|
ذبح الشاة الواحدة عن الغلام
الفتوى رقم:
334
الصنف: فتاوى
الهدي والأضاحي
ذبح الشاة
الواحدة عن الغلام
السؤال: هل يجزئ الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم
الدين، أمّا بعد:
فيجوز الاقتصار على
شاة واحدة عن الغلام عند عدم القدرة أو عدم الوجدان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما هو منقول عن ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي
صلى الله عليه وسلم
»عَقَّ
عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً
«
رواه أبو داود(١)
والنسائي، وإن كان لفظ النسائي "كبشين كبشين"(٢)
هو الأصح. فالأفضل مفاضلة الذكر عن الأنثى بشاتين، وهذا بلا نزاع كما في الأحاديث
السابقة، وهذه قاعدة الشريعة فإنّ الله فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على
النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق، فلا تخرج العقيقة عن هذه
القاعدة(٣) لكن إذا تعذر عليه فكّ الرهان
إلاّ بكبش واحد عن الغلام فإنّه يجزيه
-إن شاء الله - .
والله أعلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما
|