الخميس 26 جمادى الثانية 1433 هـ / 17 مايو 2012 م

 

 

          

 
 

 
 

ذبح الشاة الواحدة عن الغلام

 

الفتوى رقم: 334

الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي

 

ذبح الشاة الواحدة عن الغلام

 

السؤال:  هل يجزئ الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام؟

 

الجواب:  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فيجوز الاقتصار على شاة واحدة عن الغلام عند عدم القدرة أو عدم الوجدان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما هو منقول عن ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم »عَقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً « رواه أبو داود(١) والنسائي، وإن كان لفظ النسائي "كبشين كبشين"(٢) هو الأصح. فالأفضل مفاضلة الذكر عن الأنثى بشاتين، وهذا بلا نزاع كما في الأحاديث السابقة، وهذه قاعدة الشريعة فإنّ الله فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق، فلا تخرج العقيقة عن هذه القاعدة(٣) لكن إذا تعذر عليه فكّ الرهان إلاّ بكبش واحد عن الغلام فإنّه يجزيه -إن شاء الله - .

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما

 


١-  أخرجه أبو داود (2841)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وقال لكن من رواية النسائي :" كبشين كبشين" وهو الأصح.

٢-  أخرجه النسائي كتاب العقيقة كم يعق عن الجارية(4619)، انظر الإرواء للألباني (1164)

٣-  ويقوي العمل بهذه القاعدة حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  قال :" أيما امرئ مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار   يجزئ كل عضو منهما عضوا منه" رواه الترمذي رقم (1547) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2697).

 

 

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده وترجمة مواضيعه إلى لغات أخرى لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ﻫ/2004م - 1433ﻫ/2012م)