|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[م] الحقيقة: هو فعيلة من حَقَّ الشيءُ بمعنى ثبت، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة، قال الشوكاني: «وفعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل، وقد يكون معنى المفعول، فعلى التقدير الأوَّل معنى الحقيقة: الثابتة، وعلى التقدير الثاني يكون معناها: المثبتة»(٢٩- «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢١).). قال أبو النور زهير في «أصوله»: «والحقيقة إن كانت بمعنى فاعل فالتاء فيه للتأنيث؛ لأنَّ فعيلاً بمعنى فاعل، ويفرق فيه بين المذكر فيه والمؤنث بالتاء، يقال: رجل كريم وامرأة كريمة، ورجل عليم وامرأة عليمة، وإن كانت بمعنى مفعول فالتاء للنقل وليست للتأنيث؛ لأنَّه يستوي فيه المذكر والمؤنث يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل، إلاَّ إذا سمي به أو جرى مجرى الأسماء بأن استعمل بدون الموصوف مثل: النطيحة، أي: البهيمة المنطوحة، فإنه يؤتى فيه بالتاء لتكون دالة على النقل من الوصفية إلى الاسمية، والحقيقة من هذا القبيل»(٣٠- (٢/٢٤٨).). والحقيقة تنقسم إلى: شرعية وعُرفية ولغوية، ومتى أمكن حمل اللفظ على الحقيقة وجب حمله عليها، ومتى تعذَّر حمله على الحقيقة حُمل على المجاز إذا وجدت القرينة الدالة على امتناع حمله على الحقيقة، وعليه فالمجاز خلاف الأصل، ومتى وقع احتمال اللفظ لهما فإنَّ الحقيقة ترجّح عليه لأصالتها. هذا، والحقيقة لا تستلزم المجاز اتفاقًا، بينما يستلزم كلّ مجاز وجود حقيقته في شيء آخر لتفرعه عنها، وهو مذهب الجمهور.
[ في معنى «المفصَّل» ]
[م] المراد بالمفصَّل - عند المصنِّف - المفسَّر، ويكون تعريف المُجمل الذي يقابل المفصَّل أنه: «ما لا يُفهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره»(٣١- «الحدود» للباجي (٤٥، ٤٦).)، وهذا المجمل الذي عناه المصنِّف إنما هو المجمل عند السلف وهو: ما لا يكفي وحده في العمل، فلا بدَّ أن يُعرَفَ ببيان، مثل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، فإنَّ الصدقة المطهِّرة والمزكِّية تحتاج إلى بيان(٣٢- انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (١/٧٥).)، وهو ما أفصح عنه المصنِّف على متن «الإشارة» (ص ٢٢٠)، أمَّا المجمَل عند الأصوليِّين فهو: «ما له دلالة على مَعنَيين لا مزيةَ لأحدهما على الآخر»، أو هو: «ما تردَّد بين محتملين فأكثر على السواء»، فقد أورده المصنِّف في الضرب الثاني من المفصَّل، حيث قَسَّم المفصَّل إلى غير المحتمل: وهو النصُّ الذي يجب المصير إليه ولا يعدل عنه إلاَّ بناسخ أو معارض، وإلى محتمل، وقَسَّمه إلى ضربين: فجعل المجمل -عند الأصوليِّين- وهو: «الذي لا يجوز العمل بأحد احتمالاته إلاَّ بدليلٍ خارجي صحيح»، أي: لا يصار إليه إلاَّ بعد البيان في الضرب الأوَّل حيث نصَّ عليه على متن «الإشارة» (ص ١٦١) بقوله: «أن لا يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها»، وألحقه بالضرب الثاني الذي هو «الظاهر» مُبيِّنًا حكمه بأنه: «لا يجوز العدول عن معناه الظاهر إلى سائر المحتملات إلاَّ بدليلٍ أقوى منه»، فإن دلَّ دليل أقوى على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه فإنه يعدل عنه إلى المحتمل المرجوح وهذا ما يسمَّى بالمؤوَّل. قلت: النصُّ يتفق مع الظاهر في رجحان الإفادة، غير أنَّ النصَّ مانع من احتمال غيره، في حين أنَّ الظاهر لا يمنعه، وهذا القدر المشترك بينهما يسمَّى ﺑ «المُحْكَم»، ويعرف بأنه: «ما يتَّضح معناه»، أمَّا المجمل والمؤوَّل فيتَّفقان في عدم الرجحان، غير أنَّ المجمل وإن لم يكن راجحًا فهو غير مرجوح من جهة الوضع، بخلاف المؤوّل فهو مرجوح، والقدر المشترك بينهما يسمى: «المتشابه»، فالمتشابه هو: «ما لم يتَّضح معناه»، فالمحكم -إذن- نوعان: نصّ وظاهر، والمتشابه نوعان: مجمل ومؤوّل.
[م] قال القرافي(٣٣- هو أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري، الشهير بالقرافي، أحد الأعلام المشهورين في المذهب المالكي، كان حافظًا مفوهًا بارعًا في العلوم الشرعية والعقلية، له تصانيف قيمة، منها: «الذخيرة» في الفقه، و«الفروق» في القواعد الفقهية، و«شرح المحصول للرازي»، و«تنقيح الفصول وشرحه» في أصول الفقه، توفي سنة (684ﻫ). انظر ترجمته في: «الديباج المذهب» لابن فرحون (62)، «المنهل الصافي» للأتابكي (1/215)، «حسن المحاضرة» للسيوطي (1/316)، «درة الحجال» لابن القاضي (1/8)، «الفتح المبين» للمراغي (2/89)، «شجرة النور» لمخلوف (1/188)، «الفكر السامي» للحجوي (2/4/233)، «الأعلام» للزركلي (1/90)، «معجم المفسرين» للنويهض (1/28). ) -رحمه الله-: «والنَّصُّ فيه ثلاثة اصطلاحات، قيل: ما دَلَّ على معنى قطعًا لا يحتمل غيرَه قطعًا كأسماء الأعداد، وقيل: ما دَلَّ على معنى قطعًا وإن احتمل غيره كَصِيَغِ الجموع في العموم، فإنها تدلُّ على أقلِّ الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق، وقيل: ما دلَّ على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء»(٣٤- «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (٣٦).). قلت: والمثال الذي ساقه المصنِّفُ من قبيل الاصطلاح الأوّل للنصِّ، وهو العدد الذي يشمل أفراده على وجه الحصر، مثل قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فهو مانع من إرادة احتمال غيره، لكن «القرء» في الآية مجمل لتردُّده بين الحيض والطهر فهو محتاج إلى بيان، والأمر بالتربّص من قبيل الظاهر وإن ورد بالصيغة الخبرية فهي في معنى الإنشاء، والأصل في الأوامر أن تحمل على الوجوب لكونها أظهر في الوجوب من سائر محتملات الأمر، ولا يعدل عنه إلاَّ بدليل أقوى. فالآية - إذن - تضمَّنت النصَّ والظاهرَ والمجملَ.
فـصل
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• يقول الباجي -رحمه الله- في [ص ١٦٨]: «وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لإِبْلِيسَ: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢]، فَوَبَّخَهُ وَعَاقَبَهُ لَمَّا لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ بالسُّجُودِ لآدَمَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَاهُ الوُجُوبَ لَمَا عَاقَبَهُ وَلاَ وَبَّخَهُ عَلَى تَرْكِ مَا لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ». |
[م] والخصم وإن كان يعترض على هذا الدليل بخروجه عن محلِّ النِّزاع؛ لأنَّه ورد في أمر عُلِم كونه واجبًا بقرائن اتصلت به فإنَّ أهل التحقيق -بغضِّ النظر عن صحَّة هذا الاحتمال- يحتجُّون على أنَّ الأوامر تقتضي الوجوب بأنَّ تارك المأمور به عاصٍ كما أنّ فاعله مطيع بقوله تعالى:﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه: 93]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ [الكهف: 69]، وقوله تعالى: ﴿لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التحريم: ٦]، وإذا كان تارك المأمور عاصيًا استحقَّ العقاب سواء أكان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]، ولقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [الجن: ٢٣]، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقَّة مع أنَّ السواك مندوب إليه فلو كان أمره للندب لما امتنع منه(٣٥- انظر: «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني (٣٧٨).).
هذا، والمسألة اتسع الخلاف - في المعنى الحقيقي للأمر - على ما يربو عن ستة عشر قولاً، وما عليه مذهب الجمهور أنَّ الأمر على الوجوب حقيقة، وإنما يصرف إلى غيره بقرينة، وهو قول الشافعي(٣٦- هو أبو عبد الله محمَّد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي المكي، الإمام المجتهد المحدّث، الفقيه صاحب المذهب، مناقبه عديدة، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه، أشهرها: «الرسالة» في أصول الفقه، و«الأم» في الفقه، و«أحكام القرآن»، توفي سنة (204ﻫ). انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (1/42)، «التاريخ الصغير» (2/275)، «الفهرست» للنديم (263-264)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/21-24)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (2/56 - 78)، «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (1/382-397)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/163-169)، «الكامل» لابن الأثير (6/359)، «اللباب» لابن الأثير (2/175)، «البداية والنهاية» لابن كثير (1/251-254)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (1/18 - 2)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (1/5/99)، «الديباج المذهب» لابن فرحون (227-230)، «وفيات ابن قنفذ» (39)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/25/31)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي (158-159)، «شذرات الذهب» لابن العماد (2/9/11)، «الفكر السامي» للحجوي (1/2/394-45)، «تاريخ المذاهب» لأبي زهرة (436-482)، «تاريخ التراث العربي» لسزكين (2/165-176)، «كتاب الإمام الشافعي» لعبد الحليم الجندي. ) وظاهر كلام أحمد، وهو مذهب الأحناف وجمهور المالكية، ورجَّحه المصنِّف، وصحَّحه ابن الحاجب(٣٧- هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب المصري، كان بارعًا في العلوم الأصولية، وتحقيق علم العربية ومذهب مالك، له تصانيف مفيدة منها: «الجامع بين الأمهات»، و«والمختصر»، و«الكافية»، و«الشافية» في النحو والصرف، توفي سنة (646ﻫ). انظر ترجمته في: «الديباج المذهب» (189)، «البداية والنهاية» لابن كثير (13/176)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (3/248)، «بغية الوعاة» للسيوطي (323)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/234)، «معجم المؤلفين» لكحالة (2/366)، «شجرة النور» لمخلوف (1/167). )، والبيضاوي(٣٨- هو أبو الخير القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي، الفقيه الأصولي، صاحب التصانيف الكثيرة، منها: «المصباح» في أصول الدين، و«الغاية القصوى» في الفقه، و«المنهاج» في أصول الفقه، و«أنوار التنزيل» في التفسير، ولي القضاء بشيراز،وتوفي سنة (685ﻫ). انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للقاضي شهبة (2/172)، «البداية والنهاية» لابن كثير (3/309)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (1/136)، «بغية الوعاة» للسيوطي (286)، «طبقات المفسرين» للداودي (1/248)، «مرآة الجنان» لليافعي (4/220)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/392)، «الفتح المبين» للمراغي (2/91)، «الفكر السامي» للحجوي (2/4/341). )، وقال الفخر الرازي(٣٩- هو أبو عبد الله فخر الدين محمَّد بن عمر بن الحسين القرشي البكري التيمي الشافعي، المعروف بابن الخطيب، صاحب المصنفات المشهورة، منها: «التفسير»، و«المحصول»، و«المعالم» في الأصول، و«المطالب العالية»، و«نهاية العقول» في أصول الدين، توفي سنة (606ﻫ). انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» لابن السبكي (8/81)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/248)، «دول الإسلام» (2/112)، «سير أعلام النبلاء» كلاهما للذهبي (21/500)، «البداية والنهاية» لابن كثير (13/55)، «لسان الميزان» لابن حجر (4/426)، «طبقات المفسرين» للداودي (2/215)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/21). ) إنه: «الحقّ»(٤٠- «المحصول» للفخر الرازي: (1/2/66)، وانظر المسألة مثبتة على هامش «الإشارة» (166).)، غير أنهم يختلفون في دلالته على الوجوب هل هو بوضع اللغة أم بالعقل أم بالشرع ؟ والصحيح أن اقتضاء الصيغة للوجوب إنما ثبت عن طريق اللغة لا عن طريق الشرع ولا العقل؛ لأنّ إلحاق العصيان على من خالف الأمر بمجرَّد ذكر الأمر، وقد ثبت عن أهل اللغة تسمية من خالف مطلق الأمر عاصيًا؛ ولأنَّ الوعيد مستفاد من اللفظ كما يستفاد منه الاقتضاء الجازم، وإذا تقرَّر أنَّ صيغة «ﭐفعل» مقتضية للوجوب بوضع اللغة لزم حمل الأمر على الوجوب سواء كان الأمر الوارد من جهة الشرع أو من غيره إلاَّ ما خرج بقرينة أو دليل، خلافًا لمن رأى أنها تقتضي الوجوب بوضع الشرع فيقصرها على أوامر الشرع، أو تقتضي الوجوب عن طريق العقل فيقصرها على الأوامر التي يقتضي العقل أنها الوجوب دون غيرها.
|
• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ١٦٩]: «إِذَا وَرَدَتْ لَفْظَةُ «ﭐفْعَلْ» بَعْدَ الحَظْرِ اقْتَضَتِ الوُجُوبَ أَيْضًا عَلَى أَصْلِهَا، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنَا: إِنَّهَا تَقْتَضِي الإِبَاحَةَ، وَبهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ». |
[م] مسألة ورود الأمر بعد الحظر خلافية، وهي على الوجوب عند عامَّة الحنفية والمعتزلة، وهذا القول مروي عن الباقلاني(٤١- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (167).) ورجَّحه المصنِّف والفخر الرازي، وتوقّف فيه الجويني(٤٢- أبو المعالي، ضياء الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني الشافعي، الملقب بإمام الحرمين، كان فقيهًا أصوليًّا متكلِّمًا على مذهب الأشاعرة، له تصانيف كثيرة في الفقه والأصلين، منها: «الشامل»، و«الإرشاد» في أصول الدين، و«البرهان» و«الورقات» في أصول الفقه، و«نهاية المطلب» في الفقه، و«غياث الأمم» في الأحكام السلطانية، توفي سنة (478ﻫ). انظر ترجمته في: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (278)، «الكامل» لابن الأثير (10/145)، «اللباب» لابن الأثير (1/315)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (3/167)، «سير أعلام النبلاء» (18/468)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (2/8)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/123)، «طبقات الشافعية» للسبكي (5/165)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/358). )، أمَّا ما عليه أكثر الفقهاء والمتكلِّمين أنها تقتضي الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي وأحمد(٤٣- هو أبو عبد الله أحمد بن محمَّد بن حنبل الشيباني الوالي المروزي، ثمَّ البغدادي، المحدِّث الفقيه، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب المذهب الرابع في الفقه السُّنِّي، ومذهبه مُفضَّلٌ عند أصحاب الحديث، له فضائلُ ومناقبُ وخصالٌ كثيرةٌ، من كتبه: «المسند»، و«التاريخ»، و«الناسخ والمنسوخ»، و«علل الحديث»، توفي سنة (241ﻫ). انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/292-313)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (4/412-423)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1/63-65)، «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (7/80)، «البداية والنهاية» لابن كثير (10/325-343)، «مرآة الجنان» لليافعي (2/132-134)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (11/177-358)، «شذرات الذهب» لابن العماد (2/96-98). )، واختاره الآمدي(٤٤- هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمَّد بن سالم التغلبي، سيف الدين الآمدي، الفقيه الأصولي، قال سبط ابن الجوزي: «لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام»، وقال الذهبي: «وبكل قد كان السيف غاية ومعرفته بالمعقول نهاية»، من كتبه: «الإحكام في أصول الأحكام»، و«منتهى السول في الأصول» وغيرهما. توفي سنة (631ﻫ). انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (22/364)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (2/103)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (3/293)، «البداية والنهاية» لابن كثير (13/140)، «طبقات الشافعية» للسبكي (8/306)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/142). ) ورجَّحه ابن الحاجب.
هذا، ولعلَّ أقرب الأقوال إلى الصواب مذهب القائلين بأنَّ الأمر بعد الحَظْرِ يفيد رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزًا رجع إلى الجواز، وإن كان واجبًا رجع إلى الوجوب، وهذا المذهب هو المعروف عند السلف والأئمَّة، ويدلُّ عليه الاستقراء، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ [المائدة: ٢]، فرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، فرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب، قال ابن كثير(٤٥- هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، الإمام الحافظ، أخذ عن ابن عساكر والمِزِّي وابن تيمية، وبرع في علم التفسير والفقه والحديث والنحو والتاريخ، وصنّف في هذه العلوم تصنيفًا مفيدًا انتفع به الناس، ومن مصنفاته: «تفسير القرآن العظيم» و«البداية والنهاية»، و«مختصر معرفة علوم الحديث»، و«تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب»، و«طبقات الشافعية»، توفي سنة (774ﻫ). انظر ترجمته في: «الدرر الكامنة» لابن حجر (1/373)، «البدر الطالع» للشوكاني (1/153)، «شذرات الذهب» لابن العماد (6/231)، «الأعلام» للزركلي (1/317)، «معجم المؤلفين (1/373)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني (175). ) -رحمه الله-: «والصحيح الذي تثبت على السير أنه يَرُدُّ الحكمَ إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبًا ردَّه واجبًا، وإن كان مستحبًّا فمستحب أو مباحًا فمباح، ومن قال بالوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة ترد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلّها هذا الذي ذكرناه»(٤٦- «تفسير ابن كثير» (٢/٦، ٧).)، وهذا القول هو اختيار محمَّد الأمين الشنقيطي(٤٧- «أضواء البيان» للشنقيطي (٣/٢-٤)، «المذكرة الأصولية» للشنقيطي (١٩٢).) -رحمه الله-.
|
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ١٧٠] في مسألة الأمر المطلق هل يقتضي الفور ؟ ما نصّه: «…وَقَالَ أَكْثَرُ المَالِكِيِّينَ مِنَ البَغْدَادِيِّينَ إِنَّهُ يَقْتَضِي الفَوْرَ». |
[م] وهذا المذهب هو اختيار ابن قدامة وابن القيم(٤٨- هو أبو عبد الله شمس الدِّين محمَّد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية الحنبلي، الفقيه الأصولي، المفسِّر النحوي، أحد كبار العلماء، قال عنه الشوكاني: «برع في جميع العلوم، وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، وتبحَّر في معرفة مذاهب السلف»، له كتب عديدة، منها: «إعلام الموقعين»، و«زاد المعاد»، و«وشفاء العليل»، و«إغاثة اللهفان»، توفي سنة (751ﻫ). انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير (14/234)، ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (2/447)، «طبقات المفسرين» للداودي (2/93)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (4/21)، «بغية الوعاة» للسيوطي (25)، «البدر الطالع» للشوكاني (2/143)، «شذرات الذهب» لابن العماد (6/168)، «الفتح المبين» للمراغي (2/168)، «الفكر السامي» للحجوي (2/4/365). ) والفتوحي من الحنابلة، واختار المصنِّف مذهب الباقلاني وابن خويز منداد والمغاربة من المالكيين أنَّ الأمر المطلق لا يقتضي الفور، ويظهر من الروايات المختلفة في الأوامر المطلقة عن مالك(٤٩- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (174).) ‑رحمه الله‑ أنَّ دلالة الأمر ‑عنده‑ تدلُّ على مجرَّد الطلب والامتثال وهو ما قرَّره ابن العربي عنه ورجَّحه بقوله: «واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك، والصحيح ‑عندي‑ من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولا تراخ ‑كما تراه‑ وهو الحقُّ»(٥٠- «أحكام القرآن» لابن العربي (١/١٨٧).). وهذا المذهب هو اختيار الغزالي(٥١- هو أبو حامد محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الشافعي، الملقب بحجَّة الإسلام، صاحب التصانيف العديدة منها: «المستصفى»، و«المنخول» في الأصول، و«الوسيط»، و«البسيط»، و«الوجيز»، و«الخلاصة» في الفقه، توفي سنة (505ﻫ). انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للسبكي (6/191)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/216)، «دول الإسلام» (2/34)، «سير أعلام النبلاء» كلاهما للذهبي (19/322)، «مرآة الجنان» لليافعي (3/177)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/173)، «شذرات الذهب» لابن العماد (4/10)، «الأعلام للزركلي» (7/247). ) والفخر الرازي والآمدي ونسبه التلمساني لأهل التحقيق(٥٢- «مفتاح الوصول» للتلمساني (٣٨٣).)، أمَّا قياس المصنِّف الأمر على الخبر في استدلاله على أنَّ الأمر المطلق لا يقتضي الفور، فأجيب عنه بأنه قياس مع ظهور الفارق بينهما من ناحية أنَّ الخبر يحتمل الصدق والكذب والأمر لا يحتملهما؛ لأنَّه حثٌّ ووجوب واستدعاء، ولأنَّ الخبر لا يوجد إلاَّ بعد أن تَيَقَّن الحكيم أن المخبر يكون على ما أخبر فيه فلا يقع الغرر عليه بالتأخير، بخلاف الأمر فإنَّ التأخير في الفعل خطر وغرر فيجهل المأمور مباغتة الموت له قبل الامتثال، فكان إيقاعه للفعل أول الوقت أحوط له، ولأنَّ الآمر لو أراد التأخير لأَخَّر الأمر بالفعل.
هذا، ويترتَّب على القول بفورية الأمر من عدمه جملة من الآثار منها: في الحجّ، والزكاة عند استكمال شرائطهما، هل يجبان على الفور أم على التراخي ؟ ومنها: في قضاء فوائت رمضان فهل يجب على الفور، ولا يجوز فعل النوافل من الصيام حتى يقضي الواجب، أم يجوز له التأخير بلا إثم كما يجوز له فعل النوافل من الصيام ؟ ومن ذلك أيضًا وجوب الكفارة هل هي على الفور أم على التراخي ؟(٥٣- انظر: المصادر المثبتة على هامش «مفتاح الوصول» للتلمساني (٣٨١) بتحقيقنا (ط/١).).
|
• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ١٧٢]: «إِذَا نُسِخَ وُجُوبُ الأَمْرِ جَازَ أَنْ يُحْتَجَّ بهِ عَلَى الجَوَازِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنَا مِنْهُمْ القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ». |
[م] المراد بالجواز الاشتراك بين الندب والإباحة، فيبقى الفعل إمَّا مباحًا أو مندوبًا؛ لأنَّ الماهية الحاصلة بعد النسخ مركَّبة من قيدين: أحدهما زوال الحرج عن الفعل وهو المستفاد من الأمر، والثاني: زوال الحرج عن الترك وهو المستفاد من الناسخ، وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح فلا يتعيَّن أحدهما بخصوصه، وهو اختيار المجد بن تيمية(٥٤- هو أبو البركات مجد الدِّين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمَّد بن تيمية الحراني، جدُّ شيخ الإسلام ابن تيمية، فقيه حنبلي، محدِّث أصولي نحوي مفسر، له تصانيف عدة، منها: «الأحكام الكبرى»، و«المحرر» في الفقه، و«المنتقى» من أحاديث الأحكام، و«المسودة»، في أصول الفقه، التي زاد عليه ابنه عبد الحليم، وحفيده تقي الدين أحمد. توفي سنة (652ﻫ). انظر ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (2/249)، «فوات الوفيات» للكتبي (2/323)، «غاية النهاية» لابن الجزري (1/385)، «طبقات المفسرين» للداودي (1/303)، «البداية والنهاية» لابن كثير (13/185)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/257)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني (180). ) ورجَّحه الرازي وأتباعه وحكي عن الأكثر، ومذهب أبي الوليد الباجي من خلال استدلاله أنَّ الجائز أعمُّ من الوجوب لشموله للإباحة والندب والوجوب والكراهة التنزيهية، فإذا نسخ الوجوب فقد نسخ أحد أفراد عموم الجواز، وتبقى الإباحة والندب يشتركان في الجواز، أمَّا الكراهة فلا تدخل في الجواز بهذا الاعتبار؛ لأنَّ الشرع لا يأمر بالمنهي عنه.
هذا، ويذهب أبو يعلى(٥٥- هو أبو يعلى محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن الفرَّاء القاضي الحنبلي، كان من أوعية العلم في الأصول والفروع، عالم زمانه وفريد عصره، له تصانيف كثيرة في فنون شتى، منها: «العدة» في الأصول، «أحكام القرآن»، و«عيون المسائل»، و«الأحكام السطانية»، «وشرح الخرقي» وغيرها، توفي سنة (458ﻫ). انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (2/256)، «سير أعلام النبلاء» (18/89)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (1/269)، «الكامل» لابن الأثير (10/52)، «اللباب» لابن الأثير (2/413)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/94)، «مختصر طبقات الحنابلة» للنابلسي (377)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/306). ) والكلوذاني وابن عقيل من الحنابلة إلى أنَّ وجوب الأمر إذا نسخ فيبقى الاحتجاج به على الندب؛ لأنَّ المرتفع التحتُّم بالطلب فإذا زال التحتُّم بقي أصل الطلب وهو الندب، ويبقى الفعل مندوبًا إليه، وذهب الغزالي من الشافعية وابن بَرهان(٥٦- هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمَّد الوكيل الحنبلي ثمَّ الشافعي، المعروف ﺑ «ابن بَرهان»، فقيه أصولي، ولي التدريس بالنظامية، له تصانيف أصولية، منها: «البسيط»، و«الوسيط»، و«الأوسط»، و«الوجيز»، توفي سنة (518ﻫ). انظر ترجمته في: «طبقات السبكي» (3/30)، «الكامل» لابن الأثير (10/625)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1/9)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي» (19/456)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (1/279)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (1/102)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/194)، «شذرات الذهب» لابن العماد (4/62). ) من الحنابلة والحنفية إلى أنه لا يدلُّ على الندب ولا على الإباحة، وإنما يرجع إلى ما كان عليه من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم؛ لأنَّ اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تبع للوجوب، إذ لا يجوز أن يكون واجبًا لا يجوز فعله، فإذا نسخ الوجوب وسقط، سقط التابع له، وهو نظير قول الفقهاء: «إِذَا بَطَلَ الخُصُوصُ بَقِيَ العُمُومُ»(٥٧- انظر: اختلاف الأصوليين في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب أو التوقُّف في المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (173).).
وبناءً عليه يكون الخلاف معنويًّا كما يذهب إليه بعض أهل العلم كالتلمساني(٥٨- هو أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن علي الشريف الإدريسي: نسبة إلى إدريس بن عبد الله بن حسن، وهو أول من دخل المغرب، التلمساني: نسبة إلى مدينة «تلمسان» الواقعة في الغرب من القطر الجزائري، أحد علماء القرن الثامن الهجري له مؤلَّفاتٌ نافعة منها: «مفتاح الوصول إلى بناء الأصول على الفروع»، و«مثارات الغلط في الأدلة»، وله أجوبة عن مسائل فقهية وأصولية، توفى سنة (771ﻫ). [انظر ترجمته موسَّعةً على كتاب «مفتاح الوصول» -بتحقيقي- المكتبة المكية - مؤسّسة الريان ط/1 - (1419ﻫ-1998م)]. ) والهندي(٥٩- هو أبو عبد الله محمَّد بن عبد الرحيم بن محمَّد الأرموي، الملقب بصفي الدين الهندي، فقيه شافعي أصولي، ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن مصنفاته: «الفائق» في التوحيد، و«نهاية الوصول إلى علم الأصول»، توفي بدمشق سنة (715ﻫ). انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/162)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (2/227)، «البداية والنهاية» لابن كثير (14/74)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (4/14)، «مرآة الجنان» لليافعي (4/272)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (2/302)، «البدر الطالع» للشوكاني «2/187)، «شذرات الذهب» لابن العماد (6/37). ) وغيرهما؛ لأنه -على هذا الرأي الأخير- إذا كان الحكم قبل مجيء أمر الإيجاب على التحريم، فإنَّه يعود الحكم إلى ما كان عليه بعد نسخ الوجوب وهو التحريم، ومن يقول يبقى على الجواز لا يقضي بالتحريم، وتختلف الفروع حكمًا باختلاف تقرير هذا الأصل.
هذا، والذي يظهر لي في هذه المسألة وجوبُ التفريق بين العبادات والمعاملات، فإذا نُسخ الوجوبُ في العبادات فيُحمل على الندب إذا لم يرد من الشرع إبطال الفعل كلية؛ لأنه أدنى ما يكون عليه أمر العبادة والتقرُّب إلى الله تعالى، مثل نسخ وجوب صوم عاشوراء فيجوز أن يحتجَّ به على الندب، أمَّا إن كان في المعاملات فيرجع فيه إلى ما كان عليه الحكم قبل نسخ وجوب الأمر. والعلم عند الله تعالى.
|
• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ١٧٣ - ١٧٤]: «المُسَافِرُ وَالمَرِيضُ مَأْمُورَانِ بصَوْمِ رَمَضَانَ، مُخَيَّرَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ غَيْرِهِ… فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُخَاطَبٍ بصَوْمِهِ لَمَا أُثِيبَ عَلَيْهِ كَالحَائِضِ لَمَّا لَمْ تُخَاطَبْ بالصَّوْمِ لَمْ تُثَبْ عَلَيْهِ فِي حَالِ حَيْضِهَا». |
[م] المسافر والمريض يتعلَّق بهما التكليف لتوفُّر شرط العقل وفهم الخطاب فيهما، وهما من شروط التكليف العائدة على المحكوم عليه وهو: «المكلَّف»، غير أنه رُخِّصَ لهما الإفطار لمظنَّة المشقَّة الحاصلة لهما إذا صاما، فحكمهما ثابت للعذر على خلاف الدليل المعارض لهما والذي يتمثَّل في وجوب صوم رمضان عليهما، هذا عند ظنِّ المشقَّة، أمَّا مع تحقُّقها فإنَّ رخصة الإفطار تصير عزيمة في حقِّهما، فيحرم الصوم حينئذٍ، ويجب فيه الإفطار.
هذا، وإن كان المصنِّف -رحمه الله- يرى أنَّ المسافر والمريض مخيَّران بين صوم رمضان وبين صوم غيره كالنذر والقضاء وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه فيقع محقِّقًا ما نواه إن كان واجبًا؛ لأنَّه شغل الوقت بالأهمِّ ورخصته متعلِّقة بمطلق السفر وقد وجد، والأعمال بالنيات وأنَّ لكلِّ امرئ ما نوى(٦٠- «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/٣١٦).).
فالصحيح مذهب الجمهور من أنه لا يصحُّ أن يصوم رمضان عن غيره بوجه من نذر أو قضاء أو تنفل؛ لأنَّ الفِطر ما دام قد أبيح رخصةً وتخفيفًا للعذر فلا يصحُّ أن يصام عن غيره، فإن كانت فيه المشقَّة فالظاهر وجوب الإفطار، وإن كانت القدرة على الصيام ولم يرد التخفيف عن نفسه لزمه أن يأتي بالأصل وهو: صوم رمضان، وكذلك إن نوى المريض أن يصوم عن واجب آخر(٦١- «المغني» لابن قدامة (٣/١٠٢)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (١/٤٤٣).). ونية العامل لا تصحِّحُ فسادَ العمل ولو كانت صالحةً أو حسنةً.
هذا، وينبغي التفريق بين ما ثبت حكمه لعذر، وما ثبت لمانع كوجوب ترك الصوم والصلاة للحائض والنفساء، وضابط الفرق بينهما أنَّ مانع الحيض والنفاس يرفع التكليف مع إمكان اجتماعه به عقلاً ولا يجتمع معه شرعًا، بل يمنع وجوده أصلاً، بخلاف العذر فيجتمع مع المشروع كاجتماع السفر والمرض مع الصوم.
هذا، ومن سافر أو مرض في رمضان فأفطر أو حاضت المرأة فيه فأفطرت، فهل صيام هذه الأيام بعد انقضاء رمضان يعدُّ قضاءً أم أداء ؟ الخلاف في هذه المسألة خلاف في تسمية هذا الفعل والتعبير عنه، لاتِّفاقهم على أنَّ المسافرَ والمريضَ والحائضَ إذا أفطروا في نهار رمضان لمانع الحيض أو لعذر السفر والمرضِ فإنه يجب عليهم صيام تلك الأيام التي تركوها، وما ذهب إليه الجمهور من حيث تسميته قضاء لا أداء أوفق لتطابق حقيقة القضاء عليه وهو: «ما فعل بعد خروج وقته المحدَّد شرعًا مُطلقًا»، ولإجماعهم على أنَّ المسافرَ والمريض والحائضَ بعد انتفاء العذر وزوال المانع يجب في حقِّهم نيَّة القضاء، وما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ»(٦٢- أخرجه البخاري (١/٤٢١) في الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم (٤/٢٦) في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. وأبو داود (١/١٨٠) في الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، والترمذي (١/٢٣٤) في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، والنسائي (١/١٩١) في الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض، وابن ماجه (١/٢٠٧) في الطهارة باب الحائض لا تقضي الصلاة، وأحمد في مسنده (٦/٢٣١) من حديث عائشة رضي الله عنها.)، فقد ورد في الحديث تسميته بالقضاء، والآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسَلَّم فلا يُعدل عنه إلى الأداء لاشتهاره به. والعلم عند الله.
|
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ١٧٤] في هذه المسألة: «…وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ -رحمه الله- أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بالصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ شَرَائِعِ الإِيمَانِ». |
[م] وهذا القول مشهور عن أكثر الحنفية وهو قول الشافعي وأحمد، واختاره أبو حامد الإسفرائيني(٦٣- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (320).) والرازي من الشافعية والسرخسي(٦٤- هو أبو بكر محمَّد بن أبي سهل السَّرَخْسي، المعروف ﺑ «شمس الأئمة»، الفقيه الأصولي أحد أئمة الحنفية، له مصنفات، كثيرة، منها: «المبسوط» في الفقه أملاه وهو في السجن، كما أملى «شرح السير الكبير لمحمَّد بن الحسن»، وله «شرح مختصر الطحاوي»، و«أصول السرخسي» توفي سنة (483ﻫ). انظر ترجمته في: «الجواهر المضيئة» للقرشي (2/28)، «الفوائد البهية» للكنوي (158)، «تاج التراجم» لابن قُطلوبغا (52)، «معجم المؤلفين» لكحالة (3/68)، «الفتح المبين» للمراغي (1/264). ) من الحنفية، وعن الإمام أحمد رواية ثالثة مفادها: أنَّ الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر وقيل: مُكلَّفون بما سوى الجهاد، وقيل: يُكلَّف المرتدُّ دون الكافر الأصلي وفي المسألة أقوال أخرى(٦٥- انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (175).).
غير أنَّ الأصل الذي لا اختلاف فيه بين الأُمَّة أنَّ الكفَّار مخاطبون بالإيمان، أمَّا فروع الإيمان فالذي ينبغي أن يُعلَم أنَّ الكافر غير مُطالَب بفِعلها حالَ كفره؛ لأنَّه إن أدَّاها -وهو على هذه الحال- لم تقبل منه، ولم يصحّ ما يؤدِّيه من فروع الإيمان إلاَّ بعد تحصيل أصل الإيمان لقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾ [الفرقان: 23]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩]، ولقوله تعالى: ﴿مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ﴾ [إبراهيم: ١٨]، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 54].
هذا، وإذا أسلم الكافر فليس عليه قضاء ما فاته من العبادات السابقة؛ لأنَّ الإسلام يَجُبُّ ما قبلَه إلاَّ أنَّه إن بقي على الكفر فيعاقب على أمرين: أحدهما أصل الإيمان، والثاني على تركه لفروع الإيمان، ودليل ذلك ما ذكره المصنِّفُ أنَّ اللهَ أخبر عن المشركين في معرض التصديق لهم تحذيرًا من فعلهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدثر: 42-46]. ويدلُّ على معاقبته لهم على أصل الإيمان وفروعه بتضعيف العذاب عليهم في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٦٩]، وعليه فالكافر مُطالَب بفروع الإيمان على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن مع تحصيل شرط التكليف المتمثِّل في الإيمان الذي هو أصل تلك الفروع، ولا تنفعه تلك الفروع بدونه، ويدلُّ على مخاطبة الكفار بتلك الفروع عموم الآيات والأوامر الإلهية مثل قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: 6-7]، وقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97].
ويتفرَّع عن هذا الأصل مسائلُ: منها المرتدُّ إذا أسلم هل يلزمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام ردَّته، وكذلك الزكوات التي عليه هل تسقط عنه أم لا ؟ ومن ذلك استيلاء الكفار على أموال المسلمين وحرزها بدارهم هل يملكونها أم لا ؟(٦٦- «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (٩٩-١٠١).).
هذا، ويجدر التنبيه إلى أنَّ مسألة مخاطبة الكفَّار بفروع الشريعة ليست قاصرة على الإنس بل شاملة للجِنِّ -أيضًا- وهم مكلَّفون بفروع الدِّين على أرجح قولي أهل العلم، مع اتفاقهم على تكليفهم بالإيمان للإجماع على أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل بالقرآن الكريم إلى الثقلين، وقد اشتملت أوامر القرآن الكريم ونواهيه على الأصول وفروع الدِّين نحو قوله تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللهِ﴾ [الحديد: ٧]، و﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ [البقرة: ٤٣]. وقد توجَّه خطاب الله تعالى في القرآن الكريم إلى الجنسين معًا في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، وفي قوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، وقوله تعالى: ﴿لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: 13]، غير أنَّ تكليفهم قد يختلف عن تكليف الإنس للاختلاف بينهم في الحدِّ والحقيقة كما صرَّح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-(٦٧- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٤/٢٣٣)، «شرح مختصر الروضة» للطوفي (١/٢١٨) «طريق الهجرتين» لابن القيم (٣٥٠).).
|
• قال أبو الوليد -رحمه الله- في [ص 176]: «إِذَا قَالَ الصَّحَابيُّ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بكَذَا وَنَهَانَا عَنْ كَذَا وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الوُجُوبِ"». |
[م] أي: على وجوب الفعل أو وجوب الترك وهو التحريم، وهو الصحيح؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللغة ومشهود لهم بالعدالة، فإذا كانوا أهل المعرفة بأوضاع اللغة وطرق استعمالها فإنه يبعد أن يقول الصحابي: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة والاستنشاق، وأمر أن لا توصل صلاة بأخرى، أو فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، وأمر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر برجم ماعز، والغامدية، وفي النهي: نهى عن المخابرة، ونهى عن الوصال، ونهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن القراءة في الركوع والسجود وغيرها، وهو غير متيقَّن بالأمر والنهي حقيقة، ولا يعلم تمام العلم بنوع الإطلاق وطرق استعماله، ثمَّ إنَّ مثل هذه الألفاظ - من جهة أخرى - كانت تنقل إلى الصحابة رضي الله عنهم وينقلونها، ويقبلها صحابة آخرون من غير توقّف ولا تحرٍّ، فكان ذلك منهم إجماعًا سكوتيًّا.
|
• قال الباجي -رحمه الله- في بيان مسائل النهي [ص ١٨٠]: «الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْــهِ أَهْلُ السُّـنَّةِ أَنَّ الأَمْرَ بالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بأَحَدِ أَضْدَادِهِ». |
[م] الأمر يقتضي النهي عن ضدِّه وأضداد المأمور به من حيث المعنى، فإنَّ قولك: «اسكن» يقتضي النهي عن الحركة لاستحالة اجتماع الضِّدَّين، فالأمر به هو أمر بلوازمه وليس طريقه قصد الآمر، وإنما يثبت بطريق اللزوم العقلي(٦٨- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (11/675)، (20/118).).
أمَّا من جهة اللفظ فإنَّ الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضِدِّه؛ لأنَّ المعلوم أنَّ لفظ الأمر غير لفظ النهي، ثمَّ إنَّ اقتضاء النهي عن أضداد المأمور به إنما يكون وقت الامتثال.
ولَمَّا كان النهي فرعًا عن الأمر، فالأمر هو الطلب، والطلب قد يكون للفعل أو للترك، كان لكلِّ مسألة من الأوامر وِزان من النواهي على العكس، وعليه فإنَّ النهي عن الشيء أمر بضدِّه هذا إذا كان له ضدٌّ واحد، وأمَّا إن كان له أضداد فهو أمر بأحدها من جهة المعنى، وهو مذهب الجمهور؛ لأنَّ النهي يوجب عليه ترك المنهي عنه، إذ المطلوب في النهي الانتهاء، ولا يمكنه ترك المنهي عنه إلاَّ بفعل ضِدِّه، فكان فعل ضِدِّه واجبًا التزامًا لا صيغةً، عملاً بقاعدة أنَّ «الأَمْر بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِلَوَازِمِهِ»، ويترتَّب على هذا القول أنَّ الزوج إن قال لزوجته: «إن خالفت أمري فأنت طالق» ثمَّ قال لها: «لا تقومي» فقامت فإنها تطلق؛ لأنَّ النهي عن الشيء أمر بضدِّه(٦٩- انظر: «مذكرة الشنقيطي الأصولية» (٢٨).).
|
• وفي الصفحة نفسها [180] يقول الباجي -رحمه الله-: «وَالنَّهْيُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: نَهْيٌ عَلَى وَجْهِ الكَرَاهَةِ، وَنَهْيٌ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ». |
[م] ودليل هذا التقسيم أنَّ حكم الله هو: طلبه أو إذنه أو وضعه، والطلب إمَّا أن يكون للفعل أو الترك، وهو في كليهما: إمَّا أن يكون على سبيل التحتيم، وإمَّا على سبيل الترجيح، وما كان طلبًا للفعل على سبيل التحتيم فهو الإيجاب، وما كان طلبًا على سبيل الترجيح فهو الندب أو الاستحباب، وما كان طلبًا للترك على سبيل التحتيم فهو التحريم، وما كان طلبًا للترك على سبيل الترجيح فهو الكراهة(٧٠- «الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول» للمؤلف (39).).
هذا، ويجدر التنبيه إلى أنَّ المكروه الذي يقابل المندوب، يُطلق على ترك المندوب، أو على ترك كلِّ مصلحة راجحة، فإنه قد يُطلق على الحرام - أيضًا -؛ لأنَّه بغيض إلى النفوس العارفة، إذ كلُّ بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38]، وعليه فقد تطلق الكراهة على المحظور والحرام فتسمَّى بالكراهة التحريمية، وعلى التنزيه فتسمَّى بالكراهة التنزيهية كما هو معهودٌ من كلام العلماء، غير أنه إذا أطلق لفظ المكروه في اصطلاح الفقهاء انصرف إلى كراهة التنزيه، وهذا هو المكروه الذي هو قسيم المحظور، وهو: ما ترجَّح تركه من غير وعيدٍ فيه إلى أن يقوم دليلٌ يصرفه إلى التحريم(٧١- انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (١/٣٨٢)، «مذكرة الشنقيطي» (٢١).).
|
• وقول المصنِّف بعدها في الصفحة نفسها: «…النَّهْيُ إِذَا وَرَدَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلاَّ أَنْ يَقْتَرِنَ بهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى الكَرَاهَةِ». |
[م] صيغة النهي تقتضي التحريم حقيقة، ولا يحمل على غيره إلاَّ بقرينة، وبه قال جمهور أهل العلم، وعليه إجماع السلف وأهل اللسان واللغة.
وصيغة النهي تقتضي انتهاء عن المنهي عنه على الفور، وتقتضي دوام الترك، أي: تكراره، وهو الحقُّ؛ لأنَّ المنهي عنه قبيح شرعًا، والقبيح يجب اجتنابه على الفور وفي كلِّ وقت، وقياسه على الأمر فاسد للفرق؛ ذلك لأنَّ الأمر يقتضي وجود المأمور مُطلقًا، والنهي يقتضي أن لا يوجد المنهي مُطلقًا، والنفي المطلق يَعُمُّ، والوجود المطلق لا يَعُمُّ، فكلُّ ما وُجد مَرَّة فقد وجد مُطلقًا، وما انتفى مَرَّة فما انتفى مُطلقًا(٧٢- انظر تفصيل الخلاف في مسألة اقتضاء صيغة النهي للتحريم في المصادر المثبتة على هامش «الإشارة» (181).).
|
• وقوله -رحمه الله- في [ص ١٨١]: «وَالنَّهْيُ إِذَا وَرَدَ دَلَّ عَلَى فَسَادِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، وَبهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرِهِمْ». |
[م] ويضاف إلى هذه القاعدة عبارة: «إِلاَّ مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ»، وبهذا القول قال جمهور العلماء: من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر مطلقًا سواء ورد النهي في العبادات أو في المعاملات، واختاره الغزالي في «المنخول»، وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى عدم فساد المنهي، وبه قال القفال(٧٣- هو أبو بكر محمَّد بن علي بن إسماعيل، القفال الشاشي الكبير، الفقيه الشافعي، المحدِّث الأصولي اللغوي، وهو والد القاسم صاحب «التقريب»، وهو أول من صنَّف في الجدل الحسن عند الفقهاء، له «شرح الرسالة»، و«التفسير»، و«أدب القضاء»، و«محاسن الشريعة»، و«دلائل النبوة»، توفي سنة (336ﻫ). انظر ترجمته في: «طبقات الشيرازي» (112)، «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (182)، «وفيات الأعيان» (4/200)، «سير أعلام النبلاء» (16/283)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (1/226)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (1/148)، «مرآة الجنان» لليافعي (2/381)، «طبقات الشافعية» للسبكي، (3/200)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (2/4)، «طبقات المفسرين» للداودي (2/198)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/51). والجدير بالذكر أنه إذا ذكر القفال الشاشي، فالمراد صاحب الترجمة، أمَّا القفال المروزي، فهو القفال الصغير الذي كان بعد الأربعمائة، ثمَّ إنَّ الشاشي يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام، أمَّا المروزي فيتكرر في الفقهيات. [انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2/282-283)]. ) وإمام الحرمين والغزالي في «المستصفى»، وفصَّل آخرون بين العبادات والمعاملات فالنهي يقتضي فسادًا في العبادات دون المعاملات، وبه قال الباقلاني وأبو الحسين البصري(٧٤- هو أبو الحسين محمَّد بن علي بن الطيِّب البصري، أحد أئمَّة المعتزلة الأعلام، كان إمام المعتزلة في وقته، كبير الاطلاع غزير المادة، جيد العبارة، وله تصانيف في علم الأصول وغيرها، منها: «المعتمد»، و«تصفح الأدلة»، و«غرر الأدلة» و«شرح الأصول الخمسة»، وكتاب في الإمامة، سكن بغداد وتوفي بها سنة (436ﻫ). انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (3/100)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/271)، «سير أعلام النبلاء» (17/587)، «دول الإسلام» (1/258)، «ميزان الاعتدال» كلها للذهبي (3/654، 655)، «الكامل» لابن الأثير (9/527)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/53)، «لسان الميزان» لابن حجر: (5/298)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/259)، «هدية العارفين» للبغدادي (2/69). ) واختاره الفخر الرازي، غير أنَّ أصحاب هذا المذهب يختلفون في جهة الفساد هل ثبتت باللغة أم بالشرع؟ وما عليه أكثر الأصوليِّين هو اقتضاء الفساد شرعًا لا لغةً؛ لأنَّ صيغة النهي في اللغة إنما تدلُّ على مُطلق الترك على سبيل اللزوم والجزم، وأمَّا دلالة الفساد والبطلان فقدرٌ زائدٌ يفتقر إلى دليل غير اللغة.
هذا، ويمكن أن يكون النهي اقتضى الفساد مطلقًا من جهة المعنى لا من جهة اللغة والشرع لدلالة النهي على قبح المنهي عنه ومذموميتِه وحَظْرِه، وهو بهذا الاعتبار مضادٌّ للمشروعية، وقريب من القول السابق في التفريق بين العبادات والمعاملات ما ذهب إليه التلمساني في تحقيق المذهب أنَّ النهي عن الشيء إن كان لحقِّ الله تعالى يفسد المنهي عنه، وإن كان لحقِّ العبد فلا يفسد المنهي عنه، وفي المسألة أقوال أخرى(٧٥- راجع المصادر المثبتة على هامش كتاب «الإشارة» للباجي (181) و«مفتاح الوصول» للتلمساني (٤١٨).).
هذا، وقد استدلَّ المصنِّف لمذهب الجمهور بإجماع الأُمَّة من الصحابة رضي الله عنهم وغيرِهم على الاستدلال بمجرَّد النهي في القرآن أو في السُّنَّة على فساد العقد المنهي عنه كفساد عقود الرِّبا بقوله تعالى: ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨]، وعن بيع الذهب متفاضلاً بنهي النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً في حديث متفق عليه(٧٦- انظر تخريجه على هامش «الإشارة» (١٨٢).)، وعن تحريم نكاح المشركات وفساده بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وغيرها من المسائل ممَّا لا تحصى كثرة.
والمصنِّف اكتفى بذكر بعض الأدلة النقلية وفيها غُنْية، واستأنس آخرون ممَّن استدلَّ لهذا المذهب بإضافة أدلَّة عقلية تظهر من ناحيتين:
الناحية الأولى: إنه ثبت بالاستقراء التامِّ وتتبّع النصوص أنَّ الشارع لا ينهى عن شيء إلَّا لكون المفسدة متعلِّقة بالمنهي عنه، والمفسدة ضرر، والضرر يجب إزالته وإعدامه وهو مناسب له عقلاً وشرعًا.
الناحية الثانية: إنَّ الأمر يقابل النهي فإذا كان الأمر بالشيء يقتضي إيجاده وعدم تركه فالنهي عنه يقتضي تركه وعدم فعله بل اجتنابه، وإذا كان الأمر يقتضي صلاحَ المأمورِ به وجب أن يكون النهي يدلُّ على فساد المنهي عنه مطلقًا.
هذا، وإذا كان يدلُّ على هذا المذهب عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٧٧- أخرجه مسلم (١٢/١٦) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد اتفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» أخرجه البخاري (٥/٣٠١)، ومسلم (١٢/١٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.)، الشامل للمنهي عنه في العبادات والمعاملات، وللمنهي عنه لعينه ولغيره، أو لحقِّ الله وحقِّ العبد، فضلاً عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على بطلان الأفعال والعقود بنهي الشارع عنها، إلاَّ أنَّ ما يراه جمهور العلماء في النهي عن العمل لوصف مجاور ينفك عنه، غير لازم له أنه لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده بل يبقى صحيحًا مُتَّصفًا بالمشروعية ومنتجًا لآثاره غير أنه يترتَّب على فاعله الإثم كالصلاة بخاتم من ذهب للرجال، والنهي عن الوطء في الحيض، والنهي عن سوم المسلم على سوم أخيه، والخطبة على خطبة أخيه، فإنَّ جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي فلا تلازم بينهما، فمخالفة الشرع تستوجب الإثم لا تخلف ترتَّب الأثر على ذلك العمل(٧٨- انظر المصادر المثبتة على كتاب «الإشارة» للباجي (١٨٣).).
هذا، والخلاف بين العلماء في هذه المسألة ليس لفظيًّا بل تترتَّب عليه جملةٌ من الآثار نذكر منها:
أوّلاً: الناذر لصيام يوم العيد فإنه عند الجمهور يبطل نذره، ولا يصحُّ صومه إن صام ولا يسقط القضاء عنه؛ لأنَّ النهي يقتضي فساد المنهي عنه، بخلاف الحنفية فيرون أنَّ النذر صحيح بأصله دون وصفه، ويجب عليه الفطر والقضاء، فإن صام ذلك اليوم فصومه صحيح مع الإثم، فالنهي عندهم لا ينافي المشروعية وإنما يقتضي صِحَّة المنهي عنه.
ثانيًا: نكاح المُحْرِم في الحجّ فاسد بالنهي الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ»(٧٩- أخرجه مالك في «الموطأ» (١/٣٢١)، وأحمد في «مسنده» (١/٥٧، ٦٨، ٧٣)، والدارمي في «سننه» (٢/٣٨ ،١٤١)، ومسلم (٩/١٩٣)، وأبو داود (٢/٤٢١)، وابن ماجه (١/٦٣٢)، والترمذي (٣/١٩٩) والنسائي (٥/١٩٢) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.)، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافًا لمن صحّحه بناءً على التقعيد السابق.
وبقية الآثار المترتِّبة على هذا الأصل من هذا القبيل.
.. يتبع ..
١- هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن الثقفي العاصمي الجياني مولدًا، الغرناطي منشأ، كان محدِّث الأندلس والمغرب في زمانه، قال عنه ابن الخطيب: «كان خاتمة المحدِّثين، وصدور العلماء المقرئين... إليه انتهت الرياسة بالأندلس في صناعة العربية، وتجويد القرآن، ورواية الحديث». وله تصانيف كثيرة، منها: «صلة الصلة» لابن بشكوال، و«مُلاك التأويل في المتشابه اللفظ في التنزيل»، و«سبل الرشاد في فضل الجهاد» توفي بغرناطة سنة (708ﻫ).
انظر ترجمته في: «الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب (1/188)، «تذكرة الحفاظ» للذهبي (4/465)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (1/84)، «بغية الوعاة» للسيوطي (126)، «البدر الطالع» للشوكاني (1/33)، «فهرس الفهارس» للكتاني (1/454)، «معجم المؤلفين» لكحالة (1/88).
٢- انظر: «الإحاطة» لابن الخطيب (1/190).
٣- هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق المغربي القيرواني المالكي، المعروف ﺑ «حلولو» القروي، فقيه أصولي، نزل تونس، وولي قضاء طرابلس سنين، ثمَّ رجع إلى تونس واستقر بها، ثمَّ ولي مشيخة بعض المدارس، من مؤلفاته: «الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع» للسبكي، و«التوضيح شرح التنقيح» للقرافي، و«شرح مختصر خليل»، و«شرح الإشارات» للباجي. توفي سنة (898ﻫ).
انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي (2/260)، «معجم المؤلفين» لكحالة (1/134)، «شجرة النور» لمخلوف (1/259)، «الأعلام» للزركلي (1/147).
٤- اختصرت حياة الإمام الباجي من الترجمة المفصَّلة التي أعددتها له في دراستي لكتاب «الإشارة» وقد استغنيت عن ذكر مصادر ترجمته اكتفاءً بما أثبته في الأصل.
٥- نسبة إلى قبيلة «تُجِيب» العربية، بطن من بطون كندة، وكان أول رجل من هذه القبيلة نزل بأرض الأندلس مع جنود جيش الإسلام الفاتح، ثمَّ زاد نسل التجيبيين وارتفع عددهم في الأندلس، ومن ديارهم «بطليوس» وهي موطن أجداد أبي الوليد الباجي.
[انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (٤٢٩)، «معجم ما استعجم» للبكري (١/٥٦)، «نهاية الأرب» للقلقشندي (١٧٤)، «العبر» لابن خلدون (٣/٥٧٧)، «معجم قبائل العرب» لكحالة (١/١٦٦)].
٦- لقب ﺑ «الذهبي» لأنَّه اشتغل بضرب ورق الذهب للغزل، وذلك بعد رجوعه من رحلته العلمية المشرقية سنة ( ٤٣٩ﻫ).
٧- انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢١).
٨- هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. انظر ترجمته على كتاب «الإشارة» (67).
٩- (1/١٦٩).
١٠- (١٧٨).
١١- هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي، تلميذ أبي يعلى ابن الفراء، أحد علماء المذهب وأعيانه، كان فقيهًا أصوليًّا أديبًا شاعرًا، له تصانيف مفيدة، منها: «التمهيد» في الأصول، و«الهداية» في الفقه، و«التهذيب» في الفرائض، توفي سنة (510ﻫ).
انظر ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (1/116)، «الكامل» لابن الأثير (10/524)، «اللباب» لابن الأثير (3/107)، «سير أعلام النبلاء» (19/348)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (2/37)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/180)، «مرآة الجنان» لليافعي (8/41)، «شذرات الذهب» لابن العماد (4/27).
١٢- (1/٨١).
١٣- انظر: «المحصول» للرازي (١/١/٤٤٩)، و«التمهيد» للإسنوي (١٨٦)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (١/١٥٦).
١٤- هو أبو عبد الله محمَّد بن علي بن محمَّد، الشوكاني ثمَّ الصنعاني اليمني، الفقيه المحدِّث الأصولي النظار، عرف بالإمام المجتهد، له تصانيف كثيرة ومفيدة، منها: «فتح القدير» في التفسير، و«نيل الأوطار» في الحديث، و«إرشاد الفحول» في الأصول، توفي سنة (1250ﻫ).
انظر ترجمته في: «البدر الطالع» له (2/214)، «الفتح المبين» للمراغي (3/144)، «الأعلام» للزركلي (6/298)، «معجم المؤلفين» لكحالة (3/541)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني (114)، «الإمام الشوكاني، حياته وفكره» د. عبد الغني قاسم غالب الشرحيبي، و«الإمام الشوكاني مفسّرًا» محمد حسن الغماري.
١٥- «إرشاد الفحول» للشوكاني (2٤).
١٦- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (158).
١٧- هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثمّ البغدادي، المعروف بابن القاص، فقيه شافعي، تلميذ أبي العباس بن سُرَيج في طبرستان، كثير المواعظ، وشديد الخشوع والرقة، له تصانيف صغيرة الحجم كثيرة الفائدة، منها: «التلخيص»، و«المواقيت»، و«أدب القاضي»، و«المفتاح»، وغيرها، توفي ببغداد سنة (335ﻫ).
انظر ترجمته في: «طبقات الشيرازي» (111)، «طبقات الشافعية» للسبكي (3/59)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1/68)، «البداية والنهاية» لابن كثير (11/219)، «دول الإسلام» (1/209)، «سير أعلام النبلاء» كلاهما للذهبي (15/371)، «شذرات الذهب» لابن العماد (2/339).
١٨- هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق، شيخ الحنابلة في زمانه، وهو من أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلاَّل، كان يتقوَّت من النَّسْخ، ويُكثر الحج، له مصنّفات في علوم مختلفة، أشهرها: «الجامع» في الفقه، و«شرح الخرقي»، و«شرح أصول الدين»، وغيرها، توفي سنة (403ﻫ).
انتظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (7/303)، «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (2/171)، «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (625)، «المنهج الأحمد» للعليمي (2/82)، «دول الإسلام» للذهبي (17/203)، «البداية والنهاية» لابن كثير (11/349)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/166).
١٩- هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمي، فقيه حنبلي، له اطلاع على مسائل الخلاف، ولد سنة 317ﻫ، صحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلاَّل، صنّف في الأصول والفروع والفرائض، توفي سنة (371ﻫ).
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (10/461)، «المنتظم» لابن الجوزي (7/110)، «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (2/139)، «البداية والنهاية» لابن كثير (11/298)، «المنهج الأحمد» للعليمي (2/66).
٢٠- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (158).
٢١- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (176).
٢٢- هو أبو العبَّاس تقيُّ الدِّين أحمدُ بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، الإمام المحقِّق، الحافظ المجتهد، شيخ الإسلام، نادرة عصره، انتهت إليه الإمامة والرئاسة في العلم والعمل، كان سيفًا مسلولاً على المخالفين، وشجا في حلوق أهل الأهواء المبتدعين، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، له تصانيف عديدة، منها: «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»، «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، «منهاج السنة النبوية في نقد الشيعة والقدرية». توفّي بدمشق سنة (728 ﻫ).
انظر ترجمته في: «دول الإسلام» للذهبي (2/237)، «البداية والنهاية» لابن كثير (14/132، 135، 146)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (1/154)، «مرآة الجنان» لليافعي (4/277)، «طبقات المفسّرين» للداودي (1/46)، «طبقات الحفّاظ» للسيوطي (520)، «فوات الوفيات» للكتبي (1/74)، «شذرات الذهب» لابن العماد (6/80)، «الفتح المبين» للمراغي (2/134)، «الفكر السامي» للحجوي (2/4/362).
٢٣- هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني الشافعي، شيخ أهل «خراسان»، الملقب بركن الدين، كان فقيهًا أصوليًّا، له مصنفات عديدة، وآراء أصولية مشهورة، وتعليقة في أصول الدين، توفي سنة (418ﻫ).
انظر: «طبقات الشيرازي» (106)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1/28)، «اللباب» لابن الأثير (1/55)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/24)، «سير أعلام النبلاء» (17/353)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (1/248)، «طبقات الإسنوي» (1/40)، «طبقات ابن قاضي شهبة» (1/170)، «مرآة الجنان» لليافعي (3/31)، «معجم البلدان» لياقوت (1/178)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/209).
٢٤- هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغافر الفارسي النحوي، صاحب التصانيف، وإمام عصره في علوم العربية، جرت بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس، ومن أشهر مصنفاته: «الإيضاح»، «والتكملة» في النحو، و«التذكرة»، و«المقصور والممدود»، و«الحجة» في القراءات، وكتاب «الإغفال» فيما أغفله الزجاج من المعاني وغيرها من المصنفات. توفي سنة (377ﻫ).
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (7/275)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (2/80)، «معجم الأدباء» للحموي (7/232)، «الكامل» لابن الأثير (9/51)، «المنتظم» لابن الجوزي (7/138)، «دول الإسلام» للذهبي (1/377)، «بغية الوعاة» للسيوطي (216)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/88).
٢٥- انظر: المصادر المثبتة على هامش النصِّ المحقَّق من كتاب «الإشارة» (ص ١٦٠).
٢٦- هو محمَّد الأمين بن محمَّد المختار الجنكي الشنقيطي الموريتاني، الفقيه الأصولي المفسر، صاحب «أضواء البيان»، كان -رحمه الله- في مواقفه مع الحق قويًّا صلبًا في بيانه، ليّنًا سهلاً في الرجوع إلى ما ظهر إليه منه، له مؤلفات، منها: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز»، و«دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»، و«مذكرة الأصول على روضة الناظر»، و«أدب البحث والمناظرة»، وله العديد من المحاضرات ذات المواضيع المستقلة، ولد سنة 1325ﻫ، وتوفي بمكة مرجعه من الحج سنة (1393ﻫ).
انظر ترجمته مفصَّلة في محاضرة أُلقيت في موسم ثقافات الجامعة الإسلامية بالمدينة، أعدّها وألقاها تلميذه الشيخ محمَّد سالم عطية، وهي مثبتة في آخر الجزء (10) من «أضواء البيان»، وكذا ترجمة الشيخ عبد الرحمن السديس له.
٢٧- «منع جواز المجاز» للشنقيطي (ص ٨).
٢٨- «روضة الناظر» لابن قدامة (١/١٨٣).
٢٩- «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢١).
٣٠- (٢/٢٤٨).
٣١- «الحدود» للباجي (٤٥، ٤٦).
٣٢- انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (١/٧٥).
٣٣- هو أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري، الشهير بالقرافي، أحد الأعلام المشهورين في المذهب المالكي، كان حافظًا مفوهًا بارعًا في العلوم الشرعية والعقلية، له تصانيف قيمة، منها: «الذخيرة» في الفقه، و«الفروق» في القواعد الفقهية، و«شرح المحصول للرازي»، و«تنقيح الفصول وشرحه» في أصول الفقه، توفي سنة (684ﻫ).
انظر ترجمته في: «الديباج المذهب» لابن فرحون (62)، «المنهل الصافي» للأتابكي (1/215)، «حسن المحاضرة» للسيوطي (1/316)، «درة الحجال» لابن القاضي (1/8)، «الفتح المبين» للمراغي (2/89)، «شجرة النور» لمخلوف (1/188)، «الفكر السامي» للحجوي (2/4/233)، «الأعلام» للزركلي (1/90)، «معجم المفسرين» للنويهض (1/28).
٣٤- «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (٣٦).
٣٥- انظر: «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني (٣٧٨).
٣٦- هو أبو عبد الله محمَّد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي المكي، الإمام المجتهد المحدّث، الفقيه صاحب المذهب، مناقبه عديدة، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه، أشهرها: «الرسالة» في أصول الفقه، و«الأم» في الفقه، و«أحكام القرآن»، توفي سنة (204ﻫ).
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (1/42)، «التاريخ الصغير» (2/275)، «الفهرست» للنديم (263-264)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/21-24)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (2/56 - 78)، «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (1/382-397)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/163-169)، «الكامل» لابن الأثير (6/359)، «اللباب» لابن الأثير (2/175)، «البداية والنهاية» لابن كثير (1/251-254)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (1/18 - 2)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (1/5/99)، «الديباج المذهب» لابن فرحون (227-230)، «وفيات ابن قنفذ» (39)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/25/31)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي (158-159)، «شذرات الذهب» لابن العماد (2/9/11)، «الفكر السامي» للحجوي (1/2/394-45)، «تاريخ المذاهب» لأبي زهرة (436-482)، «تاريخ التراث العربي» لسزكين (2/165-176)، «كتاب الإمام الشافعي» لعبد الحليم الجندي.
٣٧- هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب المصري، كان بارعًا في العلوم الأصولية، وتحقيق علم العربية ومذهب مالك، له تصانيف مفيدة منها: «الجامع بين الأمهات»، و«والمختصر»، و«الكافية»، و«الشافية» في النحو والصرف، توفي سنة (646ﻫ).
انظر ترجمته في: «الديباج المذهب» (189)، «البداية والنهاية» لابن كثير (13/176)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (3/248)، «بغية الوعاة» للسيوطي (323)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/234)، «معجم المؤلفين» لكحالة (2/366)، «شجرة النور» لمخلوف (1/167).
٣٨- هو أبو الخير القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي، الفقيه الأصولي، صاحب التصانيف الكثيرة، منها: «المصباح» في أصول الدين، و«الغاية القصوى» في الفقه، و«المنهاج» في أصول الفقه، و«أنوار التنزيل» في التفسير، ولي القضاء بشيراز،وتوفي سنة (685ﻫ).
انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للقاضي شهبة (2/172)، «البداية والنهاية» لابن كثير (3/309)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (1/136)، «بغية الوعاة» للسيوطي (286)، «طبقات المفسرين» للداودي (1/248)، «مرآة الجنان» لليافعي (4/220)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/392)، «الفتح المبين» للمراغي (2/91)، «الفكر السامي» للحجوي (2/4/341).
٣٩- هو أبو عبد الله فخر الدين محمَّد بن عمر بن الحسين القرشي البكري التيمي الشافعي، المعروف بابن الخطيب، صاحب المصنفات المشهورة، منها: «التفسير»، و«المحصول»، و«المعالم» في الأصول، و«المطالب العالية»، و«نهاية العقول» في أصول الدين، توفي سنة (606ﻫ).
انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» لابن السبكي (8/81)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/248)، «دول الإسلام» (2/112)، «سير أعلام النبلاء» كلاهما للذهبي (21/500)، «البداية والنهاية» لابن كثير (13/55)، «لسان الميزان» لابن حجر (4/426)، «طبقات المفسرين» للداودي (2/215)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/21).
٤٠- «المحصول» للفخر الرازي: (1/2/66)، وانظر المسألة مثبتة على هامش «الإشارة» (166).
٤١- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (167).
٤٢- أبو المعالي، ضياء الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني الشافعي، الملقب بإمام الحرمين، كان فقيهًا أصوليًّا متكلِّمًا على مذهب الأشاعرة، له تصانيف كثيرة في الفقه والأصلين، منها: «الشامل»، و«الإرشاد» في أصول الدين، و«البرهان» و«الورقات» في أصول الفقه، و«نهاية المطلب» في الفقه، و«غياث الأمم» في الأحكام السلطانية، توفي سنة (478ﻫ).
انظر ترجمته في: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (278)، «الكامل» لابن الأثير (10/145)، «اللباب» لابن الأثير (1/315)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (3/167)، «سير أعلام النبلاء» (18/468)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (2/8)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/123)، «طبقات الشافعية» للسبكي (5/165)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/358).
٤٣- هو أبو عبد الله أحمد بن محمَّد بن حنبل الشيباني الوالي المروزي، ثمَّ البغدادي، المحدِّث الفقيه، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب المذهب الرابع في الفقه السُّنِّي، ومذهبه مُفضَّلٌ عند أصحاب الحديث، له فضائلُ ومناقبُ وخصالٌ كثيرةٌ، من كتبه: «المسند»، و«التاريخ»، و«الناسخ والمنسوخ»، و«علل الحديث»، توفي سنة (241ﻫ).
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/292-313)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (4/412-423)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1/63-65)، «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (7/80)، «البداية والنهاية» لابن كثير (10/325-343)، «مرآة الجنان» لليافعي (2/132-134)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (11/177-358)، «شذرات الذهب» لابن العماد (2/96-98).
٤٤- هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمَّد بن سالم التغلبي، سيف الدين الآمدي، الفقيه الأصولي، قال سبط ابن الجوزي: «لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام»، وقال الذهبي: «وبكل قد كان السيف غاية ومعرفته بالمعقول نهاية»، من كتبه: «الإحكام في أصول الأحكام»، و«منتهى السول في الأصول» وغيرهما. توفي سنة (631ﻫ).
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (22/364)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (2/103)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (3/293)، «البداية والنهاية» لابن كثير (13/140)، «طبقات الشافعية» للسبكي (8/306)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/142).
٤٥- هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، الإمام الحافظ، أخذ عن ابن عساكر والمِزِّي وابن تيمية، وبرع في علم التفسير والفقه والحديث والنحو والتاريخ، وصنّف في هذه العلوم تصنيفًا مفيدًا انتفع به الناس، ومن مصنفاته: «تفسير القرآن العظيم» و«البداية والنهاية»، و«مختصر معرفة علوم الحديث»، و«تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب»، و«طبقات الشافعية»، توفي سنة (774ﻫ).
انظر ترجمته في: «الدرر الكامنة» لابن حجر (1/373)، «البدر الطالع» للشوكاني (1/153)، «شذرات الذهب» لابن العماد (6/231)، «الأعلام» للزركلي (1/317)، «معجم المؤلفين (1/373)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني (175).
٤٦- «تفسير ابن كثير» (٢/٦، ٧).
٤٧- «أضواء البيان» للشنقيطي (٣/٢-٤)، «المذكرة الأصولية» للشنقيطي (١٩٢).
٤٨- هو أبو عبد الله شمس الدِّين محمَّد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية الحنبلي، الفقيه الأصولي، المفسِّر النحوي، أحد كبار العلماء، قال عنه الشوكاني: «برع في جميع العلوم، وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، وتبحَّر في معرفة مذاهب السلف»، له كتب عديدة، منها: «إعلام الموقعين»، و«زاد المعاد»، و«وشفاء العليل»، و«إغاثة اللهفان»، توفي سنة (751ﻫ).
انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير (14/234)، ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (2/447)، «طبقات المفسرين» للداودي (2/93)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (4/21)، «بغية الوعاة» للسيوطي (25)، «البدر الطالع» للشوكاني (2/143)، «شذرات الذهب» لابن العماد (6/168)، «الفتح المبين» للمراغي (2/168)، «الفكر السامي» للحجوي (2/4/365).
٤٩- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (174).
٥٠- «أحكام القرآن» لابن العربي (١/١٨٧).
٥١- هو أبو حامد محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الشافعي، الملقب بحجَّة الإسلام، صاحب التصانيف العديدة منها: «المستصفى»، و«المنخول» في الأصول، و«الوسيط»، و«البسيط»، و«الوجيز»، و«الخلاصة» في الفقه، توفي سنة (505ﻫ).
انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للسبكي (6/191)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/216)، «دول الإسلام» (2/34)، «سير أعلام النبلاء» كلاهما للذهبي (19/322)، «مرآة الجنان» لليافعي (3/177)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/173)، «شذرات الذهب» لابن العماد (4/10)، «الأعلام للزركلي» (7/247).
٥٢- «مفتاح الوصول» للتلمساني (٣٨٣).
٥٣- انظر: المصادر المثبتة على هامش «مفتاح الوصول» للتلمساني (٣٨١) بتحقيقنا (ط/١).
٥٤- هو أبو البركات مجد الدِّين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمَّد بن تيمية الحراني، جدُّ شيخ الإسلام ابن تيمية، فقيه حنبلي، محدِّث أصولي نحوي مفسر، له تصانيف عدة، منها: «الأحكام الكبرى»، و«المحرر» في الفقه، و«المنتقى» من أحاديث الأحكام، و«المسودة»، في أصول الفقه، التي زاد عليه ابنه عبد الحليم، وحفيده تقي الدين أحمد. توفي سنة (652ﻫ).
انظر ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (2/249)، «فوات الوفيات» للكتبي (2/323)، «غاية النهاية» لابن الجزري (1/385)، «طبقات المفسرين» للداودي (1/303)، «البداية والنهاية» لابن كثير (13/185)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/257)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني (180).
٥٥- هو أبو يعلى محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن الفرَّاء القاضي الحنبلي، كان من أوعية العلم في الأصول والفروع، عالم زمانه وفريد عصره، له تصانيف كثيرة في فنون شتى، منها: «العدة» في الأصول، «أحكام القرآن»، و«عيون المسائل»، و«الأحكام السطانية»، «وشرح الخرقي» وغيرها، توفي سنة (458ﻫ).
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (2/256)، «سير أعلام النبلاء» (18/89)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (1/269)، «الكامل» لابن الأثير (10/52)، «اللباب» لابن الأثير (2/413)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/94)، «مختصر طبقات الحنابلة» للنابلسي (377)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/306).
٥٦- هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمَّد الوكيل الحنبلي ثمَّ الشافعي، المعروف ﺑ «ابن بَرهان»، فقيه أصولي، ولي التدريس بالنظامية، له تصانيف أصولية، منها: «البسيط»، و«الوسيط»، و«الأوسط»، و«الوجيز»، توفي سنة (518ﻫ).
انظر ترجمته في: «طبقات السبكي» (3/30)، «الكامل» لابن الأثير (10/625)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1/9)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي» (19/456)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (1/279)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (1/102)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/194)، «شذرات الذهب» لابن العماد (4/62).
٥٧- انظر: اختلاف الأصوليين في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب أو التوقُّف في المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (173).
٥٨- هو أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن علي الشريف الإدريسي: نسبة إلى إدريس بن عبد الله بن حسن، وهو أول من دخل المغرب، التلمساني: نسبة إلى مدينة «تلمسان» الواقعة في الغرب من القطر الجزائري، أحد علماء القرن الثامن الهجري له مؤلَّفاتٌ نافعة منها: «مفتاح الوصول إلى بناء الأصول على الفروع»، و«مثارات الغلط في الأدلة»، وله أجوبة عن مسائل فقهية وأصولية، توفى سنة (771ﻫ).
[انظر ترجمته موسَّعةً على كتاب «مفتاح الوصول» -بتحقيقي- المكتبة المكية - مؤسّسة الريان ط/1 - (1419ﻫ-1998م)].
٥٩- هو أبو عبد الله محمَّد بن عبد الرحيم بن محمَّد الأرموي، الملقب بصفي الدين الهندي، فقيه شافعي أصولي، ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن مصنفاته: «الفائق» في التوحيد، و«نهاية الوصول إلى علم الأصول»، توفي بدمشق سنة (715ﻫ).
انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/162)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (2/227)، «البداية والنهاية» لابن كثير (14/74)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (4/14)، «مرآة الجنان» لليافعي (4/272)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (2/302)، «البدر الطالع» للشوكاني «2/187)، «شذرات الذهب» لابن العماد (6/37).
٦٠- «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/٣١٦).
٦١- «المغني» لابن قدامة (٣/١٠٢)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (١/٤٤٣).
٦٢- أخرجه البخاري (١/٤٢١) في الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم (٤/٢٦) في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. وأبو داود (١/١٨٠) في الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، والترمذي (١/٢٣٤) في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، والنسائي (١/١٩١) في الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض، وابن ماجه (١/٢٠٧) في الطهارة باب الحائض لا تقضي الصلاة، وأحمد في مسنده (٦/٢٣١) من حديث عائشة رضي الله عنها.
٦٣- انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (320).
٦٤- هو أبو بكر محمَّد بن أبي سهل السَّرَخْسي، المعروف ﺑ «شمس الأئمة»، الفقيه الأصولي أحد أئمة الحنفية، له مصنفات، كثيرة، منها: «المبسوط» في الفقه أملاه وهو في السجن، كما أملى «شرح السير الكبير لمحمَّد بن الحسن»، وله «شرح مختصر الطحاوي»، و«أصول السرخسي» توفي سنة (483ﻫ).
انظر ترجمته في: «الجواهر المضيئة» للقرشي (2/28)، «الفوائد البهية» للكنوي (158)، «تاج التراجم» لابن قُطلوبغا (52)، «معجم المؤلفين» لكحالة (3/68)، «الفتح المبين» للمراغي (1/264).
٦٥- انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (175).
٦٦- «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (٩٩-١٠١).
٦٧- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٤/٢٣٣)، «شرح مختصر الروضة» للطوفي (١/٢١٨) «طريق الهجرتين» لابن القيم (٣٥٠).
٦٨- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (11/675)، (20/118).
٦٩- انظر: «مذكرة الشنقيطي الأصولية» (٢٨).
٧٠- «الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول» للمؤلف (39).
٧١- انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (١/٣٨٢)، «مذكرة الشنقيطي» (٢١).
٧٢- انظر تفصيل الخلاف في مسألة اقتضاء صيغة النهي للتحريم في المصادر المثبتة على هامش «الإشارة» (181).
٧٣- هو أبو بكر محمَّد بن علي بن إسماعيل، القفال الشاشي الكبير، الفقيه الشافعي، المحدِّث الأصولي اللغوي، وهو والد القاسم صاحب «التقريب»، وهو أول من صنَّف في الجدل الحسن عند الفقهاء، له «شرح الرسالة»، و«التفسير»، و«أدب القضاء»، و«محاسن الشريعة»، و«دلائل النبوة»، توفي سنة (336ﻫ).
انظر ترجمته في: «طبقات الشيرازي» (112)، «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (182)، «وفيات الأعيان» (4/200)، «سير أعلام النبلاء» (16/283)، «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (1/226)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (1/148)، «مرآة الجنان» لليافعي (2/381)، «طبقات الشافعية» للسبكي، (3/200)، «طبقات الشافعية» للإسنوي (2/4)، «طبقات المفسرين» للداودي (2/198)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/51).
والجدير بالذكر أنه إذا ذكر القفال الشاشي، فالمراد صاحب الترجمة، أمَّا القفال المروزي، فهو القفال الصغير الذي كان بعد الأربعمائة، ثمَّ إنَّ الشاشي يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام، أمَّا المروزي فيتكرر في الفقهيات. [انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2/282-283)].
٧٤- هو أبو الحسين محمَّد بن علي بن الطيِّب البصري، أحد أئمَّة المعتزلة الأعلام، كان إمام المعتزلة في وقته، كبير الاطلاع غزير المادة، جيد العبارة، وله تصانيف في علم الأصول وغيرها، منها: «المعتمد»، و«تصفح الأدلة»، و«غرر الأدلة» و«شرح الأصول الخمسة»، وكتاب في الإمامة، سكن بغداد وتوفي بها سنة (436ﻫ).
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (3/100)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (4/271)، «سير أعلام النبلاء» (17/587)، «دول الإسلام» (1/258)، «ميزان الاعتدال» كلها للذهبي (3/654، 655)، «الكامل» لابن الأثير (9/527)، «البداية والنهاية» لابن كثير (12/53)، «لسان الميزان» لابن حجر: (5/298)، «شذرات الذهب» لابن العماد (3/259)، «هدية العارفين» للبغدادي (2/69).
٧٥- راجع المصادر المثبتة على هامش كتاب «الإشارة» للباجي (181) و«مفتاح الوصول» للتلمساني (٤١٨).
٧٦- انظر تخريجه على هامش «الإشارة» (١٨٢).
٧٧- أخرجه مسلم (١٢/١٦) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد اتفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» أخرجه البخاري (٥/٣٠١)، ومسلم (١٢/١٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.
٧٨- انظر المصادر المثبتة على كتاب «الإشارة» للباجي (١٨٣).
٧٩- أخرجه مالك في «الموطأ» (١/٣٢١)، وأحمد في «مسنده» (١/٥٧، ٦٨، ٧٣)، والدارمي في «سننه» (٢/٣٨ ،١٤١)، ومسلم (٩/١٩٣)، وأبو داود (٢/٤٢١)، وابن ماجه (١/٦٣٢)، والترمذي (٣/١٩٩) والنسائي (٥/١٩٢) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.
|
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :. .: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :. .: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده وترجمة مواضيعه إلى لغات أخرى لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :. جميع الحقوق محفوظة (1424ﻫ/2004م - 1433ﻫ/2012م) |