١-
هو أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي،
الإمام القدوة، كان مخضرمًا أدرك الجاهلية
والإسلام، ولم ير النبيَّ صلى الله عليه
وآله وسلم، وكان رأسًا في العلم والعمل،
وهو معدود من كبار التابعين، ومن أعيان
ابن مسعود رضي الله عنه،
ومن كبار أهل الكوفة توفي
سنة (75ﻫ).
[انظر ترجمته في: «الطبقات
الكبرى» لابن سعد (6/70)، «التاريخ
الكبير» للبخاري (1/449)، «المعارف» لابن
قتيبة (432)، «الجرح والتعديل» لابن أبي
حاتم (2/291)، «طبقات الفقهاء» للشيرازي
(79)، «الاستيعاب» لابن عبد البر(1/92)،
«أسد الغابة» لابن الأثير (1/88)،
«البداية والنهاية» لابن كثير (9/12)،
«سير أعلام النبلاء» للذهبي (1/55)،
«الإصابة» لابن حجر (1/106)، «طبقات
الحفاظ» للسيوطي (22)، «شذرات الذهب» لابن
العماد (1/82)].
٢-
هي بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي
بكر رضي الله عنهما، كانت مولاة لقوم من
الأنصار فكاتبوها، ثمّ باعوها من عائشة
رضي الله عنه فأعتقتها
تحت زوج لها يسمى مغيثًا، فخيَّرها
النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فاختارت
فِراقه وكان يُحبُّها، وقصتها مشهورة في
الصحيحين، وفي شأنها ورد حديث: «إِنَّمَا
الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.
[انظر ترجمتَها في:
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/256)،
«المستدرك» للحاكم (4/71)، «الاستيعاب»
لابن عبد البر (4/1795)، «أسد الغابة»
لابن الأثير (5/409)، «سير أعلام» النبلاء
للذهبي (2/297)، «الإصابة» لابن حجر
(4/251)، «أعلام النساء» لكحالة (1/129)].
٣-
أخرجه البخاري (12/40)،
وأبو داود (2/672)، والترمذي (3/461)،
والنسائي (6/163)، وابن ماجه (1/670)،
وأحمد في «مسنده» (6/42، 170، 175، 186)،
والدارمي في «سننه» (2/169)، والبيهقي في
«السنن الكبرى» (7/223)، والطحاوي في «شرح
معاني الآثار» (3/82) من رواية الأسود عن
عائشة رضي الله عنها.
٤-
هو أبو محمَّد القاسم بن محمَّد بن أبي
بكر الصديق القرشي التيمي البكري المدني،
الإمام الحافظ الحُجَّة من سادات
التابعين، وأحد الفقهاء السبعة، وأفضل أهل
زمانه علمًا وأدبًا وفقهًا، وله مناقب
وجملة من
الأحاديث توفي سنة (107ﻫ).
[انظر ترجمته في: «الطبقات
الكبرى» لابن سعد (5/187)، «التاريخ
الكبير» للبخاري (7/157)، «الجرح
والتعديل» لابن أبي حاتم (7/118)، «وفيات
الأعيان» لابن خلكان (4/59)، «البداية
والنهاية» لابن كثير (9/250)، «سير أعلام
النبلاء» للذهبي (5/53)، «طبقات الحفاظ»
للسيوطي (44)، «شذرات الذهب» لابن العماد
(1/135)].
٥-
هو أبو عبد الله عروة بن
الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني،
من أجلِّ علماء التابعين، وأحد الفقهاء
السبعة، كان ثِقةً فقيهًا عالِمًا ثَبْتًا
حُجَّةً كثيرَ الحديث، عالِمًا
بالسِّيَرِ، توفي سنة (94ﻫ).
[انظر ترجمته في «الطبقات
الكبرى» لابن سعد (5/178)، «التاريخ
الكبير» للبخاري (7/31)، «الجرح والتعديل»
لابن أبي حاتم (6/395)، «طبقات الفقهاء»
للشيرازي (58)، «وفيات الأعيان» لابن
خلكان (3/255)، «البداية والنهاية» لابن
كثير (6/101)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي
(4/421)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي (29)، «شذرات
الذهب» لابن العماد (1/103)].
٦-
أمَّا رواية ابن القاسم عن
عائشة رضي الله عنها فقد أخرجها مسلم
(10/146)، وأبو داود (2/672)، والنسائي
(6/165)، وابن ماجه (1/670)، وأحمد
(6/180)، والدارمي (2/169)، والبيهقي
(7/220)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»
(3/82).
وأمَّا رواية عروة فقد
أخرجها مسلم (10/147)، وأبو داود (2/672)،
والترمذي (3/461)، والنسائي (6/164)،
والدارقطني (3/22)، والبيهقي (7/221)،
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/82).
٧-
«إحكام الفصول» (750)،
«المنهاج» كلاهما للباجي (230)، «المستصفى»
للغزالي (2/398).
٨-
أخرجه البخاري (12/40)،
وأبو داود (2/672)، والترمذي (3/461)،
والنسائي (6/163)، وابن ماجه (1/670)،
وأحمد (6/43، 170)، والدارمي (2/169)،
والبيهقي (7/223)، والطحاوي في «شرح معاني
الآثار» (3/82).
٩-
جعل الإمام البخاري لفظ «كان حرًّا» من
قول الأسود لا من كلام عائشة رضي الله
عنها وتعقَّبه
بقوله: «قول
الأسود منقطع»، وقول ابن عباس رضي الله
عنهما: «رأيته عبدًا» أصحّ. [«صحيح
البخاري» (12/41)].
[انظر هذا الاختلاف بين
نقل أهل المدينة وأهل العراق في «شرح
السُّنَّة» للبغوي (9/110)، «فتح الباري»
لابن حجر (9/407)].
١٠-
انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش
«الإشارة» (340).
١١-
مذهب الجمهور أنه لا فرق بين الرجال
والنساء في وجوب القتل عند حدوث
الرِّدَّة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد،
وهو مرويٌّ عن أبي بكر وعلي، وبه قال
الزهري والنخعي ومكحول وغيرُهم، وذهب أبو
حنيفة وأصحابُه إلى أنّ المرتدّة لا تقتل
بل تجبر على الإسلام بالحبس والضرب، وذهب
رأي ثالث إلى أنها تسترق
ولا تقتل.
[انظر تفصيل هذه المسألة
في: «التفريع» لابن الجلاب (2/231)،
«المهذب» للشيرازي (2/223)، «بداية
المجتهد» لابن رشد (2/459)، «المغني» لابن
قدامة (8/123)، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي
(3/530)، «تبيين الحقائق» للزيلعي
(3/284)، «الاختيار» لابن مودود (4/149)،
«القوانين الفقهية» لابن جزي (350)، «مغني
المحتاج» للشربيني (4/139)].
١٢-
تقدم تخريجه، انظر: (ص 145).
١٣-
أخرجه البخاري في «الجهاد» (6/148) باب
قتل الصبيان في الحرب، باب قتل النساء في
الحرب، ومسلم في «الجهاد والسير» (12/48)
باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب،
وأبو داود في «الجهاد» (3/121) باب في قتل
النساء، والترمذي في «السير» (4/136) باب
ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان،
وابن ماجه في «الجهاد» (2/947) باب الغارة
والبيات وقتل النساء والصبيان من حديث ابن
عمر رضي الله عنهما.
١٤-
قال النووي في «شرح مسلم» (12/48): «أجمع
العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن
قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون».
١٥-
«إحكام الفصول» (751)، «المنهاج» كلاهما
للباجي (230).
١٦-
تقدم تخريجه، انظر: (ص 456).
١٧-
تقدم تخريجه، انظر: (ص 456).
١٨-
إذا ورد اللفظ العامُّ ابتداءً على سببٍ
فإن كان مُستقِلًّا بنفسه فإنَّ العبرة
فيه -عند جمهور الأصوليِّين- بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب، وعليه أكثرُ المالكية،
أمَّا إذا لم يستقلَّ بنفسه فلا خلاف بين
أهل العلم في تبعية الجواب غير المستقِلِّ
للسؤال أو الحادثة في عمومه اتفاقًا،
وأمَّا في الاعتبار في خصوصه فقيل: إنه لا
نزاع في ذلك، والصحيح أنه محلُّ خلافٍ بين
الأصوليِّين، ويتبع السؤال في خصوصه في
أحد قولي العلماء، وهو المختار عند
الجمهور، وفي هذه المسألة آراء أخرى، وقد
تقدَّمت هذه المسألة. [انظر: (ص 145)].
١٩-
«مفتاح الوصول» للتلمساني (642).
٢٠-
ما عليه جمهور الصحابة والتابعين جواز
قضاء الفوائت المكتوبة في أوقات النهي وهو
مذهب مالك والشافعي وأحمد واستدلُّوا بما
ذكره المصنِّف وبحديث: «إِنَّمَا
التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ عَلَى مَنْ
لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ
وَقْتِ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
فَلْيُصَلِّ حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا».
[أخرجه مسلم في «المساجد» (5/186) باب
قضاء الفائتة واستحباب تعجيله من حديث أبي
قتادة رضي الله عنه]، وهذا بخلاف ما عليه
أهل الرأي والأحناف، فلا يجوز قضاء
الفائتة عندهم في أوقات النهي للحديث الذي
أورده المصنِّف، كما احتجُّوا بأنَّ
النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم «لَـمَّا
نَامَ
عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ
الشَّمْسُ أَخَّرَهَا حَتَّى ابْيَضَّتْ».
[أخرجه البخاري في «التيمم» (1/447) باب
الصعيد الطيب، ومسلم في «المساجد» (5/190)
باب قضاء الفائتة من حديث عمران بن حصين
رضي الله عنه]. وكذلك استدلُّوا بجُملةٍ
من الآثار، والصحيح في ذلك قضاءُ الفوائت
في أوقات النهي وغيرِها لما تقدَّم من
الأحاديث الدالَّة على الأمر بالصلاة حين
ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء
لأوقات النهي، أمَّا تأخير النبيِّ صلى
الله عليه وآله وسلم الصلاةَ
حتى ابيضَّتِ الشمسُ فجوابه: أنه أيقظهم
حَرُّ الشمس
من جهة، وقد عَلَّل النبيُّ صلى الله عليه
وآله وسلم بأنَّ
المانع من الصلاة في الحال أنه مكان حضره
الشيطانُ، فجعل
المانعَ من الصلاة المكانَ لا الزمان،
أمَّا النهيُّ فمخصوصٌ في الوقتين
الآخرين، وبعصر يومه، ويلحق محلّ النِّزاع
على المخصوص، أمَّا الآثار الواردة فغاية
ما تدلُّ عليه جوازُ التأخير لا تحريمُ
الفعل. [انظر: «المدونة» لابن القاسم
(1/130)، «الأم» للشافعي (1/148)،
«الكافي» لابن عبد البر (53)، «المبسوط»
للسرخسي (1/150)، «الإشراف» للقاضي عبد
الوهاب (286)، «المغني» لابن قدامة
(2/107)].
وكذلك يُشرع قضاءُ السُّنن
الرواتبِ إذا فات وقتها في الأوقات المنهي
عنها في أصحِّ أقوال العلماء، وهو مروي عن
ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مذهب الشافعي
وأحمد خلافًا لمذهب مالك والأحناف. [انظر:
«الكافي» لابن عبد البر (53)، المهذب
للشيرازي (1/99)، «بداية المجتهد» لابن
رشد (1/103)، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي
(1/314)، «المغني» لابن قدامة (2/117)،
«المجموع» للنووي (4/168)، «فتح الباري»
لابن حجر (2/59)].
٢١-
متفق عليه، تقدم تخريجه، انظر: (ص 284).
٢٢-
متفق عليه، تقدم تخريجه، انظر:
(ص 466).
٢٣-
«إحكام الفصول» (751)، «المنهاج» كلاهما
للباجي (231).
٢٤-
انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش
«الإشارة» (ص 341).
٢٥-
هو أبو بكرة نُفَيع بن الحارث، وقيل:
نُفيع بن مَسروح الثقفي الطائفي، تدلَّى
في حصار الطائف بِبَكرة فاشتهر بأبي بكرة،
وكان من فضلاء الصحابة، وسكن البصرة وأنجب
أولادًا لهم شهرة، وروى عن النبيِّ صلى
الله عليه وآله وسلم، وروى عنه أولادُه،
وتوفي سنة (51ﻫ).
[انظر ترجمته في: «طبقات
ابن سعد» (7/15)، «المعارف» لابن قتيبة
(288)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم
(8/489)، «الاستيعاب» لابن عبد البر
(4/1614)، «أسد الغابة» لابن الأثير
(5/151)، «الكامل» لابن الأثير (3/489)،
«البداية والنهاية» لابن كثير (8/57)،
«الإصابة» لابن حجر
(3/571)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي
(3/5)، «شذرات الذهب» لابن العماد
(1/58)].
٢٦-
وَلاَ تَعُدْ: من العود، أي: لا تفعل مثل
ما فعلت ثانيًا، وروي: «لاَ تَعْدُ» من
العدو، أي: لا تسرع المشي إلى الصلاة،
واصبر حتى تصل إلى الصفِّ، ثمَّ اشرع في
الصلاة، وقيل: «لا تُعِدْ» من الإعادة،
أي: لا تُعِدِ الصلاةَ التي صلَّيتها،
وحكى النووي الأقوال الثلاثة وقال: الأنسب
لا تعد إلى الإحرام خلف الصفِّ، والأجمع
ما قال العسقلاني: ضبطناه في جميع
الروايات بفتح أوله وضمِّ العين من العود
أي: لا تَعُدْ إلى ما صنعت من السعي
الشديد، ثمَّ من الركوع دون الصفِّ، ثمَّ
من المشي إلى الصف. [انظر: «مرقاة
المفاتيح» للقاري (3/184)]، قال الألباني
في «السلسلة الصحيحة» (1/64) رقم (230)
-بعد تحقيق مفصّل-: «ويتلخَّص ممَّا
تقدَّم أنَّ النهيَ لا يشمل الاعتداد
بالركعة ولا الركوع دون الصفِّ، وإنما هو
خاصٌّ بالإسراع لمنافاته للسكينة والوقار
-كما تقدَّم التصريحُ بذلك من حديث أبي
هريرة- وبهذا فسَّره الإمام الشافعي رحمه
الله تعالى: «قوله: لا تعد يشبه قولَه: لا
تأتوا الصلاةَ تسعون»، ذكره البيهقي في
«سننه»: (2/90)].
٢٧-
أخرجه البخاري في «الأذان» (2/190) باب
يقدم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا
اثنين، ومسلم في «صلاة المسافرين» (6/44)
باب صلاة النبيِّ صلى الله عليه وآله
وسلم ودعائه
بالليل، وأبو داود في
«الصلاة» (1/407) باب
الرجلين يؤم أحدُهما صاحبَه كيف يقومان،
والترمذي في «الصلاة» (1/451) باب ما جاء
في الرجل يصلي ومعه رجلٌ، والنسائي في
«الإمامة» (2/86) باب موقف الإمام إذا كان
معه صبي وامرأة من حديث ابن عباس رضي الله
عنهما.
٢٨-
أخرجه البخاري في «الأذان» (2/190)، باب
يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، ومسلم
في «صلاة المسافرين» (6/44)، باب صلاة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعائه
بالليل، وأبو داود في «الصلاة»
(1/407)، باب الرجلين يؤم
أحدهما صاحبه كيف يقومان، والترمذي في
«الصلاة» (1/451)، باب ما جاء في الرجل
يصلي ومعه رجل، والنسائي في «الإمامة»
(2/86)، باب موقف الإمام إذا كان معه صبي
وامرأة من حديث ابن عباس رضي الله عنها.
٢٩-
وعند الحنابلة أنَّ مَن ركع دون الصفِّ
ثمَّ دخل فيه لا يخلو من ثلاثة أحوال
ذكرها ابن قدامة في «المغني» (2/234)،
قال:
«إمَّا أن يصلي ركعةً
كاملةً فلا تصح صلاته لقول النبيِّ صلى
الله عليه وآله وسلم: «لاَ صَلاَةَ
لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ»، والثاني: أن
يدب راكعًا حتى يدخلَ في الصفِّ قبل رفع
الإمام رأسه من الركوع، أو يأتي آخَرُ
فيقف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من
الركوع، فإنَّ صلاته تصحٌّ؛ لأنه أدرك مع
الإمام في الصفِّ ما يدرك به الركعة…
والحال الثالث: إذا رفع رأسه من الركوع،
ثمَّ دخل في الصفِّ، أو جاء آخر فوقف معه
قبل إتمام الركعة، فمتى كان جاهلًا بتحريم
ذلك صَحَّت صلاتُه، وإن علم لم تصحَّ،
وروى أبو داود عن أحمد: أنه يصحُّ ولم
يفرق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأصحاب
الرأي؛ لأنَّ أبا بكرة فعل ذلك، وفَعَله
من ذكرنا من الصحابة».
قلت: والرأي الأخير للإمام
أحمد ذكره أبو داود في «مسائل الإمام
أحمد» (ص 35)، قال: سمعت أحمد عن رجلٍ
رَكَعَ دون الصفِّ ثمَّ مشى حتى دخل في
الصفِّ، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى
الصفّ ؟
قال تجزيه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده
أعاد الصلاة»، قال أحمد شاكر في «سنن
الترمذي» (1/451): «والذي قال أحمد هو
الجواب الراجح والجمع الصحيح بين حديث
وابصة وبين حديث أبي بكرة».
٣٠-
هو أبو سالم وَابِصَة بن مَعْبَد بن عتبة
بن مالك الأسدي، وفد على النبيِّ صلى الله
عليه وآله وسلم سنة
تسع وروى عنه وعن ابن مسعود.
[انظر ترجمته في:
«الاستيعاب» لابن عبد البر (4/1563)، «أسد
الغابة» لابن الأثير (5/76)، «الإصابة»
(3/626)، «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر
(11/100)].
٣١-
أخرجه أبو داود في
«الصلاة»
(1/439) باب الرجل يصلي وحده خلفَ الصف،
والترمذي في «الصلاة» (1/445) باب ما جاء
في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجه في
«إقامة الصلاة» (1/321) باب صلاة الرجل
خلف الصف وحده من حديث وابصة بن معبد رضي
الله عنه، والحديث صححَّه الألباني في
«صحيح سنن أبي داود» برقم: (682).
٣٢-
«إحكام الفصول» (452)، «المنهاج» كلاهما
للباجي (231).
٣٣-
انظر: «المستصفى» للغزالي (2/397)،
«الإحكام» للآمدي (3/279)، «شرح الكوكب
المنير» للفتوحي (4/707)، والمصادر
الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة»
(341).
٣٤-
وعدم نقض الوضوء من الضحك، هو مذهب جمهور
العلماء؛ لأنَّ الوجوب من الشارع ولم
ينصَّ الشارع في إيجاب الوضوء من الضحك
ولا يلحقه شيءٌ بالقياس، وما استدلّ به
الأحناف والهادوية وأصحاب الرأي من
الأحاديث في نقض الوضوء به فهي أسانيد
ضعاف لا يثبت منها شيء. [انظر: «بداية
المجتهد» لابن رشد (1/40)، «المغني» لابن
قدامة (1/177)، «بدائع الصنائع» للكاساني
(1/48)، «المجموع» للنووي (2/60)، «شرح
فتح القدير» لابن الهمام (1/52)، «السيل
الجرار» للشوكاني (1/100)].
٣٥-
تقدم تخريجه، انظر: (ص 443).
٣٦-
أخرجه الدارقطني في «الطهارة» (1/169) باب
أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، وابن
الجوزي في «التحقيق» (1/195)، وفي «العلل»
له (1/369)، من حديث أبي مليح بن أسامة عن
أبيه رضي الله عنه، والحديث ضعيف الإسناد.
[انظر: «نصب الراية» للزيلعي (1/49)،
«الدراية» لابن حجر (1/36)، «طريق الرشد»
للشيخ عبد اللطيف (1/36)].
قال النووي في «المجموع»
(2/61): «وأمَّا ما نقلوه عن أبي العالية
ورفقته، وعن عمران وغير ذلك ممَّا رووه
فكلّها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث،
قالوا: ولم يصحَّ في هذه المسألة حديث،
وقد بيَّن البيهقي وغيرُه وجوه ضعفها
بيانًا شافيًا».
٣٧-
«إحكام الفصول» (753)، «المنهاج» كلاهما
للباجي (232).