في حكم نزع النقاب للمصلحة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 9 شوال 1445 هـ الموافق لـ 18 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١١٩٢

الصنف: فتاوى اللباس

في حكم نزع النقاب للمصلحة

السؤال:

أنا أختٌ مطلَّقةٌ ولي ولدٌ، وأنا عاملةٌ: أستاذةُ مدرسةٍ ابتدائيَّةٍ، وأرتدي النقابَ مِنْ باب الاستحباب وليس الوجوب؛ وعندما أَدْخلُ المدرسةَ أرفعه لأنه ممنوعٌ، ولأنَّنا مُلْزَماتٌ باستقبال أولياء الأمور وحضورِ الندوات مع الرجال؛ لذا أريد أَنْ أنزعه مِنْ هذا الباب، ومِنْ بابٍ آخَرَ: لأنَّ العُرْف ـ عندنا ـ أنَّ كُلَّ مُنْتقِبةٍ فهي متزوِّجةٌ؛ فهل أنا آثمةٌ إِنْ نزعتُه؟ بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فبِغَضِّ النظر عن عمل المرأة المُبيَّنِ حكمُه في الفتوى رقم: (٢٧٠) الموسومة ﺑ: «في حكم خروج المرأة للعمل عند مقتضى الحاجة»، فإنَّ حكم النقاب مبنيٌّ على الأفضليَّة جمعًا بين الأحاديث الواردة فيه، القاضيةِ بأفضليَّته واستحبابه مِنْ باب كمالِ هيئة المرأة، وهو ـ عندي ـ أصحُّ قولَيِ العلماء.

وعليه، فالمرأة إذا انتقَبَتْ ـ بهذا الوجه ـ طاعةً لله فلا تنزعه لغرض الزواج أو نحوِ ذلك؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٣[محمَّد]؛ فاللهُ تعالى يجازي عَبْدَه المُحْسِن بالنيَّة المُخْلِصة الصادقة، وييسِّر له أَمْرَه فيما يرغب فيه، أمَّا مع محارمها أو الأولاد الصغار المميِّزين فلا بأسَ إِنْ وضعَتْ نِقابَها، وأمَّا في الأحوال الأخرى فيبقى الاستحبابُ قائمًا في حقِّها، ولا ينبغي ـ والحالُ هذه ـ أَنْ تُبْطِل عملَها إلَّا عند الحاجة أو الاضطرار وإِنْ لم يترتَّبْ عليها إثمٌ؛ فالْتزامُ المواصلة في الخير خيرٌ لها، واللهُ تعالى يعوِّضها خيرًا، واللهُ لا يُضيعُ أجرَ المحسنين المُصْلِحين.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٧ مِنَ المحرَّم ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ سـبتـمـبر ٢٠١٧م