في حكم متابعة الإمام في الزيادة المطلقة في الصلاة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م

هل يمكن توضيح قولِكم في الفتوى رقم (٥٠١): «أو كالإمام الذي ألغى ركعةً وقام إلى الخامسة فإنَّ على المأموم انتظارَه جالسًا وهو في صلاته، ثمَّ يأتي بالتَّحية معه ويُسلِّم عَقِبَهُ». وهل يجب ...  للمزيد

الفتوى رقم:١٢٥٣

الصنف: فتاوى الصلاة

في حكم متابعة الإمام في الزيادة المطلقة في الصلاة

السؤال:

هل يمكن توضيح قولِكم في الفتوى رقم (٥٠١): «أو كالإمام الذي ألغى ركعةً وقام إلى الخامسة فإنَّ على المأموم انتظارَه جالسًا وهو في صلاته، ثمَّ يأتي بالتَّحية معه ويُسلِّم عَقِبَهُ»(١). وهل يجب على المأمومين متابعةُ الإمام والقيامُ معه إلى الخامسة إذا كانوا يجهلون سببَ الإلغاء؟

أحسن الله إليكم ونفع بكم.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يضرُّ الجهلُ بسبب إلغاء الإمام ركعةً وقيامه إلى الخامسة، فالمهمُّ ـ في ذلك ـ أن تتيقَّن أنَّ قيامَ الإمام كان للخامسة(٢)، ويُسبَّح له قَصْدَ التَّنبيه والرُّجوع، فَإِنْ أصرَّ على إتمام ركعته ولم يَعُد إلى الجلوس، فالواجب أن يبقى المأمومُ جالسًا ينتظر إمامَه إلى أن يُتِمَّ ركعتَه، فإذا شرع الإمامُ في التحية فإنَّ المأمومَ يأتي بها معه ويسلِّم بعده، ثمَّ يسجد معه المأمومُ سجودَ السَّهو.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٢ﻫ
المُوافـــق ﻟ: ٠٥ جــانــــفي ٢٠٢١م



(١) الفتوى بعنوان: «في حكم متابعة الإمام في قنوت الصبح».

(٢) قال النووي ـ رحمه الله ـ في «المجموع» (٤/ ١٤٥): «لَوْ قَامَ ـ أي: الإمام ـ إلَى رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ حَمْلًا لَهُ عَلَى أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ الْحَالُ هُنَاكَ لَمْ تَجُزْ مُتَابَعَتُهُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ يَقِينًا».