- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ١٣٣
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج
الرقص في الزفاف
السؤال:
ما هو حكمُ رقصِ النساء بينهنَّ في الزفاف؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ الرقص إن كان فطريًّا بتحريكِ الرأس واليدين والتلويحِ بهما على وَقْعِ غناءٍ مُباحٍ نَزيهٍ، خالٍ مِن التشبُّه بصفةِ الرقص المستورَد، وبعيدًا عن الرجال، مِن غيرِ أن يتجاوز صوتُ المرأةِ مكانَها، ومَصونٍ مِن إثارةِ النفس وتحريكِها وجَلْبِ دواعيها الشهوانية؛ فلا أرى ـ والحالُ هذه ـ مانعًا منه، بل يدخل في إعلان الزواج المأمورِ به شرعًا، أمَّا إن احتوى الرقصُ على هَزٍّ للخصور والأرداف بتقليدِ الرقص العصريِّ، فضلًا عن كشفِ المرأة لِما هي مأمورةٌ بسَتْره، أو سَتْرِه بما لا يحقِّق السَّتْرَ المطلوبَ شرعًا: مِن اللباس الضيِّق الذي يَصِف حَجْمَ عظامها أو الشفَّافِ الذي يَشِفُّ عمَّا تحته مِن جسمها وغيرِ ذلك؛ ففي هذا الحالِ فإنه يُمْنَع لِمَا فيه مِن الإثارةِ المُفْضِيَةِ إلى المعصية.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٥ ربيع الأوَّل ١٤١٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ جويلية ١٩٩٧م
- قرئت 20720 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)