في حكم العمل في شركاتٍ لها تعاملٌ مع البنوك الربوية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٢٥٥

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم العمل في شركاتٍ لها تعاملٌ مع البنوك الربوية

السؤال:

أريد أَنْ أسأل عن حكمِ العمل في شركاتٍ لها تعاملٌ مع البنوك، أي: شركاتٌ تعمل في مجالاتٍ تجاريةٍ وصناعيةٍ، لكنَّها تلجأ إلى البنوك لطلبِ سلفةٍ تحتاجها في عملياتها اليومية. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا كانَتْ هذه الشركاتُ فروعًا عن البنوك الربوية أو مؤسَّسةً ابتداءً على القروض الربوية، وتُجْرِي تَعامُلَها الربويَّ مع البنوك بشكلٍ دائمٍ ومُستمِرٍّ؛ فلا يجوز العملُ فيها ولا معها؛ لأنَّ في ذلك مساعَدةً لها على المُضِيِّ في مُعامَلاتها الربوية المحرَّمة مع البنوك، وبخاصَّةٍ إذا كان العاملُ مُحاسِبًا فيها يطلب لشركتِه القروضَ الربوية، أمَّا إذا لم تَتَّخِذْ هذه الشركاتُ البنوكَ الربوية مَلْجأً لها ولا وجهةً دائمةً: فإِنْ وَجَدَ غيرَها احتاط لدِينِه، وإِنْ لم يَجِدْ سواها جاز له ذلك ـ اضطرارًا؛ لعموم البلوى والحاجة الأكيدة ـ ما دام أصلُ عملِ الشركات مُباحًا، وإذا أقبل على العمل فلا يرضى بما تَعامَلَتْ به شركتُه مع البنوك مِنَ القروض الربوية، بل يُنْكِر ويكرهُ مِنْ غيرِ أَنْ يكون باغيًا ولا عاديًا حتَّى لا يلحقه الإثمُ بالتبعية؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وَقَالَ مَرَّةً: «أَنْكَرَهَا» ـ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 



(١) أخرجه أبو داود في «الملاحم» باب الأمر والنهي (٤٣٤٥) مِنْ حديثِ العُرْس بنِ عَمِيرةَ الكنديِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٨٩).