في شروط العقيقة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٣٣١

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في شروط العقيقة

السؤال:

هل يُشْتَرَطُ في شاةِ النسيكة ما يُشْتَرَطُ في شاة الأضحية؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالنسيكةُ بِمَنْزِلة النُّسُك والضحايا والهدي؛ فيَجْرِي فيها ما يَجْرِي في الهدي والأُضحيةِ مِن الأحكام، وفي الصَّدقة والهديَّةِ والهِبَة، وكُلِّ تَقَرُّبٍ إلى الله سبحانه وتعالى؛ فاعْتُبِرَ السِّنُّ الذي يُجْزِئُ فيها، ولا تجوز فيها عوراءُ ولا عجفاءُ ولا عرجاءُ ولا مكسورةٌ ولا مريضةٌ، ولا يُباعُ مِن لحمِها شيءٌ ولا مِن جِلدها، إلى آخِرِ ما هو معروفٌ في أحكامِ الأضحية، إلَّا أنَّ العقيقةَ لا يجوزُ الاشتراكُ فيها، وهو ما تُخالِفُ فيه الأضحيةَ والهديَ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.