في حكم صناعة منفضة السجائر | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٣٧٧

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم صناعة منفضة السجائر 

السـؤال:

ما حكم صناعة منفضة السجائر؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فاعلم أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد، فوسيلة المقصود تابعةٌ للمقصود، وكلاهما مقصودٌ، فالتدخين منهيٌّ عنه قَصْدَ غايةٍ لضرره بالبدن، وكلُّ توابعه مقصودةٌ قَصْدَ وسائل، وعليه فالنهي عن الشيء نهيٌ عنه وعن كلِّ ما يؤدِّي إليه أو أعان عليه، لذلك وضع الفقهاء قاعدة: «كلُّ ما أدَّى إلى حرامٍ فحرامٌ لا يجوز التعاون عليه» لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢].

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ١٢ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ مارس ٢٠٠٦م