في حكمِ تعلُّمِ المرأة صُنْعَ الحلويات عند رجلٍ أجنبيٍّ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٥٤

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

في حكمِ تعلُّمِ المرأة صُنْعَ الحلويات عند رجلٍ أجنبيٍّ

السؤال:

هل يجوز للمرأة أَنْ تتعلَّم كيفيَّةَ صنعِ الحلويَّات وطهيِ الطعام عند رجلٍ أجنبيٍّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصل في المرأة قرارُها في البيت ومكوثُها فيه، وإِنْ خرجَتْ فإنما تخرج للحاجة وبالضوابط الشرعيَّة، ويأتي في مُقدِّمةِ الحاجيات: تعلُّمُ دِينها، ويأتي في طليعةِ ذلك: عِلْمُ التوحيد ومعرفةُ حقوق الله تعالى؛ وتعلُّمُ العلم الشرعيِّ واجبٌ عينيٌّ، وهو سبيلُ الوقاية مِنَ النار؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا[التحريم: ٦]، والوقايةُ مِنَ النار بالإيمان والعملِ الصالح، ولا يَتَأَتَّى إلَّا بالعلم الشرعيِّ النافع؛ فهذا هو المطلوبُ تعلُّمُه قبل كُلِّ شيءٍ.

فإِنْ كان ـ ولا بُدَّ ـ مِنْ تعلُّمِ أمورٍ أخرى ضروريَّةٍ خارِجَ البيتِ فالأحَبُّ ـ عندي ـ اجتنابُ تعلُّمها عند رجلٍ أجنبيٍّ، إلَّا في حالةِ تعذُّرِ وجودِ امرأةٍ أوَّلًا، وفي حدودٍ ضيِّقةٍ إذا أُمِنَتِ الفتنةُ وسَلِمَتْ مِنْ دواعيها، وانتفتِ الخلوةُ والاختلاطُ ثانيًا؛ عملًا بقاعدةِ: «إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ».

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٥ مِنْ ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٦م