في حكم التَّنازل عن حقِّ المنفعة مِن أرض فلاحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٦٠٩

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم التَّنازل عن حقِّ المنفعة مِن أرض فلاحية

السـؤال:

تَحَصَّلَ شخصٌ على أرضٍ فلاحيةٍ في إطار استصلاح الأراضي والتنمية الريفية ومحوِ البطالة، تُقَدَّرُ مساحتها بأكثرَ مِن ٨ هكتارات، (la concession)، ولم يَقُمْ باستصلاحها ولا يملك منها إلَّا المنفعة كالأشجار أو حصاد الثمار التي قام بغَرْسِها، وأريدُ شراءَ هذه الأرض بحيث يَتنازَلُ عن حقِّه، لكنَّ الدولة تقبل التنازلَ ولا تقبل البيعَ مع العلم أنِّي عاطلٌ عن العمل وليس لديَّ مدخولٌ وأنا متحصِّلٌ على شهادة تربُّصٍ في إحدى المجالات الفلاحية، وبهذا التنازل أستطيع الحصولَ على إعاناتٍ مِن طرف الدولة والعملَ لكسبِ المال.

فهل التنازل عن حقِّه في الانتفاع بالأرض مُقابِلَ مبلغٍ مِن المالِ جائزٌ شرعًا؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا أقرَّتِ الدولةُ هذا التنازلَ سواءٌ كان بعِوَضٍ أو بغيرِ عِوَضٍ واستبدلَتْ مَن يَتعامَلُ معها ببديلٍ آخَرَ فإنَّ المُعامَلةَ جائزةٌ ما دام أنَّ الدولة هي مالكةُ الأرض وصاحبةُ السيادةِ عليها، ولها أَنْ تَتعامَلَ مع المُسْتَخْلَفِ البديلِ وَفْقًا لِما يُحقِّقُ لها النموَّ الزراعيَّ والإنتاجَ الفلاحيَّ، الذي هو مِن مَقاصِدِ الاستفادة.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٧ شعبان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠/ ١٠/ ٢٠٠٦م