في معنى الاحتكار والصورة الخارجة عنه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٦٦٦

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في معنى الاحتكار والصورة الخارجة عنه

السـؤال:

اشترى رجلٌ سلعةً، ثمَّ أودعَهَا مَخزنَه، ونيتُه في ذلك أن يخرجَها إذا زادَ ثمنُها، علمًا بأنّ هذه السلعةَ موجودةٌ قبل شرائه لها وبعده فهل هذا الفعلُ جائز؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإذا اشترى سلعةً للتجارة ولا يبيعها في الحال بل يدّخرها لِيَغْلُوَ ثمنُها، فإِنَّ حَبْسَهَا عن البيع هو الحُكْرَةُ المحرّمة بنصِّ قولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ»(١)، والمراد بالخاطئ هو العاصي الآثمُ، والظاهرُ من الحديث شمولُه لعموم الأقواتِ وسائرِ السلعِ، وإن وردت بعضُ الروايات بالتصريح بلفظ «الطعام»(٢) إلاّ أنها غيرُ صالحةٍ لتخصيصِ العمومِ في الروايات الأخرى؛ لأنّ نفيَ الحكمِ عن غير الطعام إنما هو من مفهوم اللقب، وهو ضعيفٌ عند كلِّ محصِّلٍ من القائلين بالمفهوم، لذلك كانت مِن قبيل التَّنصيص على فردٍ مِن أفراد العُموم لا مِن تخصيصِه؛ لأنه إذا كانت العِلَّةُ هي الإضرارُ بالمسلمين لم يَحْرُمِ الاحتكارُ إلاَّ على وجهٍ يضرُّ بهم، ويستوي في ذلك القوتُ وغيرُه لتضرُّرهم بالجميع كما يستوي وجودُ السلعةِ قبل شرائه لها وبعده، أمَّا لو اشتراه في وقت الرخص أو الغلاء لحاجته إلى أكله أو بيعه في وقته فلا تحريمَ فيه.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ ربيع الثاني ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢ ماي ٢٠٠٧م


(١) أخرجه مسلم في «المساقاة» (١٦٠٥) مِن حديث مَعْمَرِ بنِ عبد الله رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢١٦٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١١١٤٨)، وفي «شعب الإيمان» (١٠٦٩٩)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.