في حكم الاقتصار على آية واحدة في صلاة الفريضة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٧٤٦

الصنـف: فتاوى الصلاة - صفة الصلاة

في حكم الاقتصار على آية واحدة في صلاة الفريضة

السـؤال:

هل تصحُّ صلاةُ من قرأ في الفرض بعد الفاتحة بآيةٍ واحدةٍ مثل: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤]، أو ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ [الرحمن: ٤٨].

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

ففي مسألةِ ما يُشرَع من القراءة بعد الفاتحة في الصلاة فإنّ أظهرَ الأقوال أَنْ لا حَدَّ للقراءة بعد الفاتحة، وتحصلُ بمطلق القراءة، وبهذا قالتِ المالكيةُ وهو الظاهرُ من مذهب الشافعيةِ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ﴾ [المزّمِّل: ٢٠]، وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ»(١)، وبقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للمسيء صلاته: «… ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ»(٢)، ولأنّ المقصود هو قراءة القرآن، ويحصل ذلك بما يمكن أن يُطلق عليه قراءةٌ ولو كان يسيرًا، لكنه لمَّا كان معنى القرآن مقصودًا بالقراءة فلا يكفي المقروء حتى يفيد معنًى أو حُكمًا مستقلاًّ سواء آية أو أقلّ، بحيث لا يحتاج ما قبله أو ما بعده لإكمال معناه، أمّا آية ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤] أو غيرها فقد أجازها أبو حنيفة في روايةٍ عنه وجعلها مِن القدر المفروض بالآية القصيرة، ولا يخفى أنّ المقصودَ من القراءة بها غير متحقِّقٍ فلا يكفي حتى تستقلَّ بمعنى أو بحكم.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ جمادى الثانية ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤ جوان ٢٠٠٧م


(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (٨١٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث صحَّحه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٤٢٢)، والألباني في «صحيح أبي داود» (٨١٨)، والوادعي في «الصحيح المسند» (٤١٠).

(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٨٥٩)، من حديث رفاعة بن رافع الزُّرَقي رضي الله عنه، والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٢٤).