- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٧٧٠
الصنف: فتاوى اللباس
في حكم «الحايك»
الذي تغطَّى به العروسُ يومَ زفافها
السؤال:
جَرَتِ العادةُ أنَّ المرأة عندما تخرج يومَ زفافها مِن بيتها تُغطَّى ﺑ «الحايك»، فما حكمُ هذا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإن كان هذا «الحايِكُ» مِن باب السترة عن الناس فلا بأس، ما لم يكن في «الحايك» مُعتَقَدٌ فاسدٌ؛ ففي هذه الحال يجب أن يُستَغْنَى عنه ويُتْرَكَ هجرًا للمعصية؛ لأنَّ «المُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ»(١).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٦ أفريل ٢٠٠٦م
(١) أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» باب: المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانه ويده (١٠)، وأبو داود في «الجهاد» بابٌ في الهجرة: هل انقطعَتْ؟ (٢٤٨١)، والنسائيُّ في «الإيمان وشرائعه» بابُ صفة المسلم (٤٩٩٦)، مِن حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما.
- قرأت 14914 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
عدد الزوار |
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1443هـ/2022م)