في حكم تخصيص اليوم الثالث مِنَ الولادة لدعوة النساء | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٧٩٦

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في حكم تخصيص اليوم الثالث
مِنَ الولادة لدعوة النساء

السؤال:

هل يجوز تخصيصُ اليومِ الثالثِ مِن الولادةِ لدعوة النِّساء؟ وما حُكْمُ العاداتِ التي تفعلها النِّساءُ في وقتِنا في اليومِ السابع مثل: غَسْلِ المولود بالماء، وجَعْلِ الورد والشمعِ في ذلك الماءِ تفاؤلًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فدعوةُ النساءِ إلى وليمة العقيقة وتخصيصُها باليومِ الثالثِ لا يُعْلَم في الشرعِ جوازُه، وكذا ما يَفْعَلْنَهُ في اليومِ السابع مِن غَسْلِ المولود وجَعْلِ الورد والشمع ونحوِ ذلك ممَّا ليس مِن الشرع، بل لعلَّه مِن عادات النصارى ومَن شَاكَلهم، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١)، ومثلُ هذا التخصيصِ يُعَدُّ مِن البِدَع، وكُلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكُلُّ ضلالةٍ في النار.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٠٧م


(١) أخرجه مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨) مِن حديث عائشة رضي الله عنها.