في حكم خروج المرأة ليلًا لأداء صلاة التراويح في المسجد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٨٥٢

الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة

في حكم خروج المرأة ليلًا لأداء صلاة التراويح في المسجد

السؤال:

هل يجوز للمرأة أَنْ تخرج ليلًا لأداءِ صلاةِ التراويح في المسجد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإِنْ كان خروجُ النساء ليلًا لأداء صلاة التراويح بموافقة أوليائهنَّ أو أزواجهنَّ ولم تترتَّب على خروجهنَّ مفسدةٌ فلا ينبغي مَنْعُهنَّ إِنْ رَغِبْنَ في صلاة جماعة المسلمين وشهود الخير.

أمَّا إِنْ كان في خروجهنَّ فتنةٌ وضررٌ فالصلاةُ في بيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)، ولحديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «صَلَاةُ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في بَيْتِهَا»(٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٩ رمضان ١٤١٨ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ جانفي ١٩٩٨م

 


(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابُ ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٨)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٧/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٤٥٨). وأخرجه البخاريُّ (٩٠٠) ومسلمٌ (٤٤٢) بلفظ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» دون زيادة: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».

(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب التشديد في ذلك ـ أي: خروج النساء إلى المسجد ـ (٥٧٠) مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٧)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٨٣٣).