فتوى رقم: ٥٤٦

الصنف: فتاوى اللباس

في حكم لباس البنطلون

السؤال:

ما حكم لُبس السراويل (البنطلون)؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإن كان المقصود بالسراويل البنطلون، فإنه إذا كان لا يختصُّ بلباس اليهود والنصارى ولا يعبِّر عن معنًى حضاريٍّ كحضارة رعاة البقر مثل: «الجين» وما شاكله من الألبسة، ولا يعبِّر عن نزعةٍ عِرقيةٍ، ولا يحمل شعارًا دينيًّا ولا معنًى حزبيًّا ولا يكون ضيِّقًا بحيث يصف العورةَ أو يُحَجِّمُهَا فإنه لا مانع من لُبسها إذا خَلَتْ مِن الأوصاف السابقة وهي معدودةٌ -بهذا الاعتبار- مِن الألبسة الأُمَمِيَّة العامَّة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٦م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)