الفتوى رقم: ٥٧٤

الصنف: فتاوى الطهارة - الحيض والنفاس

في أقصى مدَّة النفاس

السؤال:

ما حُكْمُ الدَّمِ إذا نَزَل مِنَ النُّفَسَاءِ بعد الأربعين إلى ما يَتعدَّى التسعين يومًا؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فأقصى مُدَّةٍ تَنتظِرُها المرأةُ في النِّفاس إذا استمرَّ بها الدَّمُ أربعون يومًا؛ فلا تَدَعُ الصلاةَ بعد هذه المدَّةِ وتُعَدُّ مُستحاضةً، وهو مذهبُ جمهور العلماء؛ لحديثِ أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالَتْ: «كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ»(١)، وعنها ـ أيضًا ـ قالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»(٢)، وإلى هذا القولِ ذَهَبَ جماعةٌ مِنَ الصحابة منهم: عمرُ وابنُ عبَّاسٍ وعثمانُ بنُ أبي العاص وأنسٌ وأمُّ سَلَمة رضي الله عنهم، ولم يُعْرَفْ لهم مُخالِفٌ في عصرهم فكان إجماعًا، وقد حكاهُ الترمذيُّ إجماعًا(٣)، وهو مُقدَّمٌ على الاجتهادات الواردة في تقديرِ أكثرِ مُدَّته بستِّين يومًا كما هو مذهبُ المالكية ورجَّحه ابنُ العثيمين ـ رحمه الله ـ، أو مَنْ جَعَل مُدَّتَه سبعين يومًا ـ وهو أضعفُ الأقوال ـ إذِ المعلومُ أَنْ «لَا اجْتِهَادَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ وَالإِجْمَاعِ».

هذا، والنُّفَسَاءُ لها أحكامُ الحائضِ في جميعِ الأحكامِ كالصلاة والصيام والطواف والوَطْءِ في الفَرْج، ويُسْتَثْنَى حالةُ العِدَّة فلا تحصل بالنِّفاس؛ لأنَّ العِدَّةَ تنقضي بوضع الحمل قبله، وإذا انقطع عنها دَمُ النفاس قبل الأربعين فحُكمُها حكمُ الطاهرات.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م

 


(١) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابُ ما جاء في وقت النُّفَساء (٣١٢) مِنْ حديثِ أمِّ سلمة رضي الله عنها. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٢٢٢) رقم: (٢٠١).

(٢) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابُ ما جاء في وقت النُّفَساء (٣١١)، والترمذيُّ في «أبواب الطهارة» بابُ ما جاء في: كم تمكث النُّفَساءُ؟ (١٣٩)، وابنُ ماجه في «الطهارة» باب النُّفَساء: كم تجلس؟ (٦٤٨)، مِنْ حديثِ أمِّ سلمة رضي الله عنها. وصحَّحه ابنُ القيِّم في «زاد المَعاد» (٤/ ٣٦٩)، وحَسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٢٢٦) رقم: (٢١١).

(٣) انظر: «سنن الترمذي» (١/ ٢٥٨).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)