فتوى رقم: ٥٦٦

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الميراث

في عدم استحقاق أبناء الإخوة الأشقاء للإرث
مع وجود الأخت الشقيقة المعصبة مع البنت

السؤال:

هلك هالكٌ وترك زوجةً وبنتًا وأختًا شقيقةً وأبناءَ إخوةٍ أشقَّاء. فمن الوارث منهم وما نصيبه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فأمَّا الزوجة ففرضها الثمن (١/ ٨) لوجود الفرع الوارث، وبنت الميِّت فرضها النصف (١/ ٢)، والأخت الشقيقة عصبةٌ مع البنت، أمَّا أبناء الإخوة الأشقَّاء فمحجوبون بالأخت الشقيقة المعصَّبةِ مع البنت، لأنَّ هذا التعصيبَ يمنحها قوَّةَ الأخ الشقيق، فتحجب كلَّ ما يحجبه الأخُ الشقيق وهو يحجب حَجْبَ حرمانٍ الأخَ لأبٍ وأبناء الإخوة الأشقَّاء أو لأبٍ.

وأصل المسألة على ثمانيةٍ: للزوجة (١/ ٨)، وللبنت (٤/ ٨)، وللأخت الشقيقة (٣/ ٨).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ ديـسمبر ٢٠٠٦م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)