الفتوى رقم: ٦٥٥

الصنـف: فتاوى الحج - رمي الجمرات

في استحباب رمي الجمرات عن موكِّله
 بعد الفراغ من رميها عن نفسه

السؤال:

هل يجبُ على من نابَ عن شخصٍ آخرَ في رمي الجمرات أن يرميَ أَوَّلًا الجمراتِ الثَّلاثَ عن نفسه، ثُمَّ يرمي الجمراتِ الثَّلاثَ عمَّن ينوب عنه، أم يمكنه رميُ كلِّ جمرةٍ عن نفسه ثمَّ عمَّن ينوب عنه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالأَوْلَى بالحاجِّ أَنْ يُتِمَّ رَمْيَ الجمراتِ الثَّلاثِ عن نفسه أوَّلًا، ثمَّ يرميها عن موكِّله ثانيًا؛ لأنَّ مشروعية التوالي بين الجمرات الثلاث كمشروعية التوالي بين أشواط الطواف، فإنه كما لا يجوز أَنْ يطوف عن غيره مع بقاء شيءٍ مِنْ طوافه إلَّا بعد إتمامه فكذلك رمي الجمرات الثَّلاث، وفي كلَيْهما الموالاةُ غيرُ مُشترَطةٍ، فيجوز الفَصْلُ بين أشواط الطواف والجمراتِ الثلاث، لكنَّهما كالشيء الواحد له أجزاءٌ، لا تتخلَّل النيابةُ عن الغير أجزاءَه.

ولولا أنه يعكِّر على هذا التعليلِ كونُ رمي الجمرات في أماكنَ مختلفةٍ ظاهرًا في التعدُّد بخلاف الطواف لَلَزِم القولُ بالوجوب؛ لذلك كان الأَوْلَى بالحاجِّ ترتيبًا أَنْ يبدأ برمي الجمراتِ الثلاثِ عن نفسه إلى آخِرِها، ثمَّ يعودَ للرَّمي عن غيره احتياطًا للدِّين وخروجًا من الخلاف. وباستحباب الترتيب قال الحنفيةُ والمالكيَّة وغيرُهم(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ٣٠ صفر ١٤٢٨ﻫ

الموافق ﻟ: ١٩/  ٠٣/  ٢٠٠٧م

 



(١) انظر: «فتح القدير» لابن الهُمام (٢/ ٤٩٨)، «مواهب الجليل» للحطَّاب (٣/ ١٣٥). وللمالكيَّة قولٌ بالوجوب، [انظر: «المنتقى» للباجي (٣/ ٥٠)].

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)