الفتوى رقم: ٦١٢

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في شرط بيع الذهب بالورق النقدي

السـؤال:

ما حكمُ بيعِ قطعةِ ٥٠دج المعدنية -المصنوعة بشيء من الذهب كما يقول من يبيعها- بمبلغ: ٣٥٠دج إلى الصائغيِّ ليحوِّلها إلى أشياءَ أخرى؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإنّ بيع الذهب بالأوراق النقدية المعاصرة جائزٌ، وتلحق به جميع أحكام بيع الذهب بالفضَّة لعلَّةٍ جامعةٍ وهي الثمنية؛ لأنّ الأوراق النقدية نقودٌ اعتباريةٌ فيها صفة الثمنية كاملةٌ، لذلك يجوز فيها التفاضل والجزاف، لكن يُشترط فيها التقابض في المجلس الواحد.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ من المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ فبراير ٢٠٠٧م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)