الفتوى رقم: ٨٧٠

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

في حكمِ دخول المرأةِ الحمَّامَ مع زوجها في غُرفةٍ خاصَّةٍ

السؤال:

هل يجوز للمرأة أَنْ تدخل الحمَّامَ مع زوجها في غرفةٍ خاصَّةٍ لوَحْدِهما؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز للمرأة دخولُ الحمَّام إلَّا لضرورةٍ، ولا يجوز للرجل أَنْ يأذن لزوجته ـ أو مَنْ في معناها ممَّنْ تكون تحت حكمه وولايته مِنْ أُمِّه وابنته وأختِه وغيرهنَّ ـ بدخول الحمَّام العموميِّ أو بإعطائها أُجرتَه ولا أَنْ يُشارِكَها الدخولَ إليه سواءٌ كان جماعيًّا أو انفراديًّا، فلا يكون لها مُعينًا على المُنكَر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة؛ وذلك لعمومِ قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(١).

عِلمًا أنه يُشرَع للزوج الاغتسالُ مع زوجته في غير الحمَّام العموميِّ لحديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»(٢)، وفي روايةٍ قالت رضي الله عنها: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي»، قَالَتْ: «وَهُمَا جُنُبَانِ»(٣).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٩ صفر ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٠٨م

 



(١) أخرجه الترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في دخول الحمَّام (٢٨٠١) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٥٠٦)، وصحَّحه في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٤).

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الغُسل» باب: هل يُدخِل الجُنُبُ يدَه في الإناء قبل أَنْ يغسلها (٢٦١)، ومسلمٌ في «الحيض» (٣١٩، ٣٢١، ٣٣١)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٢١) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)