الفتوى رقم: ٢٨٤

الصنف: فتاوى متنوِّعة

في حكم الاستمناء (العادة السرِّيَّة)

السؤال:

ما حكم العادة السِّرِّية؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصل في تعاطي الاستمناء المنعُ؛ لِمَا فيه مِنْ تعدِّي ما أحَلَّه اللهُ إلى ما حرَّمه؛ على ما يدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ [المؤمنون: ٧؛ المعارج: ٣١]، ولم يَرِدْ في الكتاب ولا السنَّة ما يُعارِض ظاهِرَ الآيةِ الذي يتناول المستمنيَ، وخاصَّةً إذا كان يتضرَّر بالْتزام الخضخضة بيده وتَكرارِ فعلِه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١).

وبالمقابل إذا ما ثَبَت طبِّيًّا أنَّه إذا تقرَّر في حقِّ رجلٍ أنَّ حَبْس الماء في عضوه يؤدِّي إلى ضررٍ محقَّقٍ يلحق به إذا لم يصرفه بالاستمناء فإنَّه يجوز له اللجوءُ إلى ممارسته بإخراجِ فضلةٍ مِنَ البدن تدعو الضرورةُ إلى إخراجها؛ إبعادًا للخطر وحفاظًا على النفس، لا على سبيل المتعة والتلذُّذ، شأنُه في ذلك كالفصد والحجامة، لكِنْ: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» على ما تجري به القواعدُ.

هذا، ويرخِّصُ بعضُ السلف لمَنْ خَشِي على نفسِه الوقوعَ في فاحشة الزِّنا أَنْ يخفِّف على نفسه باستعمال العادة السرِّيَّة استثناءً مِنَ الأصل للضرورة؛ عملًا بأخفِّ الضررين وأهونِ المفسدتين.

هذا، وعلى المسلم أَنْ يُعالِج نَفْسَه بالزواج للتعفُّف، فإِنْ تَعذَّر عليه فلْيَتَّخِذْ لنفسه الصومَ وقايةً له؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»(٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ شعبان ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٣ سبتمبر ٢٠٠٥م

 


(١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بَنَى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عبادة بنِ الصامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠).

(٢) أخرجه البخاريُّ في «الصوم» باب الصوم لمَنْ خاف على نفسه العُزْبةَ (١٩٠٥)، ومسلمٌ في «النكاح» (١٤٠٠)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)