الفتوى رقم: ٧٢

الصنف: فتاوى الصلاة - الجمعة

في حكم التدريس يوم الجمعة قبل الخُطبة

السؤال:

لنا إمامٌ في مسجدنا يقتصر نشاطُه على إقامةِ الصلوات الخمسِ وخُطْبةِ الجمعة، ولا يُلْقِي دروسًا أسبوعيةً؛ فاستأذَنْتُه في إقامةِ دروسٍ في التوحيد فأذِنَ شريطةَ أن تكونَ هذه الدروسُ يومَ الجمعة قبلَ الخُطْبة بحجَّةِ كثرةِ المُصَلِّين في هذا الوقت، فما هي نصيحتُكم؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فبِغَضِّ النظرِ عن مدى تحقُّقِ الشروط المُؤهِّلةِ لتصدُّرِ مَجالِسِ العلمِ والتوجيه فيمَن يقوم بها، فإنَّ اشتراطَ الإمامِ عليه التحلُّقَ يومَ الجمعةِ لعلَّةِ كثرةِ المُصَلِّين باطلٌ لا يجوز العملُ به لكونه مُصادِمًا لنهيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن التحلُّق يومَ الجمعة(١)، والمعلومُ ـ أصوليًّا ـ أنه: «لَا اجْتِهَادَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ» و«لَا قِيَاسَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ»؛ ذلك لأنَّ اتِّباعَ الوحيِ وتقديمَه على آراءِ الرجال والْتزامَ العملِ بالنصوصِ الشرعية مِن مقتضى توحيدِ الله والإيمانِ به، قال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ[النساء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢[آل عمران]، وقال تعالى: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ[الأعراف: ٣]؛ فلا نجاةَ مِن اللهِ إلَّا بتوحيدَيْنِ: توحيدِ المُرْسِلِ، وتوحيدِ مُتابَعةِ الرسولِ؛ فلا يُحاكِمُ إلى غيرِه، ولا يرضى بحكمِ غيرِه(٢).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ مِن المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ فبراير ٢٠٠٦م


(١) انظر الحديثَ الذي أخرجه أبو داود في «الجمعة» بابُ التحلُّقِ يومَ الجمعة قبل الصلاة (١٠٧٩)، وأحمد (٦٦٧٦)، وابنُ خُزَيْمة (١٣٠٦)، مِن حديث عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ: «مسند أحمد» (١٠/ ١٥٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٨٨٥).

(٢) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٢١٧).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)