الفتوى رقم: ٥٥٠

الصنف: فتاوى متنوِّعة - ألفاظٌ في الميزان

في حكم إطلاق عبارة «عليه السلام»
على غير الأنبيـاء والرسل

السؤال:

ما مدى صحَّة إطلاقِ عبارةِ «عليهِ السلامُ» على غيرِ الأنبياءِ والرسلِ ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالصلاةُ والسلامُ على غيرِ الأنبياءِ إمَّا أن يكونَ على وجه التبعية كما في صيغة الصلاة الإبراهيمية فهي جائزةٌ بالإجماع، أمَّا إذا كانت على وجه الانفراد والاستقلال فالجمهور على منعه مع اختلافهم في وجه المنع أهو للكراهة التَّنزيهية أو التحريمية أو خلاف الأَوْلى، والصحيح أنه محمولٌ على الكراهة التَّنزيهية وهو ما ذهب إليه ابنُ كثيرٍ والنوويُّ وهو اختيارُ ابنِ القَيِّمِ رحمهم الله تعالى.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

مكَّة في: ٢١ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ أفريل ٢٠٠٦م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)