الفتوى رقم: ٦٠٣

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ إنشاء عقد الزواج

في حكمِ الزواج مِنْ مُغترِبٍ ينوي العودةَ إلى بلده

السؤال:

أُخْتٌ مستقيمةٌ تَقدَّمَ لخِطْبتها رجلٌ مُقيمٌ في بلاد الكفر، فأَخبرَتْه أنَّ الإقامةَ بها لا تجوز، فقال لها: إنه ـ بعد أَنْ يُتِمَّ سنتين مِنَ العملِ ويحصلَ على منحةِ التقاعد ـ سيرجع إلى الجزائر، فهل تقبل به زوجًا وتنتظرُه أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمرأة بحَسَبِ حالها: فإذا كانَتْ شابَّةً صغيرةَ السِّنِّ لا يُهْمِلها الخُطَّابُ ـ في الجملة ـ فأَنْصَحُها بأَنْ تَتَرَيَّثَ حتَّى تُصيبَ زوجًا ممَّنْ يُرضى دِينُه وخُلُقُه؛ لأنَّ المُقيم في بلاد الكفرِ المدَّةَ الطويلة لا يكون له مِنَ العِلْم بالدِّين والاستقامةِ على الهدى والتقوى إلَّا النَّزْرُ اليسير؛ إذ غالبًا ما ينطبع المُغترِبُ بعادات ديار الكفر وخصائصِها؛ فيصعب على المستقيمةِ أَنْ تحقِّق معه حياةً زوجيَّةً على النمط الذي يُرْضي اللهَ تعالى، بل يؤثِّر على دِينها وسلوكِها مع مرور الوقت.

أمَّا إذا كانَتْ كبيرةً في السِّنِّ وقد لا يأتيها الخُطَّابُ، وأبدى هذا الخاطبُ صِدْقًا في الاستقامة على الدِّين وإظهارِ شعائره؛ فلها أَنْ تقبل به وتنتظرَه حتَّى يرجعَ مِنْ بلاد الكفر.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ مِن ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٩ جانفي ٢٠٠٧م

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)