الفتوى رقم:٢٢٤

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف

في صلاحية صيانة العمارة مصرفا للفوائد الربوية

السؤال: هل يجوز صرف الفوائد الربوية في مصالح العمارة التي أسكن فيها مثل: صيانة العمارة، أو شراء المصابيح، أو دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بالعمارة؟ 

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالفوائد البنكية تصرف ابتداء في المرافق العامة وفي مصالح المسلمين لينتفعوا بها على وجه العموم، علما أنَّ هذه الفوائد الربوية ليست ملكا للبنك، ولا للتاجر، ولا للمودع فوجب صيرورتها إلى بيت مال المسلمين أو الخزينة العامة للدولة إذا أمكن وإلاَّ فإنّه ينفقها في نفس المرافق التي تنفقها خزينة الدولة كبيوت الأيتام والحضانة وبيوت العجزة وتصليح الأرصفة أو إصلاح القنوات القذرة وحفر الآبار وغير ذلك، فإن تعذر عليه هذا الأمر فإنها تصرف على الفقراء والمساكين، أمّا العمارة فلا يُنتفع بها على وجه العموم وإنما هي خاصة بساكنيها لذلك لا يصلح أن تفرغ في خصوص تلك العمارة دون بقية العمارات الأخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٧ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
المـوافـق ﻟ: ٦ مـاي ٢٠٠٦م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)