باب
ترجيح المعاني

المرادُ بترجيح المعاني هو ترجيح العِلل والأقيسة، وهي كبقية الأدلة على مراتبَ متفاوتةٍ، في القُوَّة والضعف بالنظر إلى اتساع الاجتهادات ومنافسة القائسين، وطريق دفع التعارض بين قِيَاسَين: النظر إن كان لأحدهما مزية أو فضل فإنه يُقدَّمُ على ما دونه، سواء كان الفضل واردًا من طريق الأصل وهو المقيس عليه المنصوص على حكمه، أو بحَسَبِ الفرع وهو المقيس الذي سكت الشارع عنه، أو بحسَب العِلَّة التي هي الوصفُ الجامع بين الأصل والفرع، أو بحسَب حكم الأصل، وقد تكون المرجِّحاتُ بحسَب الأمر الخارجيِّ عن الأركان الأربعة للقياس.

ونظرًا لاتساع ميدان ترجيحات المعاني والأقيسة، فإنَّ المصنِّف اكتفى بِذِكر أحد عشر ضربًا من أوجه الترجيح بين القِياسَين بحسَب العِلَّة، كما صَرَّح بقوله: «والكلام ههنا في ترجيح العلل»، وهي من قياس العِلَّة على العِلَّة، وهذا أمر معلومٌ؛ لأنَّ أكثرَ الخِلاف في المسائل الفقهية يترتَّب على الاختلاف في عِلل الأحكام وترجيحِ بعضها، كما سيأتي مشروحًا بالأمثلة التي يقصد منها مُطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال.

[في ترجيح العلة المنصوص عليها]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٢]:

«أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا وَالأُخْرَى غَيْرَ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا، فَتُقَدَّمُ المَنْصُوصُ عَلَيْهَا؛ لأَنَّ نَصَّ صَاحِبِ الشَّرْعِ عَلَيْهَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهَا».

[م] فالقياسُ الذي عِلَّته منصوصةٌ مقدَّمٌ على ما عِلَّته مستنبطةٌ؛ لأنَّ النص يدلُّ على العِلية أكثر من الاستنباط لاحتماله الخطأ على المجتهدين؛ لأنَّ المصيبَ واحدٌ، والنصُّ صوابٌ قطعًا؛ ولأنَّ ما نصَّ عليه صاحبُ الشرع لزم اتباعه(١)، وقد مثَّل له المصنِّف باستدلال المالكي في تحريم النبيذ بأنه شرابٌ يسكر كثيرُه، فحُرِّم قليلُه كالخمر، فيعارضه الحنفيُّ بأنَّه شرابٌ أعدَّه الله لأهل الجنَّة فوجب أن يكون من جنس ما هو مباح كالعسل، فيقول المالكي عِلَّتُنا أَولى؛ لأنها منصوصٌ عليها، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»(٢)، والتنصيصُ عليها تنبيهٌ من صاحبِ الشرع على صِحَّتها ولزوم اتباعها، فكانت أَوْلَى ممَّا لم يحكم بكونها عِلةً(٣).

ومثل قول الشافعي: إنَّ عِلَّتَنا في بيع الرُّطَب بالتمر لا يجوز لحصول التفاضل بينهما في حال الكمال والادِّخار، فيعارضه المخالِفُ أنَّ التعليلَ بوجود التماثل في الحال، فالعِلَّة المنصوص عليها بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لما سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟»، قالوا: «نعم»، قال: «فَلَا إِذًا»(٤)، فعلَّل بوجود التفاضل في حال الجفاف، فكانت المنصوص عليها أولى ممَّا عرفت بالاستنباط(٥).

[في ترجيح العلة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٣]:

«وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ لاَ تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بالتَّخْصِيصِ، وَالثَّانِيَةُ تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بالتَّخْصِيصِ، فَالَّتِي لاَ تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بالتَّخْصِيصِ أَوْلَى؛ لأَنَّ التَّعَلُّقَ بالعُمُومِ أَوْلَى اسْتِنْبَاطًا وَنُطْقًا».

[م] فمراد المصنِّف بالعلِّة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص هي ما كانت عامَّةً في أصلها، أي: في جميع أفراد أصلِها وشاملة لجميعها بوجودها في جميعها(٦)، وهي مُقدَّمة على العِلَّة التي تعود على أصلها بالتخصيص على أرجح قولي العلماء(٧) لكثرة فائدتها، فالأصلُ هو المعلَّل بها، كالنهي الثابت عن بيع البُرِّ بالبُرِّ إلَّا مُتماثلًا في باب الربا، فإنه مُعلَّلٌ عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة(٨) بأنه مَطعومُ جنسٍ يدخل فيه القليل والكثير، ويبقى الدليل على عمومه في جميع جزئيات البُرِّ والتمرِ، بخلاف تعليل الأحناف فهو مُعلَّل عندهم بأنه مَكيل جنس(٩)، ويخرج من ذلك القليل، فلذلك جوَّزوا بيع الحفنة بالحفنتين والتمرة بالتمرتين(١٠)، فصار الدليل خاصًّا بما يتأتى فيه الكيل عادة(١١).

ومَثَّل المصنِّفُ لهذا الضرب من الترجيح «باستدلال المالكي في جواز التيمُّم بالجِصِّ والنُّورَةِ(١٢)، بأنَّ هذا نوع من الصعيد لم يتغيَّر عن جنس الأصل، فجاز التيمُّم به كالتراب، فيعارضه الشافعيُّ بأنَّ هذا ليس بتراب فلم يجز التيمُّم به كالحديد والنحاس.

فيقول المالكي: عِلَّتنا أَوْلَى؛ لأنها لا تعود على أصلها بالتخصيص، وهو قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا[النساء: ٤٣؛ المائدة: ٦]، وقد قال أهل اللغة: «الصعيدُ وجهُ الأرض كان عليه ترابٌ أو لم يكن»(١٣)، وعِلَّتكم تخصيص هذا الأصل، فيخرج منه ما ليس بتراب، والتعلُّق بالعموم أَوْلَى استنباطًا ونطقًا(١٤)»(١٥).

[في الترجيح بموافقة إحدى العلتين للفظ الأصل]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٣]:

«وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ مُوَافِقَةً لِلَفْظِ الأَصْلِ وَالأُخْرَى مُخَالِفَةً لَهُ، فَتُقَدَّمُ المُوَافِقَةُ؛ لأَنَّ الأَصْلَ شَاهِدٌ لِلَفْظِهَا».

[م] فالعِلَّة الموافقة لِلَفْظِ الأصلِ لا تترجَّح بقوَّتها في ذاتها وإنما بشهادة الأصل على لفظها، فتُقدَّم الموافِقة على المخالِفة بهذا الاعتبار، وقد مثَّل لها المصنِّف «باستدلال المالكي في أنَّ المدبَّر ـ وهو العبد يُعتقه سيِّدُه عن دبر: أي بعد موته(١٦) ـ لا يجوز بيعه؛ لأنه مُدَبَّر لم يتقدَّمه دَيْنٌ يتعلَّق به فلم يجز بيعه، أصله إذا حكم الحاكم بتدبيره، فيعارضه الشافعي بأن يقول: يجوز بيعه؛ لأنه مُدبَّر لم يحكم بتدبيره، فجاز بيعه كما لو لم يتقدَّمه دَين يستغرقه، فيقول المالكي: عِلَّتنا أَوْلَى؛ لأنها موافِقة لما رُوِيَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه نهى عن بيع المدبَّر(١٧)»(١٨).

[في ترجيح العلة المطَّردة المنعكسة]

• قال الباجي -رحمه الله-في [ص ٣٤٣]:

«وَالرَّابعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ مُطَّرِدَةً مُنْعَكِسَةً وَالأُخْرَى مُطَّرِدَةً غَيْرَ مُنْعَكِسَةٍ، فَتُقَدَّمُ المُنْعَكِسَةُ؛ لأَنَّ العِلَّةَ إِذَا اطَّرَدَتْ وَانْعَكَسَتْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَعَلُّقُ الحُكْمِ بهَا لِوُجُودِهِ بوُجُودِهَا وَعَدَمِهِ بعَدَمِهَا».

[م] فالعِلَّة التي اجتمع فيها الاطراد مع الانعكاس مُقدَّمةٌ على التي لم يحصل لها هذا الاجتماع؛ ذلك لأنَّ الانعكاس مع الاطراد دليلُ صحِّة العِلَّة بلا خلاف، والطرد ليس بدليل على أحد قولي العلماء(١٩)، بل انخرام واحد منهما يُعدُّ من القوادح في العِلَّة(٢٠).

وقد مَثَّلَ له المصنِّفُ «باستدلال المالكي في أنَّ غيرَ الأب لا يُجبِر على النكاح؛ لأنَّ من لا يتصرَّف في مال الصغيرة بنفسه لم يملك التصرُّفَ في بُضعها كالأجنبي، فيعارضه الحنفي بأنَّ ابنَ العمِّ عَصَبَةٌ من أهل ميراثها فجاز له التصرُّف في بُضعها كالأب، فيقول المالكي: عِلَّتنا أَوْلَى لأنها مُطَّرِدة مُنعكسة، وعِلَّتكم ليست منعكسة؛ لأنَّ الحاكم ليس بعصبة ويملك التزويج، والعِلَّة إذا اطردت وانعكست غلب على الظنِّ تعلُّق الحكم بها لوجوده بوجودها، وعدمه بعدمها»(٢١)، إذًا دوران الحكم مع عدمها ووجودها نفيًا وإثباتًا يدلُّ على شِدَّة تأثيرها وصِحَّتها(٢٢).

ومثاله ـ أيضًا ـ قول المستدِلِّ في مسح الرأس: إنَّه مسح تعبُّدي في الوضوء فلا يُسنُّ تثليثه كمسح الخُفِّ، فيقول المعارض الشافعي: هو فرض في الوضوء فيسنُّ تثليثه كغسل الوجه، فإنَّ عِلَّةَ الأَوَّلِ مُطردة منعكسة، إذ التعليل واقع بالمسح، وعِلَّة الثاني مُطردة غير منعكسة؛ لأنَّ المضمضة والاستنشاق ليسا فرضًا عنده ويسنُّ تثليثهما(٢٣)، والمقرَّرُ عند الأصوليِّين أنَّ العِلَّةَ المُطَّردةَ المنعكسةَ مُقدَّمةٌ على العِلَّةِ المطَّرِدة، والمطَّردة مُقدَّمَةٌ على المنعكسة، للاتفاق على اشتراط الاطراد في العِلَّة بخلاف الانعكاس(٢٤).

[في ترجيح العلة بشواهد الأصول]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٤]:

«وَالخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ تَشْهَدُ لَهَا أُصُولٌ كَثِيرَةٌ، وَالأُخْرَى يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ، فَمَا شَهِدَ لَهَا أُصُولٌ كَثِيرَةٌ أَوْلَى؛ لأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِنَّمَا تَحْصُلُ بشَهَادَةِ الأُصُولِ، فَكُلَّمَا كَثُرَ مَا يَشْهَدُ لَهَا مِنَ الأُصُولِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهَا».

[م] العِلَّةُ التي يشهد لها أصولٌ كثيرةٌ مُقدَّمةٌ عند الجمهور على العِلَّة التي لا يشهد لها إلَّا أصلٌ واحدٌ(٢٥)، وخالف بعضُ الشافعية وقالوا: هما سواء، فلا عِبرةَ بكثرة الأصول لاستوائها في الفساد في الأصول كُلِّها أو في أصلٍ واحدٍ؛ لأنَّه إذا كان المعنى واحدًا فالأصولُ وإن كثرت كانت دلالتها عائدة إلى ذلك المعنى، فلا معنى للترجيح، كما أنَّ كثرةَ الشهود من الجانبين لا يوجب التقديم(٢٦)، وذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي إلى أنه إذا كان طريقة التعليل واحدة لا يرجَّح بها(٢٧)، وإن كانت مختلفة رجّح بها، وهذا القول اختاره الغزالي حيث قال: «وهذا يظهر إن كان طريق الاستنباط مختلفًا، وإن كان متساويًا فهو ضعيف»(٢٨).

ومذهب الجمهور أقوى؛ لأنَّ الأصول شواهد للصِّحَّة، وما قَوِيَتْ شواهدُه كان أقوى في إثارة غَلَبة الظنِّ، ولأنه لا عبرةَ مع الفاسد بالكثرة والقِلَّة، فشهود الزور لا عبرة بكثرتهم؛ لأنَّ شهادتهم على باطل، وشهود الحقِّ يقوُّون الظنَّ، فالاثنان أكثر من الواحد، ويظهر ضعف الرأي القائل بالتسوية فيما إذا عاضد إحدى العِلَّتين عموم، فإنه عموم لا ينفع مع فساد العِلَّة، أَمَّا مع صِحَّتها فيرجح بمعاضدته(٢٩).

ويندرج الترجيح بكثرة الأصول في باب الترجيح بكثرة الأدلَّة وكثرة الرواة(٣٠)، فلا يبعد أن يقوى ظنُّ المجتهد به وتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة للخبر.

هذا، وقد مثَّل المصنِّفُ لهذا الضرب من ترجيح العلل «باستدلال المالكي على اعتبار النية في الوضوء بأنَّ هذه عبادةٌ افتقرت إلى النية كالصلاة والزكاة والحجِّ والتيمُّم والصوم، وغير ذلك من العبادات، فيعارضه الحنفي بأنَّ الوضوء طهارةٌ بالماء فلم تفتقر إلى النية كغسل الجنابة، فيقول المالكي: عِلَّتنا أَوْلى؛ لأنها تشهد لها أصولٌ كثيرة، وعِلَّتكم لا يشهد لها إلَّا أصل واحد، وما شهد له أصول كثيرة غلب على الظنِّ صِحَّتها»(٣١).

ومثاله ـ أيضًا ـ لهذه المسألة: أنَّ العِلَّةَ في ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو لغير تملُّك، ويشهد للمُستدِلِّ على عِلَّته يد الغاصب ويد المستعير من الغاصب، فيرجَّحُ ذلك على ما قال أبو حنيفة من كون العِلَّة وضع اليد بقصد التملُّك، ولا يشهد لأبي حنيفة إلَّا يد الرهن، وإن صحَّ استنباط ذلك من تضمين مستلم السلعة(٣٢)، فلا يبعد أن يُغلِّب المجتهد عِلَّة المستدلِّ ويكون كلّ أصل كأنه شاهد آخر.

ومن هذا القبيل ـ أيضًا ـ الربا في البُرِّ إذا عُلِّلَ بالطُّعم فإنه يشهد له الملح، وإن عُلِّلَ بالقوت لم يشهد له(٣٣).

[في ترجيح العلة المردود فرعها إلى أصل من جنسه]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٥]:

«وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ القِيَاسَيْنِ رُدَّ الفَرْعُ إِلَى أَصْلٍ مِنْ جنْسِهِ وَالآخَرُ رُدَّ الفَرْعُ إِلَى أَصْلٍِ مِنْ غَيْرِ جنْسِهِ، فَيَكُونُ قِيَاسُ مَنْ رُدَّ الفَرْعُ إِلَى جنْسِهِ أَوْلَى؛ لأَنَّ قِيَاسَ الشَّيْءِ عَلَى جنْسِهِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى مُخَالِفِهِ».

[م] فالعِلَّةُ التي يُرَدُّ بها الفرعُ إلى ما هو مِنْ جنسه أَوْلَى من العِلَّة التي يُرَدُّ بها إلى ما هو من خلاف جنسه، وهو مذهب الجمهور، وبه قال الكرخي والشيرازي وأكثر الشافعية، واختاره الفخر الرازي(٣٤)، وابن عقيل والحلواني(٣٥) كما نسب القول إليهم المجد بن تيمية(٣٦)، خلافًا لمن منع ذلك، وما قرَّره المصنِّف أقوى؛ لأنَّ الشيء أكثر شبهًا بجنسه منه بغير جنسه، والقياس يتبع الشبه، ورَدُّ الشيء إلى ما هو أشبه به أَوْلَى، كقياس الحنفية الحُلِيّ على التِّبر، فإنه أَوْلَى من قياسه على سائر الأموال(٣٧)، وقياس كفارة على كفارة أَوْلَى من قياس كفارة على زكاة(٣٨).

وقد مَثَّل له المصنِّف «باستدلال المالكي بأنَّ قتل البهيمة الصائلة(٣٩) لا يجب ضمانها؛ لأنه إتلاف بدفع جائز فوجب أن لا يتعلَّق به ضمان المُتلف، كما لو صال عليه آدمي، فيعارضه الحنفي بأنَّ من أبيح له إتلاف مال غيره دون إذنه لدفع الضرر عن نفسه وجب عليه الضمان، أصله إذا اضطرَّ إلى أكله للجوع. فيقول المالكي: «قياسنا أَوْلَى؛ لأنَّنا قسنا صائلًا على صائل، فقسنا الشيء على جنسه، وأنتم قستم الصائل على مَن أتلف شيئًا بمنفعة بغير إذن من له ذلك الشيء، فقستم الشيء على غير جنسه، وقياس الشيء على جنسه أَوْلَى من قياسه على مخالفه»(٤٠).

[في ترجيح العلة المتعدية]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٥]:

«وَالسَّابعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ وَاقِفَةً، وَالأُخْرَى مُتَعَدِّيَةً، فَتَقَدُّمُ المُتَعَدِّيَةِ أَوْلَى».

[م] وتقديمُ العِلَّةِ المتعدِّية على الواقفة هو مذهب الجمهور، وبه قال أبو منصور البغدادي(٤١) والآمدي وابن بَرهان وابن الحاجب(٤٢)، ورجَّحَ أبو حامد الإسفرائيني العِلَّةَ الواقفة (القاصرة)، واختار الغزالي هذا الرأي في المستصفى(٤٣)، لأنَّ العِلَّة الواقفةَ متأيَّدَةٌ بالنصِّ، والخطأ فيها أقلُّ، يَأمن فيها المجتهد من الزلل في حكم العِلَّةِ فكانت أَوْلَى، وسَوَّى أبو بكر الباقلَّانيُّ بينهما، وإلى هذا الرأي مال الغزالي في المنخول(٤٤)، واختاره الجويني، فلا ترجيح لإحدى العِلَّتين على الأخرى؛ لأنَّ صِحَّةَ العِلَّة مرتبطةٌ بما يُصحِّحُها وهو الدليل، فلا يرجَّح دليلٌ على آخر بالأغزر فائدة؛ لأنَّ الترجيح إنما يكون حقيقة بما هو مثار الدليل على الصِّحَّة.

والذي قرَّر به المصنِّف مذهب الجمهور أقوى؛ لأنَّ العِلَّة المتعدِّية أتمُّ فائدةً من العِلَّة القاصرة وأكثر منفعة كترجيح الضروريات على المكمِّلات ومصالح الدِّين على مصالح الدنيا؛ ولأنَّ المتعدِّيةَ مُجمعٌ على صِحَّتها عند القائلين بالقياس، والعِلَّة الواقفة المستنبطة(٤٥) مُختلَف في صِحَّتها، والمختلف فيه أضعف من المُجمَعِ عليه(٤٦)؛ ولأنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمسَّكون بالمتعدِّية دون القاصرة(٤٧)، وما تمسَّكوا به أَوْلَى بالقول به.

وقد مثَّل له المصنِّف «بقول المالكي: إنَّ عِلَّةَ تحريم الخمر أنه شراب فيه شِدَّةٌ مُطربة فيتعدَّى هذا إلى النبيذ، فيقول الحنفي: بل عِلَّة التحريم كونها خمرًا، فيقول المالكي: عِلَّتنا أَوْلَى؛ لأنها مُتعدِّية، لأنَّ عندكم أنَّ الواقفة باطلةٌ، وعندنا ـ وإن كانت صحيحة ـ فإنَّ المتعدِّيةَ أَوْلَى منها، فقد حصل الاتفاق على تقديم المتعدِّية عليها»(٤٨).

[في ترجيح العلة العامة لجميع فروعها]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٦]:

«وَالثَّامِنُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا لاَ تَعُمُّ فُرُوعَهَا وَالأُخْرَى تَعُمُّ فُرُوعَهَا، فَتَكُونُ العَامَّةُ أَوْلَى».

[م] أي أَنْ تكونَ العِلَّة عامَّة الأصل، بحيث توجد في جميع جزئياته؛ لأنها أكثر فائدة ممَّا لا تعمُّ.

ومن أمثلة ذلك تعليل الشافعي منع الرِّبا في البُرِّ بالطُّعم مع تعليل الحنفي بالكيل، فإنَّ العِلَّة الأُولى عامَّة موجودة في جميع البُرِّ على كلِّ حالٍ من أحواله، قليلًا كان أو كثيرًا، بينما الكيل فلا توجد العِلَّة في بيع الحفنة بالحفنتين، فعِلَّةُ الطُعم عامَّةٌ في جميع أفراد الأصل بخلاف عِلَّة الكيل لذلك رُجِّحت لكونها عامَّة وأتمّ فائدة(٤٩).

هذا، وقد مَثَّل المصنِّف لهذا الضرب من الترجيح بالعلل «باستدلال المالكي في أنَّ من عدا الوالدين والمولودين والإخوة من الأقارب لا يُعتقون بالملك؛ لأنه مَن ملك من تجوز شهادته له لم يجب عليه عتقه كالأجنبي، فيعارضه الحنفي بأنَّ هذا ذو رحم فوجب أن يعتق بالملك كالوالدين(٥٠)، فيقول المالكي: عِلَّتنا أَوْلَى؛ لأنها تعمُّ فروعها، وعِلَّتكم لا تعمُّ فروعها؛ لأنَّ البنت تعتق على الأم والابن على الأب، ولا توجد هذه العِلَّة فيهم، ولا توصف البنت بأنها ذات محرم لأمِّها، فتكون العامَّة أَوْلَى»(٥١).

[في ترجيح العلة الأعم فروعًا]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٦]:

«وَالتَّاسِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ عَامَّةً وَالأُخْرَى خَاصَّةً، فَتَكُونُ العَامَّةُ أَوْلَى؛ لأَنَّ كَثْرَةَ الفُرُوعِ تَجْرِي مَجْرَى شَهَادَةِ الأُصُولِ لَهَا».

[م] وترجيح العِلَّة العامَّة على الخاصَّة هو مذهب الجمهور، وخالف الأحناف وبعضُ الشافعية والحنابلة في ذلك وقالوا: «هما سواء» فلا ترجيح بالأعمِّ على الأخصِّ مُطلقًا، ويرى آخرون بتقديم الأخصِّ على الأعمِّ أخذًا بالمحقَّق في المحدود(٥٢).

وهذه المسألة تتعلَّق بعِلَّتين مُتعدِّيتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعًا، ويرجع سببُ اختلافهم فيها إلى الاختلاف في ترجيح العِلَّة المتعدِّية على الواقفة (القاصرة)، فمن رجَّح العِلَّةَ المتعدِّية على القاصرة، قال بالترجيح بكثرة الفروع، ومَنْ رَجَّحَ العِلَّةَ القاصرة على المتعدِّية أو سَوَّى بينهما قال: لا يُرجَّح بكثرة الفروع(٥٣)، والصحيحُ مذهب الجمهور ـ لما تقدَّم بيانُه ـ من ترجيح العِلَّة المتعدِّية على القاصرة؛ ولأنَّ العِلَّة إذا تضمَّنت فروعًا كثيرةً أفادت أحكامًا لا تفيدها الأخرى؛ ولأنَّ الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها بالصِّحة، فوجب أن تكون العِلَّةُ العامَّةُ أَوْلَى من الخاصَّة(٥٤).

ومثاله: تعليل الشافعية منع بيع الكلب بالنجاسة، وتعليل الحنفي جواز بيعه بالانتفاع، فالعِلَّة الأُولى أعمُّ؛ لأنها تنطبق على الجَرو(٥٥)، بينما العِلَّةُ الثانية لا تنطبق عليه لعدم الانتفاع به، فالعامَّةُ أَوْلى بالترجيح(٥٦).

ومثَّل له المصنّف «باستدلال المالكي على جواز التحرِّي في الإناءين إذا كان أحدهما نجسًا بأن هذا جنس يجوز فيه التحرِّي، فوجب أن يجوز التحرِّي في حال استواء المحظور والمباح أو بزيادة أحدهما على الآخر كالثياب(٥٧)، فيعارضه الحنفي بأنَّ هذين إناءان، أحدهما طاهر والآخر نجس فلا يجوز التحرِّي فيهما، أصله إذا كان أحدهما بولًا والآخر ماءً، فيقول المالكي: قياسنا أَوْلَى؛ لأنه عامٌّ في المياه والثياب وجهات القِبلة(٥٨)، وقياسكم خاصٌّ في إناء الماء فكان ما قلناه أَوْلَى»(٥٩).

[في ترجيح العلة المنتزعة من أصل منصوص عليه]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٧]:

«وَالعَاشِرُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَالأُخْرَى مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ المُنْتَزَعَةُ مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ أَوْلَى».

[م] فالعِلَّة ترجَّح بقُوة حكمها، فإذا تعارضت عِلَّتان، وكان ما ثبت به حكم إحداهما أقوى ممَّا ثبت به حكم الأخرى، فإنَّ قوة حكمها مرجِّحة لها؛ لأنَّ قوة الأصلِ تؤكِّد قُوَّةَ العِلَّة، ومن الأسباب التي تقوي أحد الحكمين أن يكون أحدهما منصوصًا والآخر مستنبطًا(٦٠)، فعلة المنصوص عليها تقدم على العِلَّة المستنبطة، ومثاله: ما لو قال أحد المجتهدين: الأرز يمنع فيه الربا قياسًا على البُرِّ بجامع الكيل، ويعارضه المخالف بأنَّ الأرز يمنع فيه الرِّبا قياسًا على الذُّرة بجامع الاقتيات والادخار، فالعِلَّة الأُولى ترجَّح بالنظر إلى أنَّ أصلها هو البُرُّ منصوص على تحريم الرِّبا فيه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «…البُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ..»(٦١)، بخلاف الذرة فهي أصل عرف بالاستنباط، وما عرف بالنصِّ أَوْلَى بالتقديم(٦٢).

وقد مثَّل المصنِّف لهذا الضرب «باستدلال المالكي على أنَّ ما غنمته الطائفة القليلة يخمَّس بأن كلّ غنيمة لو تقدمها إذن الإمام خُمِّست، فإذا لم يتقدَّمها إذن الإمام وجب أن تخمَّس ـ أيضًا ـ كغنيمة الطائفة الكثيرة، فيعارضه الحنفي بأنَّ هذا مالٌ مأخوذ من غير غلبة ولا إذن إمام، فلم يجب تخميسه كالحشيش، فيقول المالكي: عِلَّتنا أَوْلَى؛ لأنها منتزعة من أصل منصوصٍ عليه، وهو قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ[الأنفال: ٤١]، وعِلَّتُكم منتزعة من أصل غير منصوص عليه، فكانت عِلَّتنا أَوْلى لاستنادها إلى النصِّ»(٦٣).

[في ترجيح العلة الأقل أوصافًا]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٧]:

«وَالحَادِي عَشَرَ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى العِلَّتَيْنِ أَقَلَّ أَوْصَافًا وَالأُخْرَى كَثِيرَةَ الأَوْصَافِ، فَتُقَدَّمُ القَلِيلَةُ الأَوْصَافِ لأَنَّهَا أَعَمُّ فُرُوعًا، وَلأَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يَحْتَاجُ في إِثْبَاتِهِ إِلَى ضَرْبٍ مِنَ الاِجْتِهَادِ، وَكُلَّمَا اسْتَغْنَى الدَّلِيلُ عَنْ كَثْرَةِ الاِجْتِهَادِ كَانَ أَوْلَى».

[م] ترجيح العِلَّةِ التي هي أقلُّ أوصافًا على التي هي أكثر أوصافًا هو مذهب الجمهور واختاره الشيرازي(٦٤)، لمشابهتها للعِلَّة العقلية من جهة، وهي ـ من جهة أخرى ـ أحرى في الأصول، وأسلم من الفساد(٦٥)، ويرى بعض الشافعية عكس ذلك: أي أنَّ كثيرة الأوصاف أَوْلَى بالترجيح؛ لأنَّ كثرة أوصاف العِلَّة الجامعة بين الأصل والفرع تدلُّ على كثرة الشَّبَه بينهما(٦٦)؛ ولأنَّ الشريعة حنيفية فالباقي على النفي الأصلي أكثر(٦٧)، وذهب الأحناف وبعض الشافعية إلى أنهما سواء(٦٨)، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة(٦٩)؛ لأنَّ العِلَّةَ ذات الأوصاف وذات الوصف الواحد سواء في إثبات الحكم فوجب أن تكونا سواء عند التعارض؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما من جنس الأخرى، وهما كالمتساويين في الإفادة بالحكم والسلامة من الفساد.

والظاهرُ أنَّ ما ذهب إليه الجمهور أقوى؛ لأنَّ «الحكم الثابت به المخالف للنفي الأصلي أكثر فكان تأثيره أكثر فروعًا فهي أكثر تأثيرًا»(٧٠)، ولأنَّ تطرُّق البطلان في قليلة الأوصاف أقلُّ من الكثيرة؛ لأنَّ المركب يسري إليه البطلان ببطلان كلِّ واحدٍ من أوصافه فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليلة الأوصاف؛ ذلك لأنَّ تطرُّق الخَلَل للمتعدِّد كالعِلَّة المركَّبة من وصفين فأكثر أقوى احتمالًا من تطرُّقه لغير المتعدِّد كالعِلَّة ذات وصفٍ واحدٍ كما كان أقوى احتمالًا في الأكثر أوصافًا من الأقلِّ أوصافًا(٧١).

وقد بيَّن المصنِّف غَلَطَ من جعل العِلَّة ذات الأوصاف الكثيرة مُقدَّمَةً لكثرة شبه الفرع بالأصل بأنَّ سبب الغلط يكمن في أنَّ كثرة الأوصاف إنما تورد احترازًا من النَّقض وتمييزًا لها عَمَّا يخالفها من الأصول، لذلك لو لم يَردْ فيها احتراز لما احتاجت إلى تركيب، ولم يعتبر بكثرة شبه الفرع بها، ومن جهة أخرى أنَّ كُلَّ وَصْفٍ يحتاج في إثباته إلى نوعٍ من الاجتهاد، فإذا استغنى الدليلُ عن كثرة الاجتهاد دَلَّ على أولويته ووضوحه(٧٢).

أمَّا القول باستوائهما في إثبات الحكم فيتساويان عند التعارض فجوابه: أنَّ استواء الأدلَّة في إثبات الحكم لا يلزم استواؤهما في القُوَّة عند التعارض كالخبر مع القياس(٧٣) ومثاله: ترجيح عِلَّة الحنفي والحنبلي في تحريم الرِّبا في البُرِّ بالكيل(٧٤) وهو وصفٌ واحد على عِلَّة المالكي المركَّبة من أكثر من وصف وهي الاقتيات والادِّخار(٧٥)؛ لأنَّ العِلَّة قليلة الأوصاف أكثر فروعًا، وأسلم لقِلَّة الاعتراض عليها فضلًا عن استغناء الدليل عن كثرة الاجتهاد فيها بخلاف العِلَّة المركَّبة.

وقد مثَّل لها المصنِّف «باستدلال المالكي في أنَّ الواجب بقتل العمد القَوَد فقط، فإنَّ هذا قتل فوجب به بدل واحد كقتل الخطأ. فيعارضه الشافعي وبعضُ المالكيين بأنه قتل مضمون تعذَّر فيه القود من غير عفو عن المال ولا عدم الاستيفاء، فوجب أن يثبت فيه الدِّيَة من غير رضى القاتل كالأب، فيقول المالكي: ما قلناه أَوْلَى؛ لأنَّ عِلَّتنا أقلُّ أوصافًا من عِلَّتكم، والعِلَّة إذا قلَّتْ أوصافها دلَّ على شهادة الأصول لها وقِلَّة مخالفتها عليها»(٧٦).

وبهذا الباب من ترجيح المعاني ختم المصنِّف كتابَه «الإشارة»، واختار على اتساعها ما يصحُّ به الترجيح ويجب الاعتماد عليه، ولم يتعرَّض في فصول إلى الترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود، كما لم يعقد على ما جرت عليه عادة الأصوليِّين بابًا في الاستدلال كما نبَّهتُ عليه في المقدِّمة، وإنما تعرَّض لوجوه من الترجيحات ـ في إحكام الفصول ـ ألحقها بها بعض أهل النظر وهي لا تصحُّ عنده -رحمه الله-، وذكر منها ما يكثر ويتردَّد، وطرح ما يثقل ويبعد(٧٧).

وإلى هذا الحدِّ انتهيتُ من جمعه وشرحه وتدريسه، وفرغت من رسمه يوم الأربعاء ٢٤ شوال ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ١٥نوفمبر ٢٠٠٦م.

يسَّر اللهُ فهمَه، وغفر اللهُ ذنوبَ مؤلِّفه.

والحمدُ لله ربِّ العالمين أوّلًا وآخرًا، وصَلَّى اللهُ على مُحمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

 



(١) «نشر البنود» للعلوي (٢/ ٣١٠)، وانظر: المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤٢).

(٢) أخرجه أبو داود في «الأشربة» (٤/ ٨٧) باب النهي عن المسكر، والترمذي في «الأشربة» (٤/ ٢٩٢) باب ما جاء: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، وابن ماجه في «الأشربة» (٢/ ١١٢٤) باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، والبغوي في «شرح السنَّة» (١١/ ٣٥١)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث صحَّحه ابن حبان (١٣٨٥)، وحسَّنه الترمذي في «سننه»، والألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٦٨١).

(٣) «إحكام الفصول» (٧٥٧)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٤).

(٤) سبق تخريجه، انظر الرابط.

(٥) «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٥٦).

(٦) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤٣).

(٧) انظر: «المستصفى» للغزالي (٢/ ٤٠٣).

(٨) انظر: «الأم» للشافعي (٣/ ١٥)، «المهذَّب» للشيرازي (١/ ٢٧٧)، «نهاية المحتاج» للرملي (٣/ ٤٣٠)، «المغني» لابن قدامة (٤/ ٥).

(٩) «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (٢/ ٣١)، «البدائع» للكاساني (٥/ ١٨٣).

(١٠) انظر: «تفسير القرطبي» (٣/ ٣٥٢).

(١١) «التمهيد» للكلوذاني (٤/ ٢٤٤)، «نشر البنود» للعلوي (٢/ ٣٠٩).

(١٢) الجِص: من البناء الذي يطلى به، والنورة: حجر الكلس. [«لسان العرب» لابن منظور (٢/ ٢٩١، ١٤/ ٣٢٤)].

(١٣) «لسان العرب» لابن منظور (٧/ ٣٤٣).

(١٤) قال التلمساني في «مفتاحه» (٤٨١): «الصعيد مشتقٌّ من الصعود، فكان عامًّا في كلِّ ما صعد على وجه الأرض». وانظر على هامشه اختلاف العلماء في جواز التيمم فيما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولِّدة عنها.

(١٥) «إحكام الفصول» (٧٥٨)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٥).

(١٦) قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٩٨): «يقال: دَبَّرتُ العبد إذا عَلَّقتَ عتقَه بموتك، وهو التدبير، أي: أنه يعتق بعد ما يُدبِّره سيِّده ويموت».

(١٧) النهي عن بيع المدبَّر أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٨)، والبيهقي (١٠/ ٣١٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: «المُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ»، قال الدارقطني: «لم يسنده غيرُ عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوفًا من قوله». قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١/ ١٩٧): «موضوع». [انظر: «الميزان» للذهبي (٣/ ٤٢٣)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ٢٥١)].

والمسألةُ مورودة للتمثيل وإلَّا فقد صحَّ أنه صلَّى الله عليه وسلَّم باع المدبَّر، فقال جابرٌ رضي الله عنه: إنَّ رجلًا من الأنصار أعتقَ غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة، فدفع إليه». أخرجه البخاري في «العتق» (٥/ ١٦٥) باب بيع المدبَّر، ومسلم في «الأيمان» (١١/ ١٤١) باب جواز بيع المدبَّر.

(١٨) «إحكام الفصول» (٧٥٨)، «المنهاج» (٢٣٥) كلاهما للباجي. وانظر مسألة بيع المدبَّر مفصَّلًا في «المنتقى» للباجي (٧/ ٤٥).

(١٩) انظر: «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٥٩).

(٢٠) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤٤).

(٢١) «إحكام الفصول» (٧٥٩)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٥)، «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٥٩)، «التمهيد» للكلوذاني (٤/ ٢٤٢).

(٢٢) «المستصفى» للغزالي (٢/ ٤٠٢).

(٢٣) «إجابة السائل» للصنعاني (٤٣٤).

(٢٤) المصدر السابق، «نشر البنود» للعلوي (٢/ ٣٠٩)، «المذكِّرة» للشنقيطي (٣٣٥).

(٢٥) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤٤).

(٢٦) «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٥٣)، «التمهيد» للكلوذاني (٤/ ٢٣٢).

(٢٧) «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٨٥١).

(٢٨) «المستصفى» للغزالي (٢/ ٤٠٢).

(٢٩) «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٤٥)،«التمهيد» للكلوذاني (٤/ ٢٣٢).

(٣١) «إحكام الفصول» (٧٥٩)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٥).

(٣٢) انظر: «المستصفى» للغزالي (٢/ ٤٠٣)، «نشر البنود» للعلوي (٢/ ٣١٠)، «المذكرة» للشنقيطي (٣٣٤).

(٣٣) «المستصفى» للغزالي(٢/ ٤٠٣).

(٣٤) انظر: «المحصول» للفخر الرازي (٢/ ٢/ ٦٢٨)، والمصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤٥).

(٣٥) تطلق هذه النسبة على عَلَمين من الحنابلة:

أحدهما: أبو الفتح محمَّد بن علي بن محمَّد بن عثمان بن المواق، الحلواني، الفقيه الحنبلي الزاهد، برع في الفقه والأصول وكان مشهورًا بالورع وكثرة العبادة، له تصانيف، منها: «كفاية المبتدئ» في الفقه، و«مختصر العبادات»، ومصنّف في أصول الفقه، توفي سنة (٥٠٥ﻫ).

انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» للقاضي لابن أبي يعلى (٢/ ٢٥٧)، «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ١٠٦).

والثاني: ابنه أبو محمّد عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني، تفقه على أبيه وأبي الخطاب، وبرع في الفقه والأصول، وله تصانيف، منها: «التبصرة» في الفقه، و«الهداية» في الأصول توفي سنة (٥٤٦ﻫ).

انظر ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٢٢١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٤٤).

(٣٦) «المسودة» لآل تيمية (٣٨٥).

(٣٧) «نهاية السول» للإسنوي (٣/ ٢٥٩)، «زوائد الأصول» للإسنوي (٤٢٥).

(٣٨) «المسودة» لآل تيمية (٣٨٥).

(٣٩) قال الجوهري في «الصحاح» (٥/ ١٧٤٦): «صال عليه صولًا وصولة إذا وثب، وصؤول البعير: إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، فهو جمل صؤول».

(٤٠) «إحكام الفصول» (٧٦٠)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٥).

(٤١) هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمَّد التميمي، البغدادي الشافعي، الفقيه الأصولي النحوي، له تصانيف كثيرة، منها: «تفسير القرآن»، و«فضائح المعتزلة»، «الفرق بين الفرق»، و«التحصيل» في أصول الفقه، توفي سنة (٤٢٩ﻫ).

انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ١٣٦)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢٠٣)، «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٧٠)، «مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٥٢٠)، «البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ٤٤)، «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (٢٥٣)، «طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٣٣٢)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٧/ ٥٧٢)، «بغية الوعاة» للسيوطي (٣١٠).

(٤٢) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤٥).

(٤٣) «المستصفى» للغزالي (٢/ ٤٠٣، ٤٠٤).

(٤٤) «المنخول» للغزالي (٤٤٥).

(٤٥) العِلَّة الواقفة المنصوص عليها أو المجمع عليها يجوز التعليل بها اتفاقًا بخلاف المستنبطة. [انظر: ص ٣٧٩]، والعِلَّة المتعدِّية والقاصرة وإن كانتَا تقرِّران الحكمَ في المنطوق إلَّا أنَّ العِلَّة المتعدِّية تزيد على القاصرة في كونها أمارة على الحكم في الفرع، وبها يلحق المسكوت بالمنطوق.

(٤٦) انظر: «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٥٩)، «التمهيد» للكلوذاني (٢/ ٢٤٣).

(٤٧) «المنخول» للغزالي (٤٤٥).

(٤٨) «إحكام الفصول» (٧٦٠)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٦)، «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٥٩).

(٤٩) «شرح المحلي مع البناني» (٢/ ٣٧٥)، «المذكِّرة» للشنقيطي (٣٣٣).

(٥٠) ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وابن حزم الظاهري إلى أنَّ من ملك عمَّه أو خالَه عتق عليه سواء كان المالك صبيًّا أو مجنونًا، فإنَّ ذا الرحم مَحْرَم يُعتق عليه مُطلقًا، وهو قول مروي عن عمر بن الخطَّاب وابن مسعود، وهو قول الحسن وجابر بن زيد وعطاء والشعبي وابن حزم، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» [أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٠)، والترمذي (٣/ ٦٤٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٣) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، والحديث صحَّحه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢٠٣)، وعبد الحقِّ وابن القطان. [انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٢٧٨)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ٢١٢)، «إرواء الغليل» للألباني (٦/ ١٦٩)]. وفي الحديث دليل على أنه من ملك من بينه رحامة محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه، وهو شامل للآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال لا أولادهم. [انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٣/ ١١٠)، «المحلى» لابن حزم (٩/ ٢٠٠)، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (٢/ ٣٩٧)، «المحرر» لأبي البركات (٢/ ٤)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (٣/ ٧٠)].

هذا، وقد ذهب مالك إلى القول بأنه يعتق عليه: أصوله وفروعه، والفروع المشاركة له في أصله القريب دون غيرهم، وقال الشافعي: لا يعتق عليه إلَّا آباؤه وأولاده. [انظر: «التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٢٥)، «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٦٠)، «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٣٧٠)، «مغني المحتاج» للشربيني (٤/ ٤٩٩)، «القوانين الفقهية» لابن جزي (٣٦١)].

(٥١) «إحكام الفصول» (٧٦١)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٦)، وانظر المثال نفسه على مذهب الشافعية في «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٦٤).

(٥٢) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤٦).

(٥٣) انظر: «نشر البنود» للعلوي (٢/ ٣١٠)، «المذكِّرة» للشنقيطي (٣٣٢).

(٥٤) «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٥٨).

(٥٥) الجَرو: ولد الكلب والسباع، ويطلق على صغير كلِّ شيء حتى الحنظل والبطيخ ونحوه. [انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (١٦٣٩)، «مختار الصحاح» (١٠١)].

(٥٦) «البرهان» للجويني (٢/ ١٢٩١)، قال الجويني: «رأينا في مسألة الكلب أن التعلُّق بالنجاسة شبه لا يتأتى الوفاء بتقديرها معنى فقهيًّا ولكنه شبه مطرد، وقول أبي حنيفة في الانتفاع معنى فقهي، ولكنه منتقض، والشبه المطرد مقدم على المخيل المنتقض».

(٥٧) يجوز طلب أحرى الأمرين أو أولاهما إذا اشتبه ماء طهور بنجس إذا لم يكن عنده طهور بيقين، وهو مذهب الجمهور، وبه قال المالكية والشافعية والأحناف ورواية عن الحنابلة، أمَّا ما استقرَّ عليه المذهب الحنبلي أنه إذا اشتبه ماءٌ طَهور بِنَجِسٍ أراقهما وتيمَّم؛ لأنَّ اجتنابَ النجس واجبٌ ولا يتمُّ الواجبُ إلَّا باجتنابه، وما لا يتمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجبٌ؛ ولأنَّه إذا اشتبه المباح والمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحرِّي كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، والأحناف وافقوا الجمهور إلَّا أنهم اشترطوا زيادة عدد الطاهر؛ لأنَّ الغلبة لو كانت للنجس أو استويا لا يتحرى بل يتيمم. [انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٦٠)، «الإنصاف» للمرداوي (١/ ١٢٩)، «منتهى الإرادات» للفتوحي (١/ ٢٨)، «المنتقى» للباجي (١/ ٥٩، ٦٠)، «البحر الرائق» (٢/ ٢٦٧)، «المجموع» للنووي (١/ ١٨٠)].

والظاهر أنَّ مذهب الجمهور أقوى لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم فيمن شكَّ في صلاته: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ». [أخرجه البخاري في «الصلاة» (١/ ٥٠٣) باب التوجُّه نحو القِبلة حيث كان، ومسلم في «المساجد» (٥/ ٦١) باب السهو في الصلاة والسجود له من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه]. ففيه دليلٌ على ثبوت التحرِّي في المشتبهات، وإذا جاز التحرِّي في الصلاة في حالة الشكِّ وهي أعظم من الطهارة فلأن يتحرَّى في شرطها من بابٍ أَوْلَى، ويؤيِّدُه القياس على مشروعية التحرِّي في إصابة القِبلة وفي الاجتهاد في الأحكام وتقويم المتلفات؛ أمَّا اشتباه الأخت بالأجنبية فنادر والماء بخلافه فالحاجة داعية إلى التحرِّي فيه، وبيَّن النووي في «المجموع» (١/ ١٨٢) فسادَ الاشتباه؛ لأنَّ الأخت مع الأجنبية لا يجري فيهنَّ التحري بحال، بل إن اختلطت الأخت بمحصورات لم يجز نكاح واحدة منهنَّ وإن اختلطت بغير محصورات نكح من أراد منهنَّ بلا تحرٍّ، وإذا لم يجز فيهنَّ التحرِّي بحال مع الاتفاق على جريانه في الماء إذا كان الطاهر أكثر لم يصحَّ إلحاق أحدهما بالآخر.

(٥٨) «المنتقى» للباجي (١/ ٦٠).

(٥٩) «إحكام الفصول» (٧٦١)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٦).

(٦٠) ترجَّح العلَّة سواء كانت مستندة إلى أصل منصوص عليه أو مجمع عليه. [«البرهان» للجويني (٢/ ١٢٨٥)].

(٦١) سبق تخريجه، انظر: الرابط.

(٦٢) «المذكِّرة» للشنقيطي (٣٣٧).

(٦٣) «إحكام الفصول» (٧٦٢ ـ ٧٦٣)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٦).

(٦٤) «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٥٧)، وانظر: المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤٧).

(٦٥) المصدر السابق، و«التمهيد» للكلوذاني (٤/ ٢٤٦)، «المحلي على جمع الجوامع» (٢/ ٣٤٧)، والمراد بسلامة العِلَّة قليلة الأوصاف من الفساد، أي: لقلَّة الاعتراض عليها فأقلُّها أوصافًا أقلُّها اعتراضًا، ومثال الأكثر أوصافًا تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمُكافي غير ولد، وتعليله بالقتل العمد العدوان.

(٦٦) «حاشية البناني» (٢/ ٣٤٧)، «المذكِّرة» للشنقيطي (٣٣٢).

(٦٧) «المستصفى» للغزالي (٢/ ٤٠٢).

(٦٨) «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٥٧)، «ميزان الأصول» للسمرقندي (٧٣٩)، «أصول السرخسي» (٢/ ٢٦٥)، «فتح الغفار» لابن نجيم (٣/ ٥٧)، «حاشية نسمات الأسحار» لابن عابدين (٢٣٧).

(٦٩) «التمهيد» للكلوذاني (٤/ ٢٤٦)، «المسودة» لآل تيمية (٣٧٨).

(٧٠) «المستصفى» للغزالي (٢/ ٤٠٢).

(٧١) «المذكِّرة» للشنقيطي (٣٣٢).

(٧٢) انظر: «إحكام الفصول» للباجي (٧٦٤).

(٧٣) انظر: «شرح اللمع» للشيرازي (٢/ ٩٥٨)، و«التمهيد» للكلوذاني (٢/ ٢٤٦).

(٧٤) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (٢/ ٣١)، «البدائع» للكاساني (٥/ ١٨٣)، «المغني» لابن قدامة (٤/ ٥).

(٧٥) «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ١٣٠)، «القوانين الفقهية» لابن جزي (٢٤٥).

(٧٦) «إحكام الفصول» (٧٦٣)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٧).

(٧٧) المصدر السابق (٧٦٦).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)