الفتوى رقم: ١١٣٩

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في حكم التحنيك بغير التمر

السؤال:

إذا كان التحنيكُ مشروعًا فهل يُشْتَرَطُ أَنْ يكون بالتمر فقط؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فعند مَن يُجيزُ التحنيكَ فالأفضلُ عنده أَنْ يكون بالتمر، فإِنْ لم يجد فيُحنِّكُه بشيءٍ يكون حُلْوًا على ما ذَهَبَ إليه الشافعيةُ والحنابلة(١)، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «وفي هذا الحديثِ ـ يعني: حديثَ أنسٍ رضي الله عنه ـ فوائدُ»، ذَكَرَ منها: «كون التحنيك بتمرٍ وهو مُسْتَحَبٌّ، ولو حنَّك بغيره حَصَلَ التحنيكُ، ولكنَّ التمرَ أَفْضَلُ»(٢) اﻫ.

والذي يَترجَّحُ عندي ـ مِن قولَيِ العلماءِ في المسألة ـ عدَمُ مشروعيةِ التحنيك كما بيَّنْتُه في فتوى سابقةٍ(٣).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 


(١)     انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ١٠٤).

(٢) «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ١٢٣ ـ ١٢٤).

(٣) انظر اختصاصَ التحنيك بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الفتوى رقم: (٣٣٦) الموسومة ﺑ: «في حكم تحنيك الولد».

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)