الفتوى رقم: ٣٧٧

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم صناعة منفضة السجائر 

السـؤال:

ما حكم صناعة منفضة السجائر؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فاعلم أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد، فوسيلة المقصود تابعةٌ للمقصود، وكلاهما مقصودٌ، فالتدخين منهيٌّ عنه قَصْدَ غايةٍ لضرره بالبدن، وكلُّ توابعه مقصودةٌ قَصْدَ وسائل، وعليه فالنهي عن الشيء نهيٌ عنه وعن كلِّ ما يؤدِّي إليه أو أعان عليه، لذلك وضع الفقهاء قاعدة: «كلُّ ما أدَّى إلى حرامٍ فحرامٌ لا يجوز التعاون عليه» لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢].

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ١٢ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ مارس ٢٠٠٦م

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)