باب
أحكام الأخبار
[في تعريف الخبر]
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٢٣٣]:
«الخَبَرُ هُوَ الوَصْفُ لِلمُخْبَرِ عَنْهُ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: صِدْقٌ وَكَذِبٌ».
[م] هذا التعريف يُعَدُّ أحد تعريفات الخبر، والذي ينسجم مع تقسيم المصنِّف أن يعرفه بأنّه: «القَوْلُ الَّذِي يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ التَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ»، وأطلق بعضُ العلماء على الخبر بأنَّه: «المُحْتَمِلُ لِلتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ لِلإِنْشَاءِ»، ويخرج الإنشاء؛ لأنَّه لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا كالأوامر والنواهي، وهو اصطلاح الأصوليِّين وأهلِ اللغة.
وقال بعضهم: إنَّ الخبرَ هو ما يُقابل المبتدأ، وهو إطلاق النحاة، أمَّا أهلُ المنطق فأطلقوا الخبر على القضية، وأطلقه المحدِّثون على ما هو أعمُّ من الإنشاء والطلب، كقولهم «أخبار الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم»، فهذه الأخبار محتوية على الأوامر والنواهي.