النهي عن الذبح لله عزَّ وجلَّ في مكانٍ يُذبح فيه لغير الله (٢)
عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: «إني نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ»، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: «لَا»، قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ»، قَالُوا: «لَا»، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» [رواه أبو داود (٣٣١٥)، والطبرانيُّ في «الكبير» (١٣٤١)، وصحَّحه الألبانيُّ في «المشكاة» (٣٤٣٧)].