Skip to Content
الجمعة 19 رمضان 1445 هـ الموافق لـ 29 مارس 2024 م

جواب الإدارة على منتقد رسالة:
«منهج أهل السُّنَّة والجماعة في التكفير بين الإفراط والتفريط»
لأبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ‑حفظه الله‑

الاسم: ع م الجزائري

البلد: خنشلة

الموضوع: انتقاد

------------------

«بسم الله الرحمن الرحيم

لا أُوجِّه هاته الرسالة لمحاولة الاستفتاء ولا أبعث بها لإدارة الموقع ولكن أرجو من إخواني في الموقع أن يوصلوا هذا الكلام لفضيلة الشيخ محمَّد علي فركوس ‑حفظه الله‑.

شيخنا العزيز إليك هاته الكلمات: إنَّ من الغبن والتهوك بمكانٍ أن نرى لك رسالةً تباع في الأسواق تشتمل على رسالتين لفضيلتكم: والرسالتان وإن كانتا نظريًّا صحيحتَا التوجيه إلاَّ أنَّني لمست فيهما شيئًا حاولتَ أن تغيِّبَه، وهو معرفة مدى تأثير مثل هاته الفتاوى وهاته الرسائل على الواقع العام:

أمَّا الرسالة الأولى:

وهي رسالة فضيلتكم في «منهج أهل السُّنَّة والجماعة في الحكم بالتكفير» ومن خلال مطالعتي عليها لمست فيها أنك أتيت بالنصوص المتعلِّقة بتكفير أهل البدع والأهواء، ومدى التفريق بين التكفير المطلق والمعيَّن، وأيضًا التفريق بين من ابتدع عن قصد التقرب ومن ابتدع معاندة للشرع، وهاته المسألة لا شك جديرة بالدراسة والتعليم، ولكن يا شيخ أين: نحن في مجتمع هجر مسائلَ الكفر والإيمان ومسائل الكفر بالطاغوت ومسائل الأسماء والأحكام بصورة كبيرة جِدًّا، وقليل من يفهم كلامَك ويميِّز بينه، ويعرف أنه ليس في الأمور الظاهرة وإنما في الأمور الخفية، فهل قمت يا شيخنا الفاضل بإخراج رسالة قبل هاته تحذِّر من إدخال من كَفَّره اللهُ ورسوله في جملة المسلمين، وتشنِّع على هذا قبل أن تورد هاته الرسالة. خصوصًا وأنَّ الكثير من الجهلة من دعاة الإرجاء والتجهُّم في بلادنا يعتمدون على فتاويكم ويمرِّرونها في غير موضعها فاتق الله شيخنا.

فالأمر جَلَلٌ وليس كُلُّ ما يُعرف يُقال، أين المصلحة أين؟ وأين مصالح الدعوة أين ‑شيخنا العزيز‑؟

والرسالة الثانية هي رسالة «السلفية منهج الإسلام» وهي أيضًا رسالة صحيحة، ولكن يا شيخنا الفاضل تعال لكي نُنـزِلها على واقع من يتشبَّثون بها هل هم أحسن حالاً من أصحاب الدعوات الحزبية في بلادنا، واللهِ إن أكثرهم إلاَّ متعصبة للشيخ ربيع وناشري الفكر المرجئي.. وكلّ هذا باسم السلفية، باسم السلفية بُدِّع المناصح، وباسم السلفية رُمِي بالخارجية من كفَّر طواغيت العصر، وباسم السلفية لا يتحدَّث في مسائل الكفر بالطاغوت كما يجب، وباسم السلفية أسس أتباع الشيخين فالح وربيع حزبيهما المقيتين في الجزائر. اتق الله شيخنا.

-يتبع-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

 

جواب الإدارة:

فاعلم أنَّ دوافعَ الغيرة على التوحيد وعدم تمييع مسائل العقيدة ليس سبيلاً لتبديع المخالِف في كلِّ مسألةٍ ورميه بالتكفير أو الإرجاء بحسبهما، ولو كانت من موارد الاجتهاد ومسائل الخلاف، ولا شكَّ أن تضليل المخالف المخطئ في جزئياتها أو إلزامه بلوازم لم يقل بها خلل وانحراف، لذلك فإنَّ التصوُّر الصحيح للمسائل الشرعية هو المفتاح لصحة العلم وصواب العمل، والابتعاد عن الزيغ والزلل، وضمن هذا المنظور فإنَّ رسالة شيخنا ‑أبي عبد المعزِّ‑ حفظه الله تعالى- الموسومة ﺑ: «منهج أهل السنة والجماعة في الحكم بالتكفير بين الإفراط والتفريط» جاءت لتصحيح المفاهيم الخاطئة وإزالة الخلط في أوساط المتديِّنين وبيان وسطية أهل السُّنة والجماعة بين الفِرق في المسائل العلمية والعملية عمومًا، وفي باب الأسماء والأحكام على وجه الخصوص، وذلك ضمن توجيهٍ لمسائل التكفير وبيان ضوابطه والتعريف بمسائله على وَفق ما جاء في الكتاب والسُّنة وفهم سلف الأُمَّة، إذ أنَّ التكفير حكمٌ شرعي يستمدُّ قُوَّتَه ونفوذه من مرجعية الشريعة، فهو حقٌّ لله وحده ‑كما بيّن في الرسالة-.

ولا ريب أنَّ عدم ضبط مسألة التكفير، وعدم معرفة قواعده وضوابطه أدَّى إلى مَسْلَكَي الإِفراط والتفريط في هذا الباب، فالخروج عن الوسطية إلى مذهب التكفير أو مذهب الإرجاء هو نتيجةٌ للتصور الخاطئ لمفهوم التكفير الشرعي، والذي يرجع إلى عدة أسباب منها: عدم الاعتماد على الكتاب والسُّنَّة، وتبنِّي التأويلات الفاسدة المنكرة، ولبس الحقّ بالباطل مع اتباع الظنّ وما تهواه الأنفس وغير ذلك.

وعليه، فإنَّ رسالة شيخنا حذَّرت من الإرجاء -فضلاً عن المذهب التكفيري- وبيَّنت عوارَه بالتعريف الصحيح لمسائل التكفير، كما هو واضحٌ من عنوان الرسالة في قوله: «بين الإفراط والتفريط».

وليس من البحث الموضوعي انتقاء آراء الرجال في بابٍ واحدٍ من العلم يميل إليها الناقد ويهجم، قال سحنون بن سعيد ‑رحمه الله‑: «يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظنُّ أنَّ الحقَّ كله فيه»(١)، وإنما البحث الموضوعي يقتضي استقراء جميع الأدلة والأقوال في المسألة المراد البحث فيها مع حسن الأدب في الخطاب، وترك الإعجاب والغضب والانفعال في المقال، قال علي بن ثابت ‑رحمه الله‑: «العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته: التبذير والنهب»(٢).

هذا، ولا يخفى أنَّ المرجئة فِرَقٌ عديدةٌ تبلغ اثنتي عشرة فِرقة ذكرها الأشعري والملطي(٣)، منهم مرجئة خالصة، ومنهم من يجمع مع الإرجاء بدعةً أخرى كالجَبْرِ والقَدَرِ ونحو ذلك، ويجمعهم إخراجهم العمل عن مُسمَّى الإيمان، والمرجئة الخالصة لا وجود لها اليوم لكن آراؤها الأساسية في الإيمان اندرجت ضمن آراء الأشاعرة والماتريدية، وقد واشتُهِر إطلاق هذا المصطلح على الإمام أبي حنيفة وأصحابه ‑رحمهم الله‑ وقد جعلهم أبو الحسن الأشعري ‑رحمه الله‑ ضمن فِرق المرجئة في المقالات(٤)، وقال ابن عبد البر ‑رحمه الله‑: «أجمع أهل الفقه والحديث على أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ، ولا عمل إلاَّ بنيةٍ، والإيمان ‑عندهم‑ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كُلُّها عندهم إيمان إلاَّ ما ذُكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أنَّ الطاعات لا تسمَّى إيمانًا، قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد: والمعرفة»(٥)، غير أنَّ أكثر الخلاف والتنازع ‑ليس جميعه‑ بين الأئمة ومرجئة الفقهاء لفظي، وفي الأسماء دون الأحكام، إلاَّ أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ عَدَّه من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، قال ‑رحمه الله‑: «وممَّا ينبغي أن يُعرف أنَّ أكثر التنازع بين أهل السُّنَّة في هذه المسألة هو نزاعٌ لفظيٌّ وإلاَّ فالقائلون بأنَّ الإيمان قولٌ من الفقهاء ‑كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم‑ متفقون مع جميع علماء السُّنَّة على أنَّ أصحاب الذنوب داخلون تحت الذمِّ والوعيد وإن قالوا: إنَّ إيمانهم كاملٌ كإيمان جبريل فهم يقولون: إنَّ الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرَّمات يكون صاحبه مُستحِقًّا للذَّمِّ والعقاب كما تقوله الجماعة. ويقولون ‑أيضًا‑ بأنَّ مِن أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة»(٦)، وقال ‑رحمه الله‑ أيضًا: «وحدثت «المرجئة» وكان أكثرهم من أهل الكوفة.. فقالوا: إنَّ الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخفُّ البدع، فإنَّ كثيرًا من النِّزاع فيها نزاعٌ في الاسم واللفظ دون الحكم»(٧)، وقال أيضًا: «.. ولهذا لم يكفِّر أحدٌ من السلف أحدًا من «مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد فإنَّ كثيرًا من النِّزاع فيها لفظيٌّ لكن اللفظ المطابق للكتاب والسُّنَّة هو الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفِسق فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخطإ عظيم في العقائد والأعمال فلهذا عظم القول في ذم "الإرجاء"»(٨).

ولا يخفى أنَّ الوقوع في بدع الألفاظ في الجملة ليس كالوقوع في بدع العقائد كما هو الشأن في التكفير، ومن هذا المنطلق عالجت رسالة: «منهج أهل السُّنَّة والجماعة في التكفير بين الإفراط والتفريط» هذا الجانب الضارَّ بالدرجة الأولى لتعلُّقها بوضع الأمة الجزائرية التي عايشت السيل العَرِم من فتنة التكفير، ولذلك استفاضت النصوص عن الأئمَّة الأعلام وفقهاء الإسلام في التحذير من إطلاق كلمة الكفر على أهل الإسلام، وأولوا ذلك العناية والأهمية لما تقرَّر أنَّ «مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لاَ يَزُولُ بِالشَّكِّ»، إذ المعلوم من منهج السلف الاحتياط في تكفير المعيَّن أو التأثُّر بمذهب الخوارج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله-: «فليس لأحدٍ أن يكفِّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحُجَّة وتبيَّن له المحجَّة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَزُلْ عنه بالشك، بل لا يُزال إلاَّ بعد إقامة الحُجَّة وإزالة الشبهة»(٩)، ومثله في الاحتياط وطلب السلامة من هذه البلية ما ذكره ابن عبد البر ‑رحمه الله تعالى- في قوله: «ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أنَّ كُلَّ من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثُمَّ أذنب ذنبًا أو تأوَّل تأويلاً فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن اختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلاَّ باتفاق آخر أو سُنَّة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السُّنَّة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أنَّ أحدًا لا يخرجه ذنبه ‑وإن عظم- من الإسلام وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلاَّ من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة»(١٠)، ولأنه كما قال ابن الوزير: «أنَّ الخطأ في العفو خيرٌ من الخطأ في العقوبة»(١١). ويدعو الشوكاني إلى تلمس المعاذير والإحجام قبل المسارعة إلى تكفيرهم فيقول ‑رحمه الله‑: «فحينئذ تنجو من معرَّة الخطر وتسلم من الوقوع في المحنة فإنَّ الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عِداد من سمَّاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافرًا فهذا يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع، ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسُّنَّة واجبٌ، وقد أمكن هنا بما ذكرناه فتعيَّن المصير إليه، فحتم على كلِّ مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلاَّ على مَنْ شرح بالكفر صدرًا، ويقصر ما ورد ممَّا تقدم على موارده، وهذا الحقُّ ليس به خفاء فدعني من بُنَيَّات الطريق.

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى     ومنهج الحقِّ له واضح»(١٢).

وبالجملة فإنَّ الإجماع قائمٌ على خطورة تكفير المسلم، ونسبته إلى الكفر من أعظم الظلم إذ أنَّ الأصل فيه السلامة، والإسلام ثبت له بيقين فلا يرتفع إلاَّ بيقينٍ مثله، وما دون هذا اليقين ندفعه بإحسان الظنّ، وتلمس الأعذار احتياطًا للدِّين وصَوْنًا لأعراض المسلمين ودمائهم.

ومن جهة أخرى فإنَّ «كلمة الكفر ليست بالكلمة الهينة التي يخرجها المرء ولا يلقي لها بالاً، بل هي كلمة عظيمة في موقعها، وعظيمة في مقصودها، وعظيمة في عقوبتها، ولا يتساهل في إصدار هذا الحكم إلا من وُصم بالجهل والطيش، لذا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسَلَّم يصف الخوارج -الذين هم أول من تساهل في الحكم بالكفر على المسلم- نجده يصفهم بصفات الجهل والطيش، كقوله: «سفهاء الأحلام»، «أحداث الأسنان»، «لا يتجاوز القرآن تراقيهم»، «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»، «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»، ونحو ذلك من الصفات»(١٣)، و‑أيضًا‑ رَكَّز العلماء على هذه المسألة لما ترتَّب على التسرُّع فيها في القديم والحديث من مفاسدَ عادت على أصول الدين بالهدم والإفساد، فبنى كلُّ واحدٍ حكم الابتداع على مسائلَ ولوازمَ حكم العذر بالجهل في مسائل العقائد، وإلزام غيره بلوازم باطلة لم يقل بها، فضلَّل المخالف وحكم عليه بالابتداع -كما هو صنيع المنتقد هدانا الله وإيَّاه وغفر الله لنا وله- وقد بيَّن الشيخ أبو عبد المعز -حفظه الله- مسألة العذر بالجهل في المسائل العقدية وضوابطها، وقد أجاد وأفاد فيما سطَّره، ونقَّحه واستشهد به من الأدلة وأقوال الأئمة تنم على تلك الوسطية بين الإفراط والتفريط.

وأخيرًا فإنَّ من قواعد أهل السنة أنَّ الحقَّ لا يُعرف بالرجال وإنَّما الرجالُ يعرفون بالحق، مع احترامهم لأهل العلم وعلماء الأُمَّة، فالواجب هو النصح والإرشاد وعدم وزن آراء العلماء بمعيار الهوى والعواطف بل بميزان الكتاب والسُّنَّة، ولا يتأتى ذلك إلاَّ لعالم بهما رسخت قدمه في ميدان العلم والعمل، ولا يجوز تعرُّض غير العلماء للعلماء بالتخطئة والتجهيل، فضلاً عن الطعن فيهم ورميهم بالتهوك والإرجاء وغير ذلك من الأوصاف التي لا تليق بهم.

والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

الجزائر في: ١٤ جمادى الثانية ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ جوان ٢٠٠٩م

 



(١) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (٢/ ٣١٨).

(٢) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (١/ ٢١٤).

(٣) «مقالات الإسلاميين» للأشعري: (١٣٢) «التنبيه والرد» للملطي (١٤٦)، «الملل والنحل» للشهرستاني: (١/ ١٣٩).

(٤) «مقالات الإسلاميين» للأشعري: (١٣٨).

(٥) «التمهيد» لابن عبد البر: (٩/ ٢٣٨).

(٦) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٧/ ٢٩٧).

(٧) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (١٣/ ٣٨) بتصرف.

(٨) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٧/ ٣٩٤).

(٩) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (١٢/ ٥٠١).

(١٠) «التمهيد» لابن عبد البر: (١٧/ ٢١-٢٢).

(١١) «إيثار الحق على الخلق»: لابن الوزير (٤٠٥).

(١٢) «السيل الجرار» للشوكاني: (٤/ ٥٧٨-٥٧٩).

(١٣) «منهج ابن تيمية في التكفير» للمشعبي: (١/ ٤).