Skip to Content
الجمعة 19 رمضان 1445 هـ الموافق لـ 29 مارس 2024 م



ردود وتعقيبات رقم: ١٤

في نفي التعارض بين الأصل المحرم سدا للذريعة
والاستثناء المبيح للمصلحة الراجحة

السـؤال:

هل يُوجَدُ تعارضٌ بين نصـوصِ أهل العلم في تحريم الاختلاط وبين ما قرَّرتموه في رسالتكم الموسومةِ ﺑ: «الصراط في توضيح حالات الاختلاط»؟ وما هي مشكلةُ المُعترِضين على الفتوى؟ أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا تعارُضَ بين نصوصِ العلماء في تحريم الاختلاط والخلوة بالأجنبيات استنادًا إلى أدلَّة الشرع، وبين ترخيصهم في ذلك استثناءً مِنْ هذا الأصلِ للحاجة والضرورة مُقيَّدةً بضوابطها الشرعية لدلالةِ النصوص الشرعية عليها؛ فكما لا تَعارُضَ بين العامِّ والخاصِّ والمطلق والمقيَّد فلا تَعارُضَ بين الأصل والاستثناء؛ لذلك انتظم ضِمْنَ القواعد الفقهيةِ قاعدةُ: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدةُ: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، ومِنْ أمثلةِ هذه القاعدةِ العامَّةِ: قولُه تعالى: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ [النور: ٣٠ ـ ٣١]، قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ موضِّحًا وجهَ دلالةِ هذه الآية: «لَمَّا كان غَضُّ البصرِ أصلًا لحفظِ الفَرْجِ بدأ بذِكْرِه، ولمَّا كان تحريمُه تحريمَ الوسائل: فيُباحُ للمصلحةِ الراجحةِ ويَحْرُمُ إذا خِيفَ منه الفسادُ ولم يُعارِضْه مصلحةٌ أَرْجَحُ مِنْ تلك المفسدة؛ لم يأمر سبحانه بِغَضِّه مطلقًا، بل أَمَر بالغضِّ منه، وأمَّا حِفْظُ الفَرْج فواجبٌ بكُلِّ حالٍ، لا يُباحُ إلَّا بحقِّه؛ فلذلك عمَّ الأمر بحِفْظِه»(١).

وممَّا يُستدلُّ به مِنَ السُّنَّة: سَفَرُ أُمِّ كلثومٍ بنتِ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ رضي الله عنها، كانَتْ ممَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَوْمَئِذٍ ـ وَهِيَ عَاتِقٌ ـ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ [الممتحنة: ١٠](٢)، وكذلك سَفَرُ عائشةَ رضي الله عنها لمَّا تخلَّفَتْ مع صفوانَ بنِ المُعَطَّل رضي الله عنه(٣)، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ:«... كما نهى عن الخلوة بالأجنبية والسفرِ معها والنظرِ إليها لِمَا يُفْضي إليه مِنَ الفساد، ونَهَاها أَنْ تُسافِرَ إلَّا مع زوجٍ أو ذي مَحْرَمٍ.. ثمَّ إنَّ ما نُهِيَ عنه لسَدِّ الذريعةِ يُباحُ للمصلحة الراجحة، كما يُباحُ النظرُ إلى المخطوبة، والسفرُ بها إذا خِيفَ ضياعُها: كسَفَرِها مِنْ دار الحرب مِثْلَ سفرِ أمِّ كلثومٍ، وكسَفَرِ عائشةَ لمَّا تخلَّفَتْ مع صفوانَ بنِ المعطَّل؛ فإنه لم يُنْهَ عنه إلَّا لأنه يُفْضي إلى المفسدة؛ فإذا كان مُقْتضِيًا للمصلحة الراجحة لم يكن مُفْضِيًا إلى المفسدة» [بتصرُّف](٤).

وعلى شاكلةِ فقهِ أهل السنَّة الأوائلِ نجد أهلَ العلم المُعاصِرين الذين اتَّبعوهم بإحسانٍ يفرِّقون بين تحريمِ الوسيلةِ سدًّا للذريعة وإباحتِها عند الضرورة والحاجةِ التي تُنَزَّل مَنْزِلةَ الضرورة: ففي فتوى الشيخ محمَّد بنِ إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ ـ بعد أَنْ بيَّن أنَّ الاختلاط محرَّمٌ لأنه يؤدِّي إلى الفتنة ـ قال: «ولا يدخلُ في ذلك ما تدعو إليه الضرورةُ وتشتدُّ الحاجةُ إليه، ويكون في مَواضِعِ العبادة كما يقع في الحَرَم المكِّيِّ والحَرَم المدنيِّ»(٥).

وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ: «لا شكَّ أنَّ خَلْطَ البنين بالبنات في المدارس أمرٌ مُنْكَرٌ وأنه لا يجوز، ولكنَّ هذا ليس إلى الشعوب، هذا إلى الحكومات، والمسئولُ عنه الرئيسُ الأوَّل في كُلِّ دولةٍ، وهو الذي سيُحاسِبُه اللهُ عزَّ وجلَّ يوم القيامة، فإذا لم يكن هناك طريقٌ إلى إيصالِ العلم إلى الناس إلَّا بهذه الطريقِ فَلْيُدَرِّسْ فيها، ولْيَغُضَّ البصرَ ما استطاع بالنسبة لرؤية النساء، ولْيَحْرِص هو بنَفْسِه على أَنْ يفرِّقها؛ لأنَّ المعلِّم الأجنبيَّ كالمدير تمامًا، يعني: هو في فصلِه يعمل ما شاء، فتنكره إذا دخلت، أَنْ يخفِّف مِنْ شأنِ هذا الاختلاط، وتقول للنساء: كُنَّ في الخلف جميعًا، والرجالُ كُلُّهم في الأمام جميعًا، ولْيَكُنْ حازمًا في هذا، وهذا لا شكَّ أنَّ فيه تخفيفًا مِنَ الشرِّ والبلاء»(٦).

هذا، وما استظهره المُعترِضون بمنعِ الاختلاط وتحريمه فإنَّنا نقول بمُوجَبه، وهو أصلٌ محرِّمٌ بيَّنْتُه في مجالسَ مُتعدِّدةٍ ومختلفةٍ.

لكنَّ مشكلة المُعترِضين على الفتوى قيامُ فقههم على تحريم الاختلاط سدًّا للذريعة أصالةً، مِنْ غيرِ أَنْ يقبل الأصلُ المحرِّمُ أيَّ استثناءٍ ولا يدخلَه أيُّ تخصيصٍ، مهما عَظُمَتِ الحاجةُ وقَوِيَتِ الضرورةُ، وهذا مِنْ أَغْرَبِ ما وجَدْتُه في فِقْهِ الأحداث: استدلالُهُم بالأصول المحرِّمة في الأحوال العاديَّة على مواضعِ الأحوال الاستثنائية التي يُعْفَى منها أهلُ الحاجات والضرورات بضوابطهما، كمَنْ يَستدِلُّ بالنصوص المحرِّمة للميتة على تحريم الأكل منها للمضطرِّ إليها بقَدْرِ ضرورته، وكأنَّ حالاتِ الحاجة والضرورةِ مُنتفِيَةٌ على مذهبهم، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ فقهٌ قائمٌ على إنكارِ مبدإٍ معلومٍ في الشريعة الغرَّاء متعلِّقٍ بقضايا الترخُّص للحاجة والاضطرار، وهو مبدأٌ مُستنِدٌ إلى النصوص الشرعية التي استثنَتْ حالةَ الاضطرار وما يجري مجراها، مِثْل قـوله تعالى:﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ [الأنعام: ١١٩]، وقولِه تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥ [الأنعام]، وقولِه تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ [البقرة: ١٧٣]، وقولِه تعالى: ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ [النحل: ١٠٦].

وقد فرَّع أهلُ العلم على مسألة الضرورة وحاجةِ الناس التي تجري مجراها مسائلَ كثيرةً مُتناثِرةً في كُتُبِ فقهِ السلفِ وقواعدهم(٧)، فمِنَ الضرورةِ ما ترفع حُكْمَ الفعلِ وصِفَتَه: فالفاعلُ لا يُؤاخَذُ ولا يأثم لأنَّ الفعل أصبح مُباحًا بل واجبًا ما دامَتْ حالةُ الضرورةِ قائمةً كأكلِ المَيْتة للمضطرِّ بقَدْرِ دفعِ الهلاك عند المَجاعة، ومِنَ الضرورة ما ترفع حُكْمَ الفعلِ لا صِفَتَه، أي: تبقى حُرْمَتُه، والترخيصُ إنما يكون في رفعِ الإثم كنظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافُه شرعًا مِنْ مريضٍ وجريحٍ؛ فإنه ترخيصٌ في رفعِ الإثم لا الحرمة، ومِنْ ذلك ما قاله ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «وهذا لأنَّ الفتوى بالرأي لا تجوز إلَّا عند الضرورة؛ فالضرورةُ تُبيحُه كما تُبيحُ الميتةَ عند الاضطرار»(٨)،وكذلك ما تَقدَّمَ مِنْ كلامِ ابنِ تيمية وابنِ القيِّم ـ رحمهما الله ـ في مسألةِ النظر إلى الأجنبية والسفر والخلوة ونحوِ ذلك عند الاضطرار، ولا يتوقَّف الأمرُ على الاختلاط، بل هو شاملٌ لكُلِّ الوسائل المحرَّمة سدًّا للذريعة وغيرها، فمَنْ تَذرَّعَ إلى نفيِ الحاجة والضرورة في الاختلاط بالأصل المحرِّم لَزِمَه نفيُها في بقيَّةِ الوسائل، وأنَّى له ذلك؟

هذا، ولا يخفى على كُلِّ ذي لُبٍّ أنَّ عَدَمَ اعتبارِ حالاتِ الضرورة والحاجة التي تقوم مَقامَ المَشَقَّة وتُنزَّل منزلةَ الضرورة، ونفيَ هذا المبدإِ: غُلُوٌّ وشذوذٌ وتعصُّبٌ للباطل، وكُلُّها منافذُ مؤدِّيةٌ إلى جُرْمِ القول على الله تعالى بلا علمٍ، وهوأصلُ الشركِ والكفرِ وأساسُ البِدَعِ والمعاصي وسائرِ الآثام، وهو أَغْلَظُ مِنَ البغي والعدوان، قال تعالى: ﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣ [الأعراف].

وأخيرًا، فهذا ما تَبيَّنَ لي في مسألةِ الاختلاطِ ـ بعد تأمُّلٍ ونظرٍ ـ وقد أَرْفَقْتُ الرَّأيَ بأدلَّةٍ ظاهرةٍ عندي، مُجتنِبًا في ذلك التعصُّبَ والتهويلَ، ومُستأنِسًا بفتاوى فحولِ أئمَّتِنا، سائلًا اللهَ السدادَ في إصابةِ الحقِّ، فإِنْ كانَتِ الأخرى فعزائي أنِّي اجتهَدْتُ، ولكُلِّ مجتهدٍ نصيبٌ.

علمًا أنَّ مسألةَ الاختلاطِ في بُعْدِها وخطرِها ومكانِ تواجُدِ فتنتِها والاضطرارِ إليها مِنْ مسائلِ الاجتهادِ الفقهيِّ الذي لا ينبغي أَنْ يُوجِبَ عداوةً بين الإخوة في الإيمان؛ لاختلافِ الناس في قُوَّةِ اجتهادِهم ونظرِهم وسَعَةِ مَدارِكِهم وعلمِهم بأحوالِ بلدِهم وقُطْرِهم، كما لا ينبغي أَنْ يَصْحَبَ الخلافَ الفقهيَّ تعصُّبٌ للرأي وتعنُّتٌ في الموقف؛ الأمرُ الذي يُفْضِي إلى العداوة والبغضاءِ والتقاطعِ والتدابر، وما يستتبعه مِنْ هشاشةِ الروابط الأخوية وانفصالِها بأدنى خلافٍ فقهيٍّ.

ولا يخفى أنَّ مَصادِرَ الفقهِ المقارنِ : «المحلَّى» لابن حزمٍ، و«بداية المجتهد» لابن رشدٍ، و«المغني» لابن قدامة، و«المجموع» للنوويِّ وغيرها، تعجُّ بالاختلاف في مسائلِ الفقه، بعضُها أعظمُ بكثيرٍ مِنْ مسألة الاختلاط، فلا يُعْلَمُ مِنَ السلفِ الصالح وأئمَّةِ الهدى ـ مع اختلافِهم فيها ـ أَنْ ورَّث ذلك بينهم عداوةً أو شقَّ وحدتَهم أو فرَّق كلمتَهم، بل كانوا مُعتصِمين بحبلِ الله، وقلوبُهم جميعًا مُجتمِعةٌ عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ [آل عمران: ١٠٣].

وأمَّا السَّعيُ ـ بسببِ هذه المسألةِ وغيرِها مِنْ مسائلِ الاجتهاد والنظر الخاضعةِ لتقديرِ المَصالِحِ والمَفاسِدِ ـ وإرادةُ التنقُّص مِنْ ورائها غدرًا للدُّعاة إلى الله في الجزائر وفي غيرها مِنَ البلدان بالتشنيعات التي يفتعلها المُغْرِضون والمُعترِضون والمُبْطِلون والشانئون بمثلِ هذه الأراجيفِ الباطلة والتقوُّلاتِ الكاسدة، لاستجلابِ وتحريكِ عواطفِ السلفيِّين ضِدَّ دُعاتِهم بالغلط والمُغالَطة؛ فإنَّها لا تبني لهم مجدًا ولا رفعةً، ولا تخدم مصلحةَ الدعوةِ إلى الله، لا مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ، بل تُمَهِّدُ الطريقَ لإضعافِ الصفِّ السلفيِّ، وتفتح بابَ تسلُّطِ الأعداءِ عليه، وقلَّما ينتبه لهذه المقاصدِ أهلُ إثارةِ الرَّهَجِ والباذلون للمُهَجِ، في سبيلِ عصبيَّاتٍ مُنتِنةٍ وذهنيَّاتٍ متطلِّعةٍ للتراشق والشقاشق، لكنَّ مسائلَ العلمِ والدِّينِ والإيمانِ التي يَفْرِضُها الدليلُ وتدعمها الحُجَّةُ لن تغيبَ على أهلِ الحقِّ وطُلَّابِه وناشِدِيه، ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيٗا وَنَصِيرٗا ٣١ [الفرقان].

وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ١٨ شعبان ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٩ أوت ٢٠٠٩م

 


(١) «روضة المُحبِّين» لابن القيِّم (٩٢).

(٢) أخرجه البخاريُّ في «الشروط» بابُ ما يجوز مِنَ الشروط في الإسلام والأحكام والمبايَعة (٢٧١١، ٢٧١٢) مِنْ حديثِ مروان والمِسْوَر بنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما عن أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

(٣) أخرجه البخاريُّ في OالمغازيN بابُ حديثِ الإفك (٤١٤١)، ومسلمٌ في OالتوبةNبابٌ في حديثِ الإفك وقَبولِ توبةِ القاذف (٢٧٧٠)، مِنْ حديثِ عائشة <.

(٤) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ١٨٦ ـ ١٨٧).

(٥) «فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بنِ إبراهيم آل الشيخ» (١٠/ ٤٣).

(٦) «لقاءات الباب المفتوح» للعثيمين، اللقاء رقم: (١٠٣).

(٧) انظر تفريعاتِ ابنِ القيِّم ـ رحمه الله ـ على هذه القاعدةِ في:«إعلام الموقِّعين» (٢/ ٤١، ٣/ ٢٠، ٤/ ٩٤) و«زاد المَعاد» (٥/ ٧٠٤) و«بدائع الفوائد» (٤/ ٢٨) و«أحكام أهل الذمَّة» (١/ ٢٥٤).

(٨) «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٤/ ١٥٧).