الفتوى رقم: ٤٢٠

الصنف: فتاوى اللباس

في حكم لُبس خاتمٍ بدون فصٍّ

السؤال:

ما حكم لُبس خاتمٍ بدون فصٍّ؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ الاقتداء بالنبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في لُبسه للخاتِم إنما يكون بوضعه على خنصره(١) عن اليمين(٢) أو الشمال(٣) وبوجود فصٍّ فيه(٤) حتى تكون المتابعة كاملةً، أمَّا إذا لَبِس خاتمًا من غير فصٍّ فجائزٌ لُبسه ما لم يكن فيه تشبُّهٌ بالنصارى الذين يلبَسونه لتعريف الغير بارتباطهم بعلاقةٍ زوجيةٍ وهو ما يُعرف بخاتم الخِطبة، وإلاَّ فمِن باب الإباحة والزينة جائزٌ إن شاء الله وهو مستثنًى من عموم الحلية للنساء.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٦ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
المـوافق ﻟ: ٤ مارس ٢٠٠٦م


(١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا، قَالَ: «إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلاَ يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ»». قَالَ: «فَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ». [أخرجه البخاري في «اللباس» (٥٨٧٤)].

(٢) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ». [أخرجه الترمذي في «اللباس» (١٧٤٤). وهو في «صحيح الجامع» (٤٩٠٠)].

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِِ. [أخرجه أبو داود في «الخاتم» (٤٢٢٧)].

(٤) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ. [أخرجه البخاري في «اللباس» (٥٨٧٠)، ومسلم في «اللباس والزينة» (٢٠٩٤)].

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)