السؤال:
هل يمكن توضيح قولِكم في الفتوى رقم (٥٠١): «أو كالإمام الذي ألغى ركعةً وقام إلى الخامسة فإنَّ على المأموم انتظارَه جالسًا وهو في صلاته، ثمَّ يأتي بالتَّحية معه ويُسلِّم عَقِبَهُ». وهل يجب على المأمومين متابعةُ الإمام والقيامُ معه إلى الخامسة إذا كانوا يجهلون سببَ الإلغاء؟