الاعتراض السادس والخمسون : في حكم متابعة الإمام في الزيادة المطلقة في الصلاة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

هل يمكن توضيح قولِكم في الفتوى رقم (٥٠١): «أو كالإمام الذي ألغى ركعةً وقام إلى الخامسة فإنَّ على المأموم انتظارَه جالسًا وهو في صلاته، ثمَّ يأتي بالتَّحية معه ويُسلِّم عَقِبَهُ». وهل يجب على المأمومين متابعةُ الإمام والقيامُ معه إلى الخامسة إذا كانوا يجهلون سببَ الإلغاء؟

أحسن الله إليكم ونفع بكم....