السؤال:

قال الشيخ ـ حَفِظه الله ـ في الفتوى رقم: (٧٨) الموسومة ﺑ: «في حكم صيامِ مَنْ علِمَتْ أنها تطهر مِنْ حيضها بعد الفجر»: «ويُستثنى مِنْ ذلك (أي: مِنْ حديثِ تبييت النِّيَّة) كُلُّ مَنْ لم يدخل تحت القدرة فظَهَر له وجوبُ الصيام عليه مِنَ النهار: كالصبيِّ يحتلم والمجنونِ يُفيق والكافرِ يُسلِم، وكمَنِ انكشف له في النهار أنَّ ذلك اليومَ مِنْ رمضانَ» ففَهِمْتُ مِنْ هذا المقطعِ أنَّ هؤلاء يصحُّ صيامُهم إِنْ أمسكوا بعد الوجوب ولو لم يَنْوُوا مِنَ الليل لعدمِ القدرة على ذلك.

وقال الشيخ في «البيِّنة الجليَّة»: «ومِنَ المقطع السابق (أي: قوله في الحديث «قَبْلَ الفَجْرِ» و«مِنَ اللَّيْلِ») يظهر عدمُ صحَّةِ صومِ مَنْ ظَهَر له وجوبُ الصيام مِنَ النهار: كالحائض والنُّفَساء إذا طَهُرَتا في أثناء النهار، والمجنونِ يُفيقُ، والصبيِّ يحتلم، والكافرِ يُسلِم، وكمَنِ انكشف له مِنَ النهار أنَّ ذلك اليومَ مِنْ رمضان؛ فإنَّه يجب عليهم القضاءُ». وهذا المقطع فَهِمْتُ منه أنَّ صيامهم لا يصحُّ لانعدام النِّيَّة فيجب عليهم القضاءُ...    

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)