الاعتراض الثاني والسبعون : في دفعِ التَّعارضِ بين صورتين مِنْ حكمِ صومِ أهلِ الأعذار | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

قال الشيخ ـ حَفِظه الله ـ في الفتوى رقم: (٧٨) الموسومة ﺑ: «في حكم صيامِ مَنْ علِمَتْ أنها تطهر مِنْ حيضها بعد الفجر»: «ويُستثنى مِنْ ذلك (أي: مِنْ حديثِ تبييت النِّيَّة) كُلُّ مَنْ لم يدخل تحت القدرة فظَهَر له وجوبُ الصيام عليه مِنَ النهار: كالصبيِّ يحتلم والمجنونِ يُفيق والكافرِ يُسلِم، وكمَنِ انكشف له في النهار أنَّ ذلك اليومَ مِنْ رمضانَ» ففَهِمْتُ مِنْ هذا المقطعِ أنَّ هؤلاء يصحُّ صيامُهم إِنْ أمسكوا بعد الوجوب ولو لم يَنْوُوا مِنَ الليل لعدمِ القدرة على ذلك.

وقال الشيخ في «البيِّنة الجليَّة»: «ومِنَ المقطع السابق (أي: قوله في الحديث «قَبْلَ الفَجْرِ» و«مِنَ اللَّيْلِ») يظهر عدمُ صحَّةِ صومِ مَنْ ظَهَر له وجوبُ الصيام مِنَ النهار: كالحائض والنُّفَساء إذا طَهُرَتا في أثناء النهار، والمجنونِ يُفيقُ، والصبيِّ يحتلم، والكافرِ يُسلِم، وكمَنِ انكشف له مِنَ النهار أنَّ ذلك اليومَ مِنْ رمضان؛ فإنَّه يجب عليهم القضاءُ». وهذا المقطع فَهِمْتُ منه أنَّ صيامهم لا يصحُّ لانعدام النِّيَّة فيجب عليهم القضاءُ...