في طريق التخلُّص مِنَ الفوائد البنكية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١٠٤

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف

في طريق التخلُّص مِنَ الفوائد البنكية

السؤال:

ماذا يفعل الإنسانُ بالفوائد البنكية؟ وهل يجوز إنفاقُها على الفقراء والمساكين؟ وهـل يأخذ أجرًا عن هذه الصدقة؟ وما هي الطُّرُق الأخرى لإنفاقِ هذه الفوائد الربوية؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالفوائد الربوية محرَّمةٌ، سواءٌ صدرَتْ مِنَ البنوك أو مِنْ غيره، والواجبُ على المتعامل التوبةُ لتَعاوُنِه معها ـ ظلمًا ـ في العمليات الربوية، وما دام أنَّ هذه الفوائد الربوية ليسَتْ مِلْكًا للبنك ولا للمُودِع فيه، ولا يُعْرَف صاحبُ المال المظلوم؛ فإنه يجوز التصدُّقُ بها نيابةً عنه على مصالح المسلمين عامَّةً، أي: على كُلِّ ما يرجع إليهم بالنفع العامِّ، أو على الفقراء والمساكين وَفْقَ ما يراهُ مُلائِمًا ومُناسِبًا، ويُقدِّر الأنسبَ بما يتيسَّر له، إمَّا بتحقيقِ مصلحةٍ عامَّةٍ، وإمَّا بسَدِّ حاجات الفُقَراء والمساكين؛ لأنَّ حكم المال المحرَّم ـ إذا لم يُعْلَمْ صاحبُه ولا ورثتُه ـ أَنْ يتحوَّل إلى مالٍ عامٍّ يَشترِكُ فيه عمومُ الناس، ويرجع إلى منافعهم ومَرافِقِهم العامَّة، أو على الفقراء والمساكين بحسَبِ ما تيسَّر، ويُؤجَرُ ـ إِنْ شاء الله ـ على توبته ونيَّته الحسنة وعملِه الصالح.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ ربيع الأوَّل ١٤٢٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ جوان ١٩٩٩م