في حكم تقليد نموذج صناعي وبيعه بأقل من ثمنه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١٠٤٥

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم تقليد نموذج صناعي وبيعه بأقل من ثمنه

السـؤال:

أملك ورشة نجارةٍ، وقد قمتُ بتصميم نموذجٍ لخزانةٍ وغرفة نومٍ، عُرِفْتُ به في السوق وعند تجَّار الجملة، وكان لي عاملٌ انفصل عنِّي وفتح ورشةَ نجارةٍ وعَمِلَ نموذجًا تقليدًا لنموذجي، غير أنه ليس بدرجة الإتقان التي أصنع بها، ويبيعه بأقلَّ من الثمن الذي أبيع به، وفي السوق لا يستطيع الناس التفريق بينهما، وبعض التجَّار لا يخبرون الزبائن بذلك، وقد أثَّر ذلك على مبيعاتي، فهل يجوز له تقليد نموذجي وبيعُه بأقلَّ من السعر الذي أبيع به(١)؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فمِن الأسس المقرَّرة في عموم باب المعاملات المالية أنَّ المرء حُرٌّ في اختيار نوعِ الصناعة أو التجارة التي يريد ممارستَها والاحتراف فيها، ولا يجوز تقييد حُرِّيَّتِه في الاختيار وتجسيدِه لها عمليًّا إلاَّ إذا اقترن باختياره أو عمله محاذيرُ شرعيةٌ، أو حصل تعارُضٌ مع مصلحةٍ عامَّةٍ الواجبُ تقديمُها عليه، أو تسبَّب في مفاسدَ الواجبُ درؤها، أو تضمَّن اعتداءً على حقٍّ من الحقوق الذهنية كحقِّ الاختراع والابتكار، أو مَنْ قَصَدَ ترويجَ سِلَعِه بالإيهام الكاذب بأنها السلعة والبضاعة المعهودة في السوق على حساب جودة صاحب الابتكار، وخاصَّةً إذا كانت المنافسة مصحوبةً بنيَّة الإضرار بمنافسه لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٢).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٣٠ ربيع الأوَّل ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ مارس ٢٠١٠م

 


(١) وللمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على بعض الفتاوى ذات الصلة بالموضوع في الجملة:

- «في التعامل بالبضائع ذات عنوانٍ تجاريٍ مزوَّرٍ»، برقم: (٣٥٩).

- «في حكم استيراد قطع الغيار غير الأصلية وبيعها»، برقم: (٤٣٩).

- «في حكم المتاجرة بموادَّ تحمل علاماتٍ تجاريةً مزوَّرةً»، برقم: (٦٥١).

(٢) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» (٢٣٤١)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال النووي في الحديث رقم (٣٢) من «الأربعين النووي»: «وله طرقٌ يَقْوى بعضُها ببَعضٍ»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٣٧٨): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم (٨٩٦)، وفي «غاية المرام» رقم (٦٨).