في حكم المسح على خُفَّين مِنْ حرير | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٣٨

الصنف: فتاوى الطهارة - الوضوء

في حكم المسح على خُفَّين مِنْ حرير

السؤال:

إذا لَبِسَ الرجلُ خُفَّين مِنْ حريرٍ لِمَرَضٍ برجلَيْه: فهل يجوز له أَنْ يمسح عليهما؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيجوز أَنْ يمسح على الخُفَّيْن أو النعلين أو التساخينِ أو اللفائف ما دام اسْمُها باقيًا والمشيُ بها مُمْكِنًا، وحُكْمُ الحرير للمريض بالحكَّة أنه جائزٌ للرجال ما دامَتِ العلَّةُ قائمةً، وهو مرخَّصٌ له في لُبْسِ الحرير وفي المسح عليه، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ»(١)، فإذا زال مرضُه وعِلَّتُه فإنَّ حُكْمَ تحريم الحرير على الرجال يعود؛ بناءً على قاعدةِ: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ»،وإذا مَسَح على خفَّين مِنْ حريرٍ مِنْ غيرِ مَرَضٍ ولا عِلَّةٍ فهو آثمٌ؛ لارتكابه النهيَ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم:«إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»(٢)، يعني: الذهبَ والحرير، لكنَّ وضوءه يصحُّ؛ لانفكاكِ جهةِ الأمر عن جهة النهي.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ مارس ٢٠٠٦م

 


(١) أخرجه أحمد (٥٨٦٦)، والبيهقيُّ (٥٤١٥)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» (٨/ ١٣٥)، والألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٣/ ٩) رقم: (٥٦٤).

(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «اللباس» بابُ لُبسِ الحرير والذهب للنساء (٣٥٩٥) وغيرُه، مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٢٧٤).