في حدود تعامل الرجل مع زوجة أخيه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأحد 15 ذي القعدة 1444 هـ الموافق لـ 04 يونيو 2023 م

فتوى رقم: ٦٤٠

الصنف: فتاوى متنوِّعة - الآداب

في حدود تعامل الرجل مع زوجة أخيه

السـؤال:

ما هي حدودُ تعاملِ الرجلِ مع زوجةِ أخيه؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالأصلُ في الحَمْو أن لا يَرِد على النساء الأجنبيَّاتِ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: «يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟» قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»(١)، كما أنَّ عليه أن لا يُخاطِبَها إلاَّ لحاجةٍ؛ لأنَّ الأصلَ في صوت المرأة العورة، إلاَّ ما كان للحاجة، ولا يبقى في البيت إن خرج جميعُ مَن فيه إلاَّ زوجة أخيه لمكان التهمة، وله أن ينصح أخاه إذا رأى منه أو مِن زوجته ما يُخِلُّ بالآداب الشرعية وأحكامِها، إذا كان الأخ ممَّن تنفع فيه الذكرى، لقوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ [الأعلى: ٩]، والله الموفِّق.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزاء في: ٩ من المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ جانفي ٢٠٠٧م


(١) أخرجه البخاري في «النكاح» (٥٢٣٢)، ومسلم في «السلام» (٢١٧٢)، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.