الاعتراض الثامن عشر: في صحَّة صارف النهي عن التشبيك إلى الكراهة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 27 شوال 1445 هـ الموافق لـ 06 مايو 2024 م

السـؤال:

في صفحة (٤٤) مِن «الفتح المأمول»: مثَّلتم للكراهةِ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى المَسْجِدِ؛ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإنَّهُ فِي صَلاَةٍ»، وجعلتم الصارفَ مِن التحريمِ إلى الكراهة ما ثَبَتَ في الصحيح: أنه صلَّى الله عليه وسلَّم «شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِهِ» وذلك في المسجد في حديثِ ذي اليدين.

فالإشكالُ أنَّ تشبيكَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان بَعْدَ الصلاةِ، ونهيَه عنه قبل الصلاةِ وأثناءَها بدليلِ تعليله في آخِرِ الحديث بقوله: «فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ». وجزاكم الله خيرًا....