الاعتراض الثالث والستون : في الاعتراض على الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل وغلبة المحاسن | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

قُلتم في الكلمة الشهرية رقم: (٤١) بعنوان: «في آداب المستفتي وجوانبِ تعامُله بالفتوى»: «والمشهودُ له بالعِلم والفضل في الأُمَّة فإنَّ خطأَه بالنِّسبة لصوابه يَسيرٌ، والاعتبارُ في الحكم عائدٌ إلى كثرةِ فضائلِهِ، إذ «للأكثر حكمُ الكُلِّ»».

فينبني على ما قرَّرتموه مِنِ اعتبارِ كثرة الفضائلِ وحُسنِ السِّيرة: إلغاءُ المُؤاخَذة بالخطإ، وأنَّ كُلَّ مَنْ كان مِنْ أهلِ السُّنَّةِ ثمَّ وقَعَ فيما يُبدَّع به وانطبق عليه وصفُ البِدعةِ فإنَّ ذلك عصمةٌ له مِنَ الخُروج عن منهجِ أهل السُّنَّة والجماعة وإِنِ ابتدع ما ابتدع؛ لأنَّ الاعتبار في الحكم عائدٌ إلى كثرةِ فضائله، إذ للأكثر حكمُ الكُلِّ، وهذا تقريرٌ لبدعةِ منهج الموازنات.

والمعلوم أنَّ علماءَ الحديثِ يَبنون حُكْمَهم على رواة الحديث على نوعيَّة الخطإ، فرُبَّ خطإٍ واحدٍ يُترَك به صاحبُه وإِنْ لم يكن قد غَلَب عليه، ويُسقِطون به جميعَ مرويَّاته، وكُتُبُ الأئمَّة مليئةٌ بجَرحِ مَنْ يستحقُّ ذلك مِنَ المُنتسبين إلى السُّنَّةِ وتبديعِه مع كثرةِ فضائلهم ومحاسنِهم، كشأن المُتوقِّفينَ في القول بخَلْقِ القرآنِ.