الاعتراض الخامس والستون : في حكمِ تقبيلِ فَمِ الصَّبِيِّ ومصِّ لسانِه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

جاء في فتوَى لكم برقم: (٩٧٠) وهي الموسومة ﺑ: «في حكم تقبيل الرأس واليد» عدمُ جوازِ تقبيل الفم، فهل هذا المَنع يَشْمَلُ الأولادَ الصِّغارَ قبل سِنِّ التَّمييزِ، لا سيَّمَا أنِّي قرأتُ حديثًا للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في «مسند الإمام أحمد» أنَّه مَصَّ شَفَةَ الحَسَن رضي الله عنه أو لسانَه، وهذا نصُّ الحديثِ: عَنْ مُعَاوِيةَ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ لِسَانَهُ ـ أَوْ قَالَ: شَفَتَهُ، يَعْنِي الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أَفيدونا باركَ اللهُ فيكم...