الاعتراض الحادي والسبعون : في الاعتراض على مراعاة المقاصد الشَّرعيَّةِ للهجرِ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

قولكم في الكلمة رقم: (٧٨) الموسومة ﺑ: «ضوابط الهجر الشرعي» في الضابط الرابع: «أَنْ يُراعِيَ المقاصدَ الشرعيَّة مِنَ المصالح والمفاسد المترتِّبة على الهجر، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيقَ أكملِ المصلحتين ودرءَ أعظمِ المفسدتين، وذلك بمُراعاةِ قواعد الترجيح حالَ التعارض بين المصالح والمفاسد، سواءٌ في الأمكنة التي ظهرَتْ فيها البدعةُ كثرةً وقلَّةً، وحالِ الهاجر والمهجور قوَّةً وضعفًا، فالمكانُ الذي انتشرت فيه البدعةُ تكون القوَّةُ والغلبةُ فيه لأهل البِدَع، فلا يرتدع المُبتدِع بالهجر، ولا يحصل المقصود الشرعيُّ للهجر، بل يُخشى زيادةُ الشرِّ وتفاقُمُه، فلا يُشرَع ـ حينئذٍ ـ الهجرُ لرجحانيَّة المفسدة على مصلحة الهجر، وكان التأليفُ أنْفَعَ وأليقَ بمقاصد الشريعة».

وقولكم في الخاتمة: «فإذا تقرَّر أنَّ المقصود الشرعيَّ للهجر يندرج تحت مبدإ «الولاء والبراء» ويَجري عقوبةً لزجرِ المبتدع وتأديبِه وتقويمِ انحرافه عن سواء السبيل وتطويقِ بدعته وضلالته، لئلَّا تؤثِّرَ سلبًا على كيان المجتمع المسلم أو تهدِّدَ تماسُكَه بسبب فُشُوِّ بدعته وانتشارها..».

في هذا الكلامِ حصرٌ للهجر فيما هو راجعٌ إلى مصلحة المهجور بالردع والزجر عن بدعته وإلغاءٌ للمَقصِد الأهمِّ والذي يرجع إلى مصلحة الهاجر بوقايته مِنْ أهل البِدَع وفتنتِهم وشُبُهاتِهم، ووقايةِ الأمَّةِ مِنْ أهل الباطل، والحفاظِ على دِين الناس...