الاعتراض السابع والسبعون : الردُّ على الاعتراض على تعميم الحُكم باجتهاديَّة أحكام العلماء في بابِ نقد الرِّجال | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

قلتم في الفتوى رقم: (٦٨٥) الموسومة ﺑ: «الجرح والتعديل من مسائل الاجتهاد»: «فأقوالُ العلماءِ في الجرحِ والتَّعديلِ أو في كلامِ بعضِهِم في بعضٍ أمرٌ اجتهاديٌّ يَقبلُ الإصابةَ والخطأَ، والمُجتهدُ مأجورٌ على اجتهادِهِ وإِنْ أخطأَ فله أجرٌ واحدٌ، فهو ـ بكُلِّ حالٍ ـ مأجورٌ، والإثمُ عنه مرفوعٌ، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»، ويترتَّب على ذلك ما ورَدَ في السُّؤال مِنْ سَعَةِ الصَّدر وعدمِ التَّشنيعِ على المُخالِفِ وحملِهِ على أحسنِ المَحامِلِ؛ لأنَّ الأصلَ في العلماء أنَّهم أهلُ عَدْلٍ وإنصافٍ، وإنَّما قد يقع منهم شيءٌ مِنَ الطَّعن غيرِ المُعتَبَرِ لِهَوًى، ومسالكُ الهوى ومسارِبُهُ دقيقَةٌ، والمَعصومُ مَنْ عَصمَهُ اللهُ، قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «فالمُجتهد المَحضُ مغفورٌ له ومأجورٌ، وصاحبُ الهوى المَحضُ مُستوجِبٌ للعذاب، وأمَّا المُجتهِدُ الاجتهادَ المُركَّبَ مِنْ شُبهةٍ وهوًى: فهو مُسيءٌ؛ وهم في ذلك على درجاتٍ حسَبَ ما يَغلِبُ وبحسَبِ الحسنات الماحية»؛ مثالُه ما وقَعَ للبخاريِّ مِنَ الذُّهليِّ بسبب الْتِباس عبارته في خلق أفعال العباد حيث ظنَّها موافقةً للجهميَّة»...