في حكم البناء والسكن التساهمي المدعوم | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١٢٢

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف

في حكم البناء والسكن التساهمي المدعوم

السؤال:

ما حكم البناءات التساهمية؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالسكن التساهميُّ أو السكن المدعوم، هو إعانةٌ مِنَ الدولة للطبقات ذاتِ الدخل المتوسِّط على إنجازِ أو شراءِ مسكنٍ يتعسَّر عليها الحصولُ عليه، فتُدَعَّمُ بإعانةٍ ماليةٍ مُقترِنةٍ بشروطٍ يجب توفُّرُها في المستفيد، فهي ـ بهذه الصورة ـ هِبَةٌ أو منحةٌ متوقِّفةٌ على شرط الواهب (الدولة)، لا تجوز إلَّا لمَنْ توفَّرَتْ فيهم شروطُ الواهب.

غير أنه قد تكون الإعانةُ المالية متمثِّلةً في قرضٍ مِنَ البنك يُمْنَح للمستفيد، بحيث تتكفَّل الدولةُ بتسديد الزيادة الربوية المترتِّبة على القرض الممنوح، ففي هذه الحالةِ يَحْرُمُ هذا التعاملُ؛ لاشتماله على الرِّبا المحرَّم بالنصوص الشرعية؛ إذ لا يخرج القرضُ عن كونه ربويًّا في الأصل، بغضِّ النظر عن مسدِّده سواءٌ كان المستفيدَ نَفْسَه أم غيره؛ للنصوص الوعيدية الواردةِ في هذا التعامل.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٨ من المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ فبراير ٢٠٠٦م