في الإعانة على تعويض لدى شركة التأمين | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١٢١

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في الإعانة على تعويض لدى شركة التأمين

السؤال:

بعت سيارة لشخص، وهو بدوره باعها لشخص آخر، ولكن الوثائق الرسمية مدونة باسمي الشخصي، وشاء الله سبحانه أن يموت مالكها الأخير، إثر حادث، فقام أهل الضحية بتقديم ملف تعويض عند شركة التأمين، وهذه الأخيرة أخبرتهم أنني الوحيد الذي يمكنه أن يحصل على هذه الأموال، فهل أساعدهم على ذلك علما أنّ هذه الأموال قد تتعدى مبالغ الاشتراكات التي أمّنا بها في السابق؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:

فإذا تعذَّر على وليِّ الدم الحصول على دية من القاتل خطأ إثر حادث السيارة، ولا من الدولة التي لم تغطِّ هذا المال إلاَّ بواسطة التأمين، فالأشبه- عندي- جواز مساعدتهم لتحصيل هذا المال، لأنَّ مال التأمين مال عام مأخوذ على وجه الغرر والظلم، ومآل المال العام إلى بيت مال المسلمين [ الخزينة العامة] لينفقه على موارده، وهذا أحد موارده.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

 

الجزائر في: ٢٩ من المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ فبراير ٢٠٠٦م